وحدة الحيثيّة لا يمكن تحقّق الملاكين، فلا بدّ و أن يكون المرجوح بلا ملاك، فعدم صحّتها لأجل فقدانه، و معه لا دخالة للعلم و الجهل في البطلان و الصحّة.
و بالجملة: متعلّق الأمر و النهي بالذات عين حامل الملاك، و هو مع وحدته غير معقول لحمل الملاكين، و مع كثرته يوجب جواز الاجتماع و لو قيل بتعلّقهما بما هو فعل المكلّف خارجا، فتصوّر الحيثيّتين الحاملتين للملاك الرافعتين للتضادّ يناقض القول بالامتناع من جهة التكليف المحال.
و أمّا الأمر الثاني- بعد تصوير الملاك- فلا إشكال فيه، لأنّ الحيثيّة الحاملة لملاك الصلاة غير الحيثيّة الحاملة لملاك الغصب، فأتمّيّة ملاكه [من] ملاكها- و ترجيح مقتضاه على مقتضاها- لا يوجب تنقيصا في ملاكها، فملاكها تامّ، لكن عدم إنشاء الحكم على طبقه لأجل المانع، و هو أتمّيّة ملاك الغصب، و في مثله لا مانع من صحّتها بعد عدم تأثير النهي للجهل قصورا، لكفاية الملاك التامّ في صحّتها مع قصد التقرّب و كون الموضوع ممّا يمكن التقرّب به.
بل يمكن أن يقال بصحّتها حينئذ مع العلم و العمد- أيضا- لعين ما ذكر و إمكان التقرّب بها مع تماميّة الملاك، فعدم الأمر هاهنا كعدم الأمر في باب الضدّين المتزاحمين.
و ربّما يقال بالفرق بين البابين، لأنّ باب الضدّين من قبيل تزاحم الحكمين في مقام الامتثال بعد إنشاء الحكمين على الموضوعين، و باب الاجتماع