و أمّا البحث العقليّ عن أنّ غايات الأجسام داخلة فيها، أو لا، و ابتناء الكلام على امتناع الجزء الّذي لا يتجزّأ و عدمه [1]، فهو بمعزل عن البحث الأصوليّ.
كما أنّه لو كان المدخول لهما غير قابل للتجزئة و الامتداد كالفصل المشترك، فلا ينتج البحث النتيجة المطلوبة، لكن تعميمه بالنسبة إلى مطلق مدخولهما ممّا لا مانع منه، و إن لم تترتّب الثمرة إلاّ على بعض التقادير، كما في كثير من المسائل الأصوليّة.
ثمّ إنّ النزاع يجري في غاية الحكم كما يجري في غاية الموضوع و المتعلّق، فيقال: إنّ وجوب الصوم في قوله: «صم إلى الليل» هل ينقطع بانتهاء اليوم، أو يبقى إلى دخول مقدار من الليل، أو إلى انقضائه؟ فلا يختصّ النزاع بغاية الموضوع.
و لا يخفى أنّ النزاع مختصّ بما دلّ على الغاية، كقوله: كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، و قوله ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ[2]، فيخرج مثل: «أكلت السمكة حتّى رأسها»، و «قدم الحاجّ حتّى المشاة»، ممّا لم تستعمل الكلمة في الغاية، و تكون عاطفة.
فما في مقالات بعض المحقّقين من ظهور دخول مدخول «حتّى» في