responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 33

تقدّم الشي‌ء على نفسه.

هذا، مع أنّ الترتّب يتقوّم باشتراط الأمر بعصيان الآخر، و ما ذكره الشيخ لو فرض أنّ نظره التصرّف في الأدلّة يكون التصرّف بتقييد كلّ من الدليلين بعدم إتيان متعلّق الآخر، لا بعصيانه، و فرق بيّن بينهما، لأنّ الثاني مناط الترتّب، و الأوّل نتيجة التخيير، و العجب من الخلط بينهما، إلاّ أنّ الاشتباه من الأساطين غير عزيز.

المقدّمة الثانية: أنّ الواجب المشروط لا يخرج إلى المطلق بعد حصول شرطه، لأنّ شرائط التكليف كلّها ترجع إلى قيود الموضوع، و الحكم المجعول على موضوعه لا ينقلب عمّا هو عليه، و لا يخرج الموضوع عن كونه موضوعا.

و السرّ فيه: أنّ القضايا الشرعيّة على نهج القضايا الحقيقيّة لا الخارجيّة، فالقائل بالانقلاب قوله مساوق للقول بأنّ الموضوع بعد وجوده ينسلخ عن موضوعيّته، و لا يبعد أن يكون ذلك من جهة خلط موضوع الحكم بداعي الجعل و علّة التشريع، بتوهّم أنّ شرط التكليف خارج عن موضوعه، بل هو من قبيل الداعي لجعل الحكم على موضوعه، فبعد وجوده يتعلّق الحكم بموضوعه و لا يبقى للاشتراط مجال.

و قد بيّنّا أنّ كون شرط الحكم من قبيل دواعي الجعل يبتني على أن تكون القضايا المتكفّلة لبيان الأحكام الشرعيّة من قبيل الإخبار عن إنشاء تكاليف عديدة يتعلّق كلّ واحد منها بمكلّف خاصّ عند تحقّق شرطه، و هذا الخلط وقع في جملة من المباحث منها ما نحن فيه، فإنّه توهّم فيه أنّه بعد عصيان‌

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست