responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 32

أقول: هذه المقدّمة بصدد بيان محطّ البحث، و لا إشكال فيها من هذه الجهة، إلاّ أنّ الاعتراض على الشيخ الأعظم من أغرب الأمور، ناش من عدم التأمّل في كلامه، و نحن نذكره لكي يتأمّل فيه:

قال- قدّس سرّه‌ [1]- بعد إيراد شبهة في وجوب الأخذ بأحد المتعارضين بناء على السببيّة: إنّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة و عدم تساقطهما، ليس لأجل شمول اللفظ لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع، لأنّ ذلك غير ممكن كما تقدّم وجهه في بيان الشبهة، لكن لمّا كان امتثال التكليف فيهما كسائر التكاليف الشرعيّة و العرفيّة مشروطا بالقدرة، و المفروض أنّ كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر و غير مقدور مع إيجاد الآخر، فكلّ منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه و يتعيّن فعله، و مع إيجاد الآخر يجوز تركه و لا يعاقب عليه فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلّة وجوب الامتثال و العمل بكلّ منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة، و هذا ممّا يحكم به بديهة العقل ... إلخ انتهى.

و أنت إذا تأمّلت فيه تجد أنّ مقصوده أنّ العقل يتصرّف في مقام الامتثال، بلا تصرّف في نفس الأدلّة كما عرفت فيما تقدّم من تحقيقه، و أنّ التقييد العقليّ إنّما هو في وجوب الامتثال، و هو حكم عقليّ ليس للشارع تصرّف فيه و تعبّد بالنسبة إليه، و هو أجنبيّ عن الترتّب المتقوّم باشتراط التكليف بعصيان بالآخر، فضلا عن الترتّبين ممّا تحكم بديهة العقل بامتناعهما، للزوم‌


[1] فرائد الأصول: 438- سطر 17- 22.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست