أحدهما: أنّ الأهمّ و المهمّ كالمتساويين في الأهمّيّة، كلّ منهما مأمور به في عرض الآخر، و الأمران العرضيّان فعليّان متعلّقان بعنوانين كلّيّين من غير تعرُّض لهما لحال التزاحم و عجز المكلّف، و المطاردة التي تحصل في مقام الإتيان لا توجب تقييد الأمرين أو أحدهما أو اشتراطهما أو اشتراط أحدهما بحال عصيان الآخر لا شرعا و لا عقلا، بل تلك المطاردة لا توجب عقلا إلاّ المعذورية العقليّة عن ترك أحد التكليفين حال الاشتغال بالآخر، و عن ترك المهمّ حال اشتغاله بالأهمّ.
فظهر: أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي عدم الأمر بضدّه في التكاليف الكلّية القانونيّة كما فيما نحن فيه. فما ادّعى شيخنا البهائيّ [1] ليس على ما ينبغي، كما أنّ ما أجابوا عنه بنحو الترتُّب و تصوير الأمر بالمهمّ مشروطا بعصيان الأهمّ ممّا لا أساس له، كما سيتّضح لك.
و ثانيهما: أنّ المكلّف مع ترك الأهمّ و المهمّ يستحقّ عقابين، لما تقدّم تفصيله.
و لو تأمّلت فيما تقدّم تأمّلا صادقا، و تدبّرت فيه تدبّرا أكيدا، يسهل لك التصديق بما ذكرنا، و اللّه وليّ الأمر.
الوجه الرابع: تصوير الأمر بالمهمّ بنحو الترتّب: و لقد تصدّى الأعاظم [2]