اللغويّة، و تشخيص مفاهيم الجمل و الألفاظ، و مداليل المفردات و المركّبات، و تشخيص الظهورات، خارجةٌ من المسائل الأُصوليّة، و داخله في علم الأدب، و إنما يبحث عنها الأُصوليّ لكونها كثيرة الدوران في الفقه و السيلان في مباحثه، و لهذا لا يقنع الأُصوليّ بالبحث عنها في باب من الفقه، بل المناسب له- بما أنّ منظوره الاجتهاد في الأحكام- أن ينقّح تلك المباحث العامّة البلوى و لو لم تكن أُصوليّة.
و قد أدرج المتأخّرون [1] بعض المسائل التي لا ابتلاء بها رأساً أو قليلة الفائدة جدّاً في فنّهم لأدنى مناسبة، إمّا تشييداً لأذهان المشتغلين، أو لثمرة علميّة، أو لدخالة بعيدة في الاستنباط.
و بعد ما عرفت ذلك لا بأس بتعريفه: بأنّه هو القواعد الآليّة التي يمكن أن تقع كبرى استنتاج الأحكام الكلّيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة.
فالمراد بالآليّة ما لا ينظر بها فقط، و لا يكون لها شأن إلاّ ذلك، فتخرج بها القواعد الفقهيّة، فإنّها منظور فيها؛ لأنّ قاعدة «ما يضمن» و عكسها- بناءً على ثبوتها- ممّا ينظر فيها، و تكون حكماً كلّيّاً إلهيّاً، مع أنّها من جزئيّات قاعدة اليد، و لا يثبت بها حكم كُلّيّ، نعم لو كانت الملازمة الشرعيّة بين المقدّم و التالي كان للنقض وجه، لكن ليس كذلك عكساً و لا أصلاً.
[1] فرائد الأُصول: 106، الكفاية 2: 107 حيث أدرجا في علم الأُصول مسألة حجيّة الظن المطلق على الانسداد، و غيرها.