responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 153

بعكس الوجود، كلّما كان الإبهام فيه أكثر كان الإطلاق و الشمول فيها أوفر، فان كانت الماهيّات من الحقائق كان إبهامها بلحاظ الطوارئ و العوارض مع حفظ نفسها، و إن كانت من الأُمور المؤتلفة من عدّة أُمور؛ بحيث تزيد و تنقص كمّاً و كيفاً، فمقتضى الوضع لها أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية الإبهام بمعرّفيّة بعض العناوين الغير المنفكّة عنها.

فلفظ الصلاة مع الاختلاف الشديد بين مراتبها لا بدّ أن يوضع لسنخ عمل معرِّفُهُ النهي عن الفحشاء، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظها إلى سنخ عمل خاصّ مبهم إلاّ من حيث كونه مطلوباً في الأوقات الخاصّة، و هذا غير النكرة، فإنّه لم يؤخذ فيه خصوصيّة البدليّة. انتهى.

و فيه: أنّ الإبهام في نفس الذات لا يمكن إلاّ في الفرد المردّد و نحوه، فلا بدّ و أن تكون الصلاة شيئاً متحصّلاً في مقام ذاته تخلُّصاً عن كونها من قبيل الفرد المردّد، و يعرضها الإبهام باعتبار العوارض و الطوارئ، فحينئذٍ نسأل عن ذلك الجامع المعيّن هل هو من العناوين الخارجيّة أو من المقولات؟

و كلاهما فاسدان كما اعترف به‌ [1]، بل لا تنحلّ العقدة بما ذكره لو لم نقُلْ إنّه نحو مصادرة.

و بالجملة: أنّ ماهيّة الصلاة تقال علي الافراد بالتواطؤ، فلا بدّ لها من جامع صادق عليها يكون في ذاته أمراً متعيِّناً و لو بالاعتبار، و يعرضه الإبهام بلحاظ الطوارئ.


[1] نهاية الدراية 1: 37- 38.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست