responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 674
حجية العرف و اللغة و الدلالة الظنية اللفظية التي من جملتها الدلالة الالتزامية المفروضة و هي أولى بالترجيح لما تقدم إليه الإشارة في المسألة السابقة و لئن تنزلنا فلا أقلّ من التوقف فيبقى الأصل المذكور سليما عن المعارض سلمنا عدم صلاحية العمومات المذكورة لمعارضة ما دل على المنع من القياس و لكنه لا يصلح المعارضة الأصل المذكور لأنه قاطع و ذلك غايته الظن لما تقدم إليه الإشارة في المسألة السّابقة و من الظاهر أن الظن لا يعارض القطع خصوصا إذا عارض الظن ظن آخر و هو هنا الإجماع المتقدّم إليه الإشارة و الشهرة المحققة و المحكية و ما سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله و منها ما سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله و للآخرين ما ذكره في الذريعة فإنه قال المفسّر ما استقلّ بنفسه و المستقلّ بنفسه على أقسام إلى أن قال و ثالثها ما ألحقه قوم به من الدال على المراد بفائدته و مثاله طريقة التعليل ثم قال فأما طريقة التعليل فأكثر ما فيها أن يعقل من قوله عليه السلام إنها من الطوافين عليكم و الطوافات تعليق الحكم بهذه الصّفة فمن أين تعديته إلى كلما كانت له هذه الصّفة و ذلك إنما يكون بالعبادة بالقياس و إلا لم يكن مستفادا ثم قال و جميع ما يغلب فيه الظنون متى تأملته وجدته مستندا إلى ما ذكرناه مما لا يصحّ دخوله في الشرعيات و لأجل قوة هذه الطريقة ذهب قوم من أهل القياس إلى أن العلل الشرعية لا تكون إلا منصوصا عليها إما صريحا أو تنبيها و نزل قوم منهم رتبة فقالوا إنها لا تثبت إلا بأدلة شرعية و من طعن على القياس من هذه الجهة التي بسطناها لا بد من أن يكون مجوّزا للعبادة به و معرفة الأحكام من جهته لو حصل الظن الّذي منع من حصوله و لا بد من أن يقول أيضا إن الله تعالى لو نصّ على العلة أو أمر الرّسول صلى اللَّه عليه و آله بالنّص عليها ثم تعبّدنا بالقياس لوجب حمل الفروع على الأصول بل الذاهب إلى هذه الطريقة ربما يقول لو نصّ الله تعالى على العلة في تحريم الخمر و صرّح بأنها الشّدة المطربة لوجب حمل ما فيه هذه العلّة عليها و إن لم نتعبد بالقياس و يجري مجرى أن ينص على تحريم كلّ شديد و هذا غير صحيح لأن العلل الشرعية إنما تنبئ عن الدواعي إلى الفعل أو عن وجه المصلحة فيه و قد يشترك الشيئان في صفة واحدة و يكون أحدهما داعية إلى فعله دون الآخر مع ثبوتها فيه و قد يكون مثل المصلحة مفسدة و قد يدعوا للشي‌ء إلى غيره في حال دون حال و على وجه دون وجه و قدر منه دون قدر و هذا باب في الدّواعي معروف و بهذا جاز أن يعطي لوجه الإحسان فقيرا دون فقير و درهما دون درهم و في حال دون أخرى و إن كان فيما لم يفعله الوجه الذي لأجله فعلنا بعينه و إذا صحت هذه الجملة لم يكن في النّص على العلّة ما يوجب التخطي و القياس و جرى النّص على العلّة مجرى النّص على الحكم في قصره على موضعه و ليس لأحد أن يقول إذا لم يوجب النّص على العلّة التخطي كان عبثا و ذلك أنه يفيد ما لم يكن بعلّة لولاه و هو ما له كان هذا الفعل المعين مصلحة انتهى و اعترض عليه في المعالم و غاية المأمول فقالا بعد الإشارة إليه و فيه نظر فإنا لا نسلم أن المراد بعلل الشرع بيان الدّواعي أو وجه المصلحة بل المتبادر منها حيث شهد الحال بانسلاخ الخصوصية منها تعلّق الحكم بها انتهى و المسألة لا يخلو عن إشكال و لكن الأقرب هو القول الأول و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل إذا قلنا إن المنصوص العلّة حجة و من أسباب تعدية الحكم و قال الشارع حرمت الخمر لإسكارها و علل حكم الأصل بما هو فيه لا في غيره بمقتضى ظاهر اللفظ فهل مجرد هذا القسم من التعليل يفيد ثبوت حكم الأصل في الفرع الذي فيه الإسكار و نحو العلّة التي في الأصل و يكون من أسباب التعدية أيضا كما لو علل بمطلق الإسكار فلا يكون فرق بين التعليل بمطلق الإسكار من غير تقييد بإسكار الخمر و بين التعليل بالإسكار المقيد بالخمر أولا بل لا يجوز التعدي حينئذ عن الأصل إلا بدليل من الخارج فتبقى حينئذ أصالة عدم التعدية سليمة عن المعارض اختلف القائلون باعتبار منصوص العلّة في ذلك على قولين الأول أن ذلك لا يفيد ثبوت حكم الأصل و لا يكون من أسباب التعدية و هو للمحقق في المعارج فإنه قال النّص على علة الحكم و تعليقه عليها مطلقا يوجب ثبوت الحكم إن ثبتت العلّة كقوله الزّنا يوجب الحد و السرقة يوجب القطع و أما إذا حكم في شي‌ء بحكم ثم نصّ على علّته فيه فإن نصّ مع ذلك على تعديته وجب و إن لم ينصّ لم يجب تعدية الحكم إلا مع القول بكون القياس حجة مثاله إذا قال الخمر حرام لأنها مسكرة انتهى و يظهر من عبارة النهاية المتقدمة أنه مذهب جماعة الثاني أن ذلك يفيد ثبوت حكم الأصل في الفرع و يكون من أسباب التعدية و هو للمبادي و النهاية و المنية و التنقيح و الزّبدة و يظهر من عبارة النّهاية المتقدمة أنه مذهب جماعة للأولين وجوه منها ما تمسّك به في المعارج فإنه قال بعد ما حكينا عنه سابقا فإنه يحتمل أن يكون التحريم معللا بالإسكار مطلقا و يحتمل أن يكون معللا بإسكار الخمر و مع الاحتمال لا يعلم وجوب التعبد به انتهى و يرد عليه ما في جملة من الكتب ففي المنية احتج المانعون بأن قول الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل أن يكون العلّة الإسكار مطلقا فيفيد جواز القياس و أن يكون إسكار الخمر بحيث يكون إضافته إلى الخمر معتبرة في العلّة فلا يجوز القياس إلا بأمر مغاير و إذا كان هذا القول محتملا للأمرين على السواء لم يدلّ على أحدهما يقينا لعدم دلالة العام على الخاص و الجواب أن العرف يسقط هذا القيد عن الاعتبار فإن كلّ عاقل عارف بالوضع يفهم من قول القائل لولده لا تأكل من هذه الحشيشة لأنها سم منعه عن أكل كلّ حشيش يكون سما فيكون في الشرع كذلك و إلا لزم النقل و لأن علّة الحكم لا بد و أن يكون منشأ الحكم و كون الإسكار قائما بالمحل لا مدخل له في ذلك فيحصل ظن عدم

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست