responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 675
اعتباره و كون مطلق الإسكار هو العلة و في النهاية بعد الإشارة إلى الحجة المزبورة و الجواب لا نسلم أن قيد الإسكار في ذلك المحلّ يحتمل أن يكون جزءا من العلة فإن تجويز ذلك يستلزم تجويز مثله في العقليات حتى يقال الحركة إنما اقتضت المتحركية لقيامها بمحل خاص و هو محلها فالحركة القائمة لغيره لا يكون علّة للمتحركية سلمنا إمكان كونه معتبرا في الجملة لكن العرف يسقط هذا القيد من درجة الاعتبار فإن الأب لو قال لابنه لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سمّ يقتضي منعه عن أكل كلّ حشيشة تكون سمّا فيكون في الشرع كذلك لقوله عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن سلمنا أنه غير ساقط عرفا إلا أن الظن قاض بسقوطه لأن علة الحكم وجب أن يكون منشأ الحكم و لا مفسدة في كون الإسكار قائما بهذا المحل أو بذاك بل منشأ المفسدة كونه مسك را فقط فإذا غلب على ظننا ذلك وجب الحكم به احترازا عن الضّرر المظنون ثم قال اعترض بأن الحركة إن عني بها معنى يقتضي المتحركية فهذا المعنى يمتنع فرضه بدون المتحركية و إن عنيت شيئا آخر بحيث يبقى فيه ذلك الاحتمال فهناك تسليم أنه لا بد في إبطال ذلك الاحتمال من دليل منفصل قوله العرف يقتضي إلغاء هذا القيد قلنا ذلك عرف بالقرينة و هي شفقة الأب المانعة من تناول المضر فلم قلت إنه في العلّة المنصوصة كذلك قوله الغالب على الظن إلغاء هذا القيد قلنا هب أن الأمر كذلك و لكن إنما يلحق الفرع بالأصل لأنه لما غلب على الظن كونه في معناه ثم دلّ الدّليل على وجوب الاحتراز عن الضّرر المظنون فحينئذ يجب الحكم في الفرع بمثل حكم الأصل لكن هذا هو الّذي دلّ على كون القياس حجة فالتنصيص على علّة الحكم لا يقتضي إثبات مثله في الفرع إلا مع الدليل الدالّ على وجوب العمل بالقياس و في شرح المختصر قالوا ذكر العلّة يفيد التعميم بقرينة شفقة الأب و ما علم منها أنها يقتضي عادة النهي عن كل مضرّ بخلاف أحكام الله تعالى فإنها قد يخصّ ببعض المحال دون بعض لأمر لا يدرك و قد يقال نفرض الكلام في طبيب يقول لا تأكل هذا لبرودته أو لحموضته أو لأنه كثير الغذاء ثم الاحتمال لا يدفع العموم كما لو عم النّص و التخصيص محتمل انتهى و منها ما أشار إليه في شرح المختصر فقال لنا لو قال أعتقت غانما لحسن خلقه فلو كان تناوله لكل من هو حسن الخلق باللفظ لا بالقياس لكان بمثابة قوله أعتقت كل حسن الخلق فكان يقتضي ذلك عتق كلّ حسن الخلق و أشار إليه في الإحكام فإنه قال المختار هو القول الأول لأنه إذا قال الشارع حرمت الخمر لأنه مسكر و لم يرد التعبد بإثبات التحريم بالمسكر في غير الخمر فالقضاء بالتحريم في غير الخمر كالنبيذ إما أن يكون ذلك لأن اللفظ اقتضى بعمومه تحريم كل مسكر و أن قوله حرمت الخمر لأنّه مسكر نازل منزلة قوله حرمت كل مسكر كما قاله النظام و من قال بمقالته و إما لوجود العلّة في غير الخمر لعدم إمكان قسم ثالث فإن كان الأوّل فهو ممتنع من حيث أن قوله حرمت الخمر لإسكاره لا دلالة له من جهة اللغة على تحريم كلّ مسكر كدلالة قوله حرمت كل مسكر و لهذا فإنه لو قال أعتقت عبيدي السّود أن عتق كل عبد أسود له و لو قال أعتقت سالما لسواده فإنه لا يعتق كل عبد أسود له و إن كان أشد سوادا من سالم و كذا إذا قال لوكيله بع سالما لسوء خلقه لم يكن له التصرف في غيره من العبيد بالبيع و إن كان أسوأ خلقا من سالم و إن كان الثاني فهو ممتنع لوجهين الأول أنه لو كان وجود ما نصّ على عليته كافيا في إثبات الحكم أين وجدت العلّة دون التعبد بالقياس للزم من قوله أعتقت سالما لسواده عتق غانم إذا كان مشاركا له في السواد و هو ممتنع الثاني أنه من الجائز أن يكون ما وقع التنصيص عليه هو عموم الإسكار و من الجائز أن يكون خصوص إسكار الخمر لما علم الله تعالى فيه من المفسدة الخاصة به التي لا وجود لها في غير الخمر و إذا احتمل فالتعبّدية تكون ممتنعة إلا أن يرد التعبد بالتعدية فإن قيل لم قلتم بأن اللفظ لا يقتضي بعمومه تحريم كل مسكر و قوله أعتقت عبدي سالما لسواده دال على عتق غانم أيضا إذا كان أسود و لهذا فإن أهل اللّسان و كل عاقل يناقضه في ذلك عند عدم إعتاقه و يقول له فغانم أيضا أسود فلم خصّصت سالما بالعتق دونه و كذلك القول في قوله لوكيله بع سالما لسواده هذا بالنظر إلى المفهوم من اللّفظ لغة و حيث لم يقع العتق لغير سالم و لا جاز بيعه شرعا إنما كان لأن اللفظ و إن كان له على ذلك دلالة لكنها غير صريحة و الشارع قيد التصرف في أملاك العبيد بصريح القول نظرا لهم في عاقبة الأمر لجواز بطر و الندم و البداء عليهم بخلاف تصرف الشارع في الأحكام الشرعية و لهذا فإنه لو قال الشارع حرمت الخمر لإسكاره و قيسوا عليه كلّ مسكر لزم منه تحريم كلّ مسكر و لو قال لوكيله بع سالما لسواده و قس عليه كل أسود فإنه لا ينفد تصرفه بذلك و إن سلمنا أنه لا عموم له في اللفظ لكن لم قلتم آية يمتنع إثبات الحكم لوجود العلّة و ما ذكرتموه من الوجه الأول فالعذر عنه ما ذكرناه من تقييد الشارع التصرف في أملاك العبيد بصريح القول دون غيره و ما ذكرتموه من الوجه الثاني فغير صحيح و الجواب قولهم لم قلتم أن اللفظ بعمومه لا يقتضي ذلك قلنا لما ذكرناه قولهم إن قوله أعتقت سالما لسواده مقتض بلفظه عتق غيره من العبيد السودان غير صحيح فإن اللفظ الدّال على العتق إنما هو أعتقت سالما و ذلك لا دلالة له على غيره و إن قيل إنه يدل عليه من جهة التعليل فهو عود إلى الوجه الثاني قولهم إن العقلاء يناقضونه في ذلك بغانم قلنا ليس ذلك بناء على عموم لفظ العتق فيهما و إنما ذلك منهم طلبا لفائدة تخصيص سالم بالعتق مع ظنهم عموم العلّة التي علل بها و إذا بطل القول بتعميم اللفظ فالعتق يكون ممتنعا في

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست