responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 35

الشرط لم يأن‌ [1] آن امتثاله، و بعده يصير وقته، و يصير حجّة على العبد مع كونه مشروطا، فعدم صيرورة المشروط مطلقا لا يتوقف على ما ذكره.

و ثانيا: ما ذكره من رجوع جميع شرائط التكليف إلى الموضوع لم يقم [عليه‌] دليل بعد اختلاف الواجب المشروط و المطلق ثبوتا، كما ذكرنا في محلّه‌ [2]، و بعد كون الواجب المشروط من الاعتبارات المعتبرة لدى العقلاء، بل لا يجوز الإرجاع بعد كونه معتبرا عقلا و لدى العقلاء و اختلاف الآثار بينهما في الأحكام أحيانا.

و ما قيل: من أنّ لازم ذلك كون السبب أو الشرط أمرا تكوينيّا مؤثرا في المسبّب و المشروط تكوينا و خروج زمام أمرهما من يد الشارع‌ [3]، واضح الفساد، لأنّ جعل السببيّة و الشرطيّة تشريعا لشي‌ء لا يوجب انقلاب التشريع إلى التكوين و لا خروج الأمر عن يد الجاعل، كما هو واضح.

هذا لو قلنا بجعل السببيّة و الشرطية.

و أما لو قلنا بجعل الحكم مترتّبا على شي‌ء فالأمر أوضح.

و بالجملة: لا وجه لرفع اليد عن ظواهر الأدلّة من غير دليل واضح.

و ثالثا: أنّ ما ذكره- من توهّم الخلط بين موضوع الحكم و بين داعي الجعل و علّة التشريع، بتوهّم أنّ شرط التكليف من قبيل الداعي لجعل الحكم- واضح‌


[1] أنى يأني أنيا و أنى: أي حضر و دنا.

[2] و ذلك في صفحة: 347 من الجزء الأول من هذا الكتاب.

[3] انظر أجود التقريرات 1: 288.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست