responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 152

لا يمكن أن تنطبق على الأفراد انطباق الكليّ على المصاديق.

ثمّ إنّ كونها حصّة من الوجود يُنافي ما ذكره أخيراً من أنّ مفهومها كسائر المفاهيم منتزع عن مطابقة الخارجيّ، إلاّ أن يُراد بالحصّة الكلّيُّ المقيّد، فلا محالة تكون من سنخ المفاهيم، فيكون مفهوم الصلاة مساوقاً لمفهوم الوجود المقيّد الّذي لا ينطبق إلاّ على المقولات الخاصّة، و هو واضح البطلان، مع أنّ ذلك هو الجامع العنوانيّ الّذي فرّ منه.

ثمّ إنّه قاس الجامع في الصلاة بالكلمة و الكلام، فقال: كما أنّ الجامع بين أفراد الكلمة عبارة عن المركَّب من حرفين فما فوق؛ بنحو يكون ذلك المعنى المركّب بشرط شي‌ء من طرف القلّة و لا بشرط من طرف الزيادة، كذلك الجامع بين أفراد الصلاة [1].

و هو فاسد؛ فإنّ الكلمة عبارة عن لفظ موضع لمعنى مفرد، و هذا يصدق على كلّ ما كان كذلك، كان حرفاً واحداً أو حرفين فصاعداً، من غير أن يكون بشرط شي‌ء في طرف القلّة و لا بشرط في في طرف الكثرة، و ليست الصلاة على ما زعمها كذلك.

و بالجملة: لا أرى محملاً صحيحاً لكلامه الّذي لا تلتئم أجزاؤه، و إنْ هذا إلاّ لغموض المسألة و عجزه عن تصوّر جامع معقول.

و منها: ما ذكره بعض المدقّقين‌ [2]، و حاصله: أنّ سنخ المعاني و الماهيّات‌


[1] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 118.

[2] نهاية الدراية 1: 39- 40.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست