responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 125

من قبيل تزاحم المقتضيين لدى المولى، فلا تأثير لعلم المكلّف و جهله هاهنا، بخلافه هناك.

و بالجملة: يكون المقام من صغريات باب التعارض، و مع ترجيح جانب النهي ينشأ الأمر على الصلاة في غير المغصوب، و التقييد هاهنا كسائر التقييدات، فالصلاة في المغصوب ليست بمأمور بها [1].

و فيه- مضافا إلى ما عرفت من عدم انسلاك المقام في صغريات باب التعارض-: أنّ الكلام هاهنا في صحّة الصلاة بحسب القواعد، و هي غير منوطة بالأمر الفعليّ، و إلاّ تبطل في المقامين، و الملاك التامّ الموجب لصحّتها موجود فيهما، و مجرّد عدم إنشاء الحكم هاهنا لأجل المانع و إنشائه هناك- لو سلّم لا يوجب الفرق بعد تماميّة الملاك و عدم الاحتياج إلى الأمر بعد إحرازها.

و دعوى عدم تماميّته هاهنا- لأنّ الملاك مكسور بالتزاحم‌ [2]- ممنوعة، لأنّ مقتضى أتميّة ملاك الغصب و إن كان عدم جعل الحكم على الصلاة، لكن ليس مقتضاها صيرورة ملاكها ناقصا.

فإن أريد بمكسوريّة الملاك صيرورته ناقصا فهو ممنوع، لأنّ الملاكين القائمين بحيثيّتين لا معنى لانكسار أحدهما بالآخر، و أرجحيّة أحدهما غير مكسوريّة الآخر.


[1] فوائد الأصول 2: 431.

[2] نفس المصدر السابق.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست