responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 190

التعارض بين أصالتي الإطلاق في الجملتين.

ثمّ بعد وقوع التنافي بينهما يقع الكلام في التوفيق بينهما فنقول: تختلف كيفيّة التوفيق باختلاف المباني في استفادة المفهوم:

فلو قلنا: بأنّ استفادة الحصر تكون لأجل الوضع، فيقع التعارض بين أصالتي الحقيقة في الجملتين، و مع عدم الترجيح- كما هو المفروض- تصيران مجملتين، لعدم ترجيح بين المجازات، و كون العلّة التامّة أقرب إلى المنحصرة واقعا، لا يكون مرجّحا في تعيينه، لأنّ المعيّن له هو الأنس الذهني بحيث يرجع إلى الظهور العرفيّ.

و إن قلنا: بأنّ استفادته لأجل الانصراف، فحينئذ إن قلنا بأنّ الأداة موضوعة للعلّة التامّة و منصرفة إلى المنحصرة، فمع تعارض الانصرافين تكون أصالة الحقيقة في كلّ منهما محكّمة بلا تعارض بينهما. و كذا لو قلنا بوضعها لمطلق اللزوم، أو الترتّب، أو غيرهما.

و إن قلنا: بأنّ استفادته مقتضى الإطلاق، فحينئذ إن قلنا: بأنّ الأداة موضوعة للعلّة التامّة، فمع تعارض أصالتي الإطلاق يؤخذ بأصالة الحقيقة بلا تعارض بينهما.

و إن قلنا: بأن العلّيّة التامّة- أيضا- مستفادة من الإطلاق، فمقتضى إطلاق قوله: (إذا خفي الأذان فقصر) [1] هو عدم الشريك و عدم العديل، فإذا ورد:


[1] ورد بهذا المضمون عدّة روايات، التهذيب 4: 230- 50 باب 57 في حكم المسافر و المريض في الصيام، الوسائل 5: 506- 3 باب 6 من أبواب صلاة المسافر.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست