responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 222

فيه في محلّه‌ [1]. إلاّ أنّه مع جزئيّة معنى الهيئة لا يبعد دعوى المفهوم، لمساعدة العرف عليه.

و يمكن أن يقال: إنّ الهيئة و إن وضعت لإيقاع البعث، و لا يكون إلاّ جزئيّا حقيقيّا، لكن لمّا كانت آلة محضة للبعث و الإغراء لا ينتزع منه العرف إلاّ نفس الوجوب من غير توجّه إلى الجزئيّة و الكلّيّة، فيفهم من قوله: «اجلس إلى الزوال» وجوبه إلى هذا الحدّ، من غير توجّه إلى أنّ إيقاع الوجوب لا يكون إلاّ جزئيّا، فحينئذ يفهم من القضيّة المغيّاة انتفاء سنخ الحكم بعد الغاية. هذا بحسب الثبوت.

و أمّا كون الغاية للموضوع أو الحكم أو المتعلّق إثباتا، فهو مختلف بحسب المقامات و التراكيب و مناسبة الغايات لها.

المقام الثاني في أنّ الغاية داخلة في المغيا أو لا؟

و محطّ البحث هاهنا هو ما إذا كان مدخول «إلى» و «حتّى»- مثلا- شيئا ذا أجزاء أو امتداد، كالكوفة في مثل: «سر من البصرة إلى الكوفة»، و المرفق في قوله: وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌ [2] بناء على كون المرفق محلّ رفق العظمين ممّا له امتداد، فيقع البحث في أنّ الغاية داخلة، أو لا.


[1] و ذلك في صفحة: 243 و ما بعدها من الجزء الأول من هذا الكتاب.

[2] المائدة: 6.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست