responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 126

و إن أريد بها أنّ الحكم بعد تزاحمهما يصير تابعا للأقوى، فهذا مسلّم لكن لا يوجب نقصا في ملاك المهمّ، فهو على ملاكه مطلقا، فلا مانع من الصحّة و جواز التقرّب به بعد كفاية الملاك التامّ، فتدبّر.

الأمر التاسع في شروط جريان النزاع في المقام‌

لا كلام في عدم جريان النزاع في المتباينين و المتساويين، و الظاهر جريانه في الأعمّ و الأخصّ المطلقين إذا كان المنهيّ عنه أخصّ، و لم يؤخذ مفهوم الأعمّ في الأخصّ، و تكون الأعمّيّة بحسب المورد لا المفهوم، و ذلك لأنّ المناط- و هو اختلاف العنوانين- متحقّق.

و أمّا العامّ و الخاصّ بحسب المفهوم ففي جريانه فيهما إشكال، من حيث إنّ المطلق عين ما أخذ في المقيّد، و وصف الإطلاق ليس بشي‌ء، بل المطلق عبارة عن نفس الطبيعة بلا شرط، و المقيّد هو هذه مع قيد، فلا يمكن أن تكون الطبيعة موردا لحكمين مختلفين، فلا يجري فيهما، و من حيث إنّ المقيّد بما هو كذلك عنوان غير المطلق، و ليس الحكم فيه على المطلق مع قيده، بل على المقيّد بما هو كذلك، و هو غير المطلق، و الأمر الضمني لا أساس له، فيجري فيهما.

و المسألة محلّ إشكال و تأمّل، و إن كان عدم جريانه أشبه.

و أمّا العامّان من وجه فلا إشكال في جريانه فيهما، إلاّ إذا أخذ مفهوم‌

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست