responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 34

الأمر بالأهمّ يكون الأمر بالمهمّ مطلقا [1].

أقول أوّلا: عدم خروج الواجب المشروط إلى المطلق حقّ لا يحتاج إلى تبعيد المسافة و إرجاع شرائط الحكم إلى الموضوع، من غير فرق بين حقيقيّات القضايا أو خارجيّاتها، لأنّ صيرورة الحكم المشروط مطلقا: إمّا بتبدّل الإرادة إلى إرادة أخرى، و ذلك مستحيل، لامتناع تغيّر إرادته تعالى، بل يمتنع تبدّل إرادة إلى أخرى مطلقا، فإنّها بسيطة، و البسائط لا يمكن أنّ يدخلها التبدّل.

و إمّا بأن تتعلق إرادة جديدة بالحكم رأسا، و هو- أيضا- مستحيل، لامتناع تجدّد الأحوال فيه تعالى، مع أنّه خروج عن فرض صيرورة المشروط مطلقا.

و إمّا بأن تتبدّل إرادة التشريع بأخرى، و ذلك- أيضا- مستحيل لما ذكر، و لانتهاء أمد التشريع بتحقّقه، فلا تبقى إرادة تشريعيّة حتّى تتبدّل، لو فرض جواز هذه الأمور في حقّه تعالى.

و إمّا بتبدّل الحكم المنشأ على نحو المشروط إلى الإطلاق، و هو مستحيل أيضا، لأنّ ما شرع لا ينقلب عمّا هو عليه.

و إمّا بإنشاء حكم آخر مطلق بعد حصول الشرط، و هو خلاف المفروض و الواقع.

فخروج الحكم المجعول عمّا هو عليه ممّا لا معنى معقول له، نعم قبل تحقّق‌


[1] أجود التقريرات 1: 287- 288، فوائد الأصول 1: 339- 341.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست