responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 221

دعوى مساعدة الوجدان في مثل: «اجلس من الصبح إلى الزوال» لعدم المفهوم، لأنّه لو قال المتكلّم بعده: «و إن جاء زيد فاجلس من الزوال إلى الغروب»، لم يكن مخالفا لظاهر كلامه، و هذا يكشف عن أنّ المغيا ليس سنخ الحكم من أيّ علّة تحقّق، بل السنخ المعلول لعلّة خاصّة، سواء كانت مذكورة أولا. انتهى.

و الحقّ عدم ورود الإشكال على ما حقّقه أوّلا بعد تسليم وضع الهيئة لحقيقة الطلب، و استعمالها فيها، أمّا على ما حرّرناه فلأنّ المفهوم فيها لا يتوقّف على العلّيّة المنحصرة، كما قيل في الشرطيّة، بل على تحديد حقيقة الحكم بلا تقييدها بقيد خاصّ إلى غاية، فكأنّه قال: «حقيقة وجوب الجلوس تكون إلى الزوال»، فحينئذ يكون الوجوب بعد الزوال مناقضا له. و العرف يفهم المفهوم بعد ثبوت كون الغاية للحكم، و ثبوت أنّ الهيئة ظاهرة في حقيقة الطلب من غير توجّه إلى علّة الحكم، فضلا عن انحصارها، و لو فرض توجّهه إليها كشف من هذا الظهور المتّبع انحصارها.

و أمّا على ما قرّر في الطبيعة الأخيرة، فلأنّ الظاهر من قوله:

«اجلس من الصبح إلى الزوال» رجوع الغاية إلى المادّة، و لعلّ عدم فهم المخالفة لذلك، و إلاّ فلا نسلّم عدم ذلك بعد تسليم رجوع الغاية إلى الحكم، و كون المغيا حقيقته.

هذا، لكن مرّ الإشكال في كون الهيئة موضوعة لكلّيّ الطلب و مستعملة

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست