responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 192

مثله يكون الانحلال محالا، فيجب الرجوع إلى قواعد اخر.

هذا حال كلّ من الدليلين مع صاحبه، فهل يدلاّن على عدم مدخليّة شي‌ء آخر شريكا معهما، أو عديلا لهما؟

الظاهر ذلك لو قلنا بأنّ الدلالة على المفهوم و كذا الدلالة على الاستقلال بالإطلاق، للزوم رفع اليد عن أصالة الإطلاق بمقدار الدلالة على القيد، بخلاف ما لو قلنا: إنّها بالوضع أو الانصراف، لعدم الدليل عليه بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقيّ و الانصرافيّ.

الأمر الثالث في تداخل الأسباب و المسبّبات‌

إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء، فهل [يلزم‌] الإتيان بالجزاء متعدّدا حسب تعدّد الشرط، أو يكتفي بإتيانه دفعة واحدة؟

ينبغي تقديم مقدّمات:

الأولى: في تحرير محلّ النزاع:

إنّ البحث قد يقع قبل الفراغ عن إحراز استقلال الشروط، كما إذا احتمل أنّ الشروط ترجع إلى شرط واحد، و يكون كلّ جزء للسبب. و هذا ليس محطّ البحث في تداخل الأسباب و المسبّبات.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست