responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 29

بالجمع أو المجموع غير صادر من المولى، و قد تقدّم‌ [1] أنّ الأمر لا يتعلّق إلاّ بنفس الطبائع، من غير نظر إلى الخصوصيّات و الحالات الطارئة و جهات التزاحم و علاجه.

إذا عرفت ما ذكر فاعلم: أنّ متعلّقي التكليفين قد يكونان متساويين في الجهة و المصلحة، و قد يكون أحدهما أهمّ.

فعلى الأوّل لا إشكال في حكم العقل بالتخيير، بمعنى أنّ العقل يرى أنّ المكلّف مخيّر في إتيان أيّهما شاء، فإذا اشتغل بأحدهما يكون في مخالفة الأمر الآخر معذورا عقلا من غير أن يكون تقييد و اشتراط في التكليف و المكلّف به، و مع عدم اشتغاله بذلك لا يكون معذورا في ترك واحد منهما، فإنّه قادر على إتيان كلّ واحد منهما، فتركه يكون بلا عذر، فإنّ العذر عدم القدرة، و الفرض أنّه قادر على كلّ منهما، و إنّما يصير عاجزا عن عذر إذا اشتغل بإتيان أحدهما، و معه معذور في ترك الآخر، و أما مع عدم اشتغاله به فلا يكون معذورا في ترك شي‌ء منهما، و الجمع لا يكون مكلّفا به حتّى يقال:

إنّه غير قادر عليه، و هذا واضح بعد التأمّل.

و أمّا إذا كان أحدهما أهمّ: فإن اشتغل بإتيان الأهمّ فهو معذور في ترك المهمّ، لعدم القدرة عليه مع اشتغاله بضدّه بحكم العقل، و إن اشتغل بالمهمّ فقد أتى بالمأمور به الفعليّ، لكن لا يكون معذورا في ترك الأهمّ فيثاب بإتيان المهمّ و يعاقب بترك الأهمّ.


[1] و ذلك في صفحة: 23 من هذا الجزء.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست