(إذا خفي الجدران فقصّر) [1] فكما يحتمل أن يكون خفاء الجدران قيدا لخفاء الأذان يحتمل أن يكون عدلا له، فيقع التعارض بين أصالتي الإطلاق، أي من جهة نفي الشريك، و من جهة نفي العديل، و مع عدم المرجّح يرجع إلى الأصول العمليّة.
لكن لأحد أن يقول: إنّ العلم الإجماليّ بورود قيد- إمّا على الإطلاق من جهة نفي الشريك، و إمّا عليه من جهة نفي البديل- منحلّ بالعلم التفصيليّ بعدم انحصار العلّة، إمّا لأجل تقييد الإطلاق من جهة البديل، و إمّا من جهة تقييده لأجل الشريك الرافع لموضوع الإطلاق من جهة البديل، فيشكّ في تقييد الإطلاق من جهة الشريك بدوا، فيتمسّك بأصالة الإطلاق.
اللّهمّ إلاّ أن يقال: إنّ العلم الإجماليّ بورود قيد- إمّا على الإطلاق من جهة الشريك، أو من جهة العديل- مولّد للعلم التفصيليّ بعنوان الآخر، و هو عدم انحصار العلّة، و في مثله لا يعقل الانحلال، لأنّ العلم التفصيليّ معلول للعلم الإجماليّ الفعليّ، فكيف يمكن أن يكون رافعا له؟! و إن شئت قلت: إنّ الانحلال- أينما كان- يتقوّم بالعلم التفصيليّ بأحد الأطراف و الشكّ في الآخر، كما في الأقلّ و الأكثر، و فيما نحن فيه لا يكون كذلك، لأنّ العلم الإجماليّ محفوظ، و منه يتولّد علم تفصيليّ آخر، و في
[1] ورد بهذا المضمون عدّة روايات، الكافي 3: 434- 1 باب من يريد السفر أو يقدم ... من كتاب الصلاة، الوسائل 5: 505 باب 6 من أبواب صلاة المسافر.