responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 148

و موانعها غير دخيل فيها، و أمّا الشرائط الأُخر فمورد البحث.

و أمّا الأجزاء فالبحث فيها في أنّها مطلقاً من مقوّمات الماهيّة أو بعضها من أجزاء الموجود على فرض تحقُّقه كالأجزاء المستحبّة، و المسألة لا تخلو من غموض و إشكال، كتعيين محلّ النزاع.

الرابعة: في لزوم تصوير الجامع:

لا بدّ للصحيحيّ و الأعميّ من تصوير الجامع، بعد وضوح فساد خصوص الموضوع له في الماهيّات المعهودة، أو تعدّد الأوضاع بالاشتراك اللفظيّ، فلا بدّ من بيان ما قيل أو يمكن أن يقال:

فمن الجوامع المتصوّرة للصحيح ما أفاده المحقّق الخراسانيّ‌ [1]- رحمه اللّه- قال: لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، و إمكان الإشارة إليه بخواصّه و آثاره؛ فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثّر الكلّ فيه بذلك الجامع، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة- مثلاً- بالناهية عن الفحشاء [1]، و ما هو معراج المؤمن [2]، و نحوهما. انتهى.

و فيه:- بعد منع كون المقام موضوعاً للقاعدة العقليّة، و إنّما موضوعها الواحد من جميع الجهات و الحيثيّات- أنّه بناءً عليه يلزم أن تكون الصلاة


[1] إشارة إلى قوله تعالى: «إنَّ الصلاة تَنْهى عَن الفَحشاء وَ المُنْكر» العنكبوت: 45.

[2] إشارة إلى حديث: (الصلاة معراج المؤمن). الاعتقادات للشيخ المجلسي: 39.

______________________________

[1] الكفاية 1: 36.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست