responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 123

الأمر الثامن في مناط الصحّة و الفساد في المقام‌

بناء على الامتناع و ترجيح جانب الأمر تصحّ الصلاة في الدار المغصوبة إذا لم تكن مندوحة، و أمّا معها فلا ملاك لتقييد النهي بلغ ملاك الصلاة ما بلغ، لعدم دوران الأمر بينهما، بل مقتضى الجمع بين الفرضين تقييد الصلاة عقلا أو شرعا بغير محلّ الغصب، فإطلاق كلام المحقّق الخراسانيّ‌ [1] مخدوش.

و أمّا بناء على ترجيح جانب النهي، فمع العمد و العلم أو الجهل بالحكم تقصيرا لا تصحّ.

و أمّا مع القصور فصحّتها تتوقّف على أمرين:

أحدهما: إثبات وجدانها في مورد الاجتماع للملاك التامّ.

و ثانيهما: كون الملاك المرجوح قابلا للتقرّب.

و الأمر الأوّل: محلّ إشكال بناء على كون الامتناع لأجل التكليف المحال، و ذلك للتضادّ بين ملاكي الغصب و الصلاة، فإن رفع تضادّهما باختلاف الحيثيّتين رفع التضادّ بين الحكمين أيضا، فلا محيص عن القول بالجواز، فالقائل بالامتناع لا بدّ له من الالتزام بأنّ الحيثيّة التي تعلّق بها الأمر عين ما تعلّق به النهي، حتّى يحصل التضادّ، و مع‌


[1] الكفاية 1: 239.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست