من متكثّر الحقيقة؛ فإنّ النهي عن الفحشاء، و معراج المؤمن، و مقرّب كلّ تقيّ [1]، و عمود الدين [1]، أُمورٌ مختلفة، فمع صدورها منها يكون كلٌّ صادراً من حيثيّة.
مضافاً إلى أنّ النهي عن الفحشاء ليس على ما هو ظاهره، فيرجع إلى كونها دافعة و مانعة عنهما، و الفحشاء أمر متكثّر، فلا بدّ أن تكون في الصلاة حيثيّات، بكلّ حيثيّةٍ دافعةٌ لواحد منها، مع بُعد التزامهم بالجامع الّذي له حيثيّات متكثّرة حسب تكثّر ما ذكر.
و دعوى كون هذه الأُمور ترجع إلى أمر واحد هو كمال حاصل للنفس يوجب ذلك [2]، خروجٌ عن الاستدلال بها، و إيكال إلى أمر مجهول من غير بيّنة و برهان.
و أمّا ما أُورد عليه [3] من أنّ الملاكات من الدواعي لا الأسباب التوليديّة، فلا يصحّ تعلُّق التكليف بها، لا بنفسها و لا بأخذها قيداً لمتعلّق التكليف، فكما لا يصحّ التكليف بإيجاد معراج المؤمن- مثلاً- لا يصحّ
[1] الكافي 3: 265- 6 باب فضل الصلاة من كتاب الصلاة، الفقيه 1: 136- 16 باب 30 في فضل الصلاة، دعائم الإسلام 1: 133 ذكر الرغائب في الصلاة و الحضّ عليها ..، و قد ورد الحديث في هذه المصادر بلفظ: (الصلاة قُربان كلّ تقيّ).
______________________________
[1] الكافي 3: 99- 4 باب النفساء من كتاب الحيض، دعائم الإسلام 1: 133 ذكر الرغائب في الصلاة و الحضّ عليها ..، الوسائل 3: 23- 13 باب 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.