responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 50

كمبحث المشتقّ الّذي اعترف بخروجه‌ [1]، و كسائر المباحث اللغويّة، فأيّ فرقٍ بين البحث عن أنّ اللام للاستغراق، و «ما» و «إلاّ» للحصر، و أداة الشرط دالّة على المفهوم، و الضمير المتعقِّب للجمل يرجع إلى الأخيرة منها، و الأمر و النهي ظاهران في الوجوب و الحرمة، إلى غير ذلك، و بين البحث عن أنّ الصعيد مطلق وجه الأرض، و هيئة الفعل دالّة على الصدور الاختياريّ- مثلاً- و غير ذلك من المباحث اللغويّة؟! فجميع ذلك ممّا يستنتج منه كيفيّة تعلّق الحكم بالموضوع. مع ورود إشكال دخول القواعد الفقهيّة فيه عليه أيضا.

و نحن قد تصدّينا في مباحث الظنّ لبيان الفرق بين القواعد الأُصوليّة و الفقهيّة [2] بما لا يخلو من إشكال.

و لا أظنّ إمكان حدّ جامع لجميع المسائل التي يبحث عنها في الأُصول بوضعه الفعليّ، و طاردٍ لغيرها من المباحث الأدبيّة التي تكون نظير كثير من مباحث الألفاظ، و الفقهيّة التي تكون نظير الأُصوليّة في وقوعها كبرى قياس الاستنتاج.

في تحقيق المقام:

و الّذي يمكن أن يقال: إنّ كلّيّةَ المباحث التي يبحث فيها عن الأوضاع‌


[1] مقالات الأُصول 1: 10 و 11، نهاية الأفكار 1: 22 و 23.

[2] انظر أنوار الهداية 1: 44 و 267.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست