responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 147

النزاع غير تلك الشروط، فراجع الفصول‌ [1].

بل الاستدلال بوحدة الأثر لكشف وحدة المؤثّر- الظاهر منه أنّه هو المسمّى‌ [2]- يؤيّد ما قلنا، بل يدلّ عليه؛ فإنّ المؤثّر هو الصحيح الفعليّ، و هو الجامع لجميع الشرائط، و تخيُّلُ كون الدعوى أنّ المسمّى بعض المؤثّر أو المؤثّر الاقتضائيّ أو التعليقيّ‌ [3]، بعيدٌ عن الصواب.

و الإنصاف أنّ كلماتهم لا تخلو من تشويش و اضطراب، و التحقيق:

- بعد ما قلنا من أنّ الصحيح و الأعمّ غير دخيلين في النزاع، و إنّما النزاع في مسمّى الألفاظ المستعملة في المعاني- أن يقال: إنّ سنخ الشرائط مختلفة، فبعضها تكون من قيود الماهيّة المسمّاة؛ بحيث تكون بما هي كذلك منحلّة إلى الأجزاء و التقيُّدات، و بعضها تكون من شروط تحقّقها خارجاً- أي صحّتها- لا من قيود نفسها.

فحينئذٍ يقع النزاع: في أنّ الشرائط أيّها من قيود نفس المسمّى؛ بحيث لا يصدق على الفاقد، و أيّها من شروط صحّته حتى يصدق على الفاقد و لو كان فاسداً مع فقدانه؟

و كلمات القوم مختلفة، لكن يشبه أن يكون مثل قصد الوجه من شروط التحقّق و الصحّة، و لا دخالة له في الماهيّة [1] و مثل التزاحم و النهي من‌


[1] الكلمة في المخطوطة غير واضحة، و قد أثبتناها استظهاراً.

______________________________

[1] الفصول الغرويّة: 48- سطر 14- 17.

[2] الكفاية 1: 36.

[3] نهاية الأفكار 1: 76- 77.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست