و موانعها غير دخيل فيها، و أمّا الشرائط الأُخر فمورد البحث.
و أمّا الأجزاء فالبحث فيها في أنّها مطلقاً من مقوّمات الماهيّة أو بعضها من أجزاء الموجود على فرض تحقُّقه كالأجزاء المستحبّة، و المسألة لا تخلو من غموض و إشكال، كتعيين محلّ النزاع.
الرابعة: في لزوم تصوير الجامع:
لا بدّ للصحيحيّ و الأعميّ من تصوير الجامع، بعد وضوح فساد خصوص الموضوع له في الماهيّات المعهودة، أو تعدّد الأوضاع بالاشتراك اللفظيّ، فلا بدّ من بيان ما قيل أو يمكن أن يقال:
فمن الجوامع المتصوّرة للصحيح ما أفاده المحقّق الخراسانيّ [1]- رحمه اللّه- قال: لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، و إمكان الإشارة إليه بخواصّه و آثاره؛ فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثّر الكلّ فيه بذلك الجامع، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة- مثلاً- بالناهية عن الفحشاء [1]، و ما هو معراج المؤمن [2]، و نحوهما. انتهى.
و فيه:- بعد منع كون المقام موضوعاً للقاعدة العقليّة، و إنّما موضوعها الواحد من جميع الجهات و الحيثيّات- أنّه بناءً عليه يلزم أن تكون الصلاة
[1] إشارة إلى قوله تعالى: «إنَّ الصلاة تَنْهى عَن الفَحشاء وَ المُنْكر» العنكبوت: 45.
[2] إشارة إلى حديث: (الصلاة معراج المؤمن). الاعتقادات للشيخ المجلسي: 39.