responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 122

في ماله بلا إذن و لا يتحقّق عنوان الغصب، أي استقلال اليد عليه، و قد يتحقّق الغصب بلا تصرّف خارجيّ في ماله، فبطلان الصلاة في الدار المغصوبة- على فرضه- ليس لأجل استقلال اليد على ملك الغير، لأنّه اعتباريّ لا ينطبق على الصلاة، بل لأجل التصرّف فيه، لأنّ الحركة الركوعيّة و السجوديّة عين التصرّف فيه، بل السجود على سبعة أعظم، و الكون الركوعيّ و القياميّ و غيرهما تصرّف و مبعّد، فلا يجوز التقرّب به على الفرض، قيل بجواز الاجتماع أولا، و سيأتي‌ [1] أنّ جواز الاجتماع لا يتوقّف على كون الحيثيّات تقييديّة و التركيب انضماميّا، كما بنى عليه هذا القائل.

و ممّا ذكرنا يعلم حال ما ذكره من قياس كون «زيد في الدار» بكون «الصلاة في الدار» [2]، فإنّ الصلاة لمّا كانت فعل المكلّف يكون الإتيان بها تصرّفا في مال الغير، بخلاف «زيد»، فإنّه ليس فعلا حتّى يكون تصرّفا.

نعم، كونه في الدار غصب على فرضه، و تصرّف على ما ذكرنا، و زيد غاصب و متصرّف، كما أنّ صلاته باعتبار كونها من أفعاله و أكوانه غصب و تصرّف، و هو غاصب و متصرّف، فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى البيان.


[1] و ذلك في صفحة: 127- 128 من هذا الجزء.

[2] فوائد الأصول 2: 427.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست