responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 673
المرتضى في الذريعة لا يقدح فيما ادعاه من الاتفاق لاحتمال اطلاعه على رجوع المرتضى عما ذكره في الذريعة سلمنا لكن مجرد مخالفة المرتضى أو مع ابن زهرة لا يقدح في الإجماع المنقول خصوصا إذا اعتضد بالشهرة المحققة و المحكية و بما ادعاه في إحقاق الحق من مصير أصحابنا إلى القول الأوّل فتأمل و منها ما تمسك به في النهاية و غاية المأمول فقالا لنا إن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الخفية و الشرع كاشف عنها فإذا نصّ على العلّة عرفنا أنها الباعثة و الموجبة لذلك الحكم فأين وجدت العلّة وجب وجود المعلول إذ يلزم من وجود العلّة التامة وجود معلولها و إلى هذا أشار في التّهذيب و المبادي ففي الأول إذا نصّ على العلّة ثم علم وجود تلك العلّة في الفرع فإن الحكم يتعدى إليه إذ لولاه لوجد المقتضى مع انتفاء معلوله و هو باطل و لا يمكن أن تكون العلّة ما نص الشارع عليه مخصصا بمحل الوفاق و إلا لم تكن العلّة تامة و في الثاني لأن مجرّد الإسكار إن كان هو العلّة لزم وجود المعلول معه أين تحقق و إلا لم يكن علة انتهى و قد ذكر هذه الحجّة في المنية و شرح المبادي أيضا و لم يعترضا عليه و فيه نظر أما أوّلا فلأن غاية ما يستفاد من التعليل أن مطلق الإسكار و حقيقته علة لتحريم الخمر و ليس فيه دلالة على كونه علّة لحرمة كلّ مسكر و لا بعد في كون شي‌ء علّة لشي‌ء خاص دون غيره كما أن النّار علّة لإحراق بعض الأشياء دون بعض فتأمل و أما ثانيا فللمنع من كون الإسكار علّة تامة و دلالة اللّفظ عليه فإن العلّة التّامة لا تحصل إلا بعد اجتماع العلل الأربع و الشّرائط و رفع الموانع و من الظاهر أن الإسكار ليس كذلك فهو علّة فاعلية بمعنى المؤثر و ما من شأنه التأثير و ليس استعمال الألفاظ الموضوعة للتعليل كاللام في هذا مجازا بل هو حقيقة بل هو الغالب كما لا يخفى و حينئذ يمكن تخلف المعلول عن العلة بل تخلف المعلول عن العلل الفاعلية و المؤثرات باعتبار الموانع كثير في الغاية فإذن يجوز أن يكون في المسكوت عنه مانع من ظهور أثر العلّة الّتي هي الإسكار و هو التحريم لا يقال الأصل عدم المانع لأنا نقول هو معارض بأصالة عدم ثبوت حكم الأصل في الفرع مع أنّ عدم ظهور الأثر لا يختص بوجود المانع بل قد يكون باعتبار عدم قابلية الذّات و هذا لا يمكن دفعه بالأصل بل قد يدعى أنه موافق له فتأمل و أما ثالثا فللمنع من أن العلل الشرعية مؤثرات كالعلل العقلية بل هي معرفات كما صرّح به صاحب المدارك و لا نسلم لزوم اطرادها فتأمل و منها ما أشار إليه في شرح المختصر فقال قالوا لا فرق في قضيّة العقل بين أن يقول الشارع حرمت الخمر لإسكاره و قوله حرمت كل مسكر و الثاني يفيد عموم الحرمة لكل مسكر فكذا الأوّل و هو المطلوب انتهى و قد تمسّك بالحجّة المذكورة في المبادي و النهاية ففي الأوّل لأن قوله حرمت كلّ مسكر و في الثاني لنا قوله حرمت الخمر لكونه مسكرا يتنزل منزلة كلّ مسكر حرام إذ لم تكن للخصوصية مدخل في العلّية انتهى و فيه نظر لأنه إن أريد أن معنى العبارتين واحد و أنهما مترادفان كالإنسان و البشر فذلك باطل قطعا فإن المعنى المطابق لإحداهما غير المعنى المطابقي للأخرى بحكم التبادر و إن أريد أن من لوازم التعليل المذكور عقلا الكلّية المستفادة كما أنه يلزم من الأمر بالشي‌ء النّهي عن الضّد و وجوب المقدّمة بمعنى لابدّيتها و من الأربع الزوجية فذلك ممنوع إذ لم نجد من العقل ما يقتضي ذلك فليس التعدي عن مورد النّص باعتبار التعليل من مقتضيات العقل و لا التعليل دليلا عقليا على التعدي و إن أريد أن التعليل يدلّ بالالتزام العرفي على ثبوت حكم الأصل في جميع الفروع المتضمنة للعلّة المذكورة كدلالة التعليق على الشرط على نفي الحكم مع عدم الشرط فهو أيضا ممنوع و إلا لزم عتق كلّ حسن الخلق لو قال أعتقت غانما لحسن خلقه سواء كان بطريق الإفشاء أو الإخبار و للزم إعطاء جميع أملاك السّيّد للعلماء إذا قال لعبده أعط فلكي الفلاني لأنه عالم و بطلان التالي في المثالين مقطوع به و بالجملة عدم التعدي مع التعليل كثير عادة و قد يقال إن التعليل يدلّ على أن الحكمة في حكم الأصل العلّتان المذكورتان و لما لم يكن غير الحكيم و الشارع من سائر الناس يلتزم بمراعاة الحكمة فلم يكن تعليله مقتضيا للتعميم في جميع موارد العلّة و لا كذ لك الحكيم فإنه يجب عليه مراعاة الحكمة إذ بتركها يلزم القبح و هو منزه عنه فيكون التعليل منه مقتضيا للتعميم و فيه نظر و لكن الإنصاف أن دلالة التعليل على التعميم مما لا ينبغي إنكاره فإن العقلاء و أهل اللسان قد جرت عادتهم باستفادة التعميم من التعليل أ لا ترى أن السّيد إذا قال لعبده لا تجلس مع زيد لأنه مجذوم أو أبرص أو سفيه فجلس مع عمرو الذي هو كذلك كان مستحقّا لعتاب السيّد و عاصيا و أيضا لو كان القائل في المثالين المتقدمين مما يحسن اتباعه و يجوز تقليده فأعتق التابع و المقلّد عبدا من عبيده الذي هو حسن أو أعطى ملكا من أملاكه لعمرو العالم تمسكا بما ذكره المتبوع من التعليل كان عند العقلاء و أهل اللسان ممدوحا مطيعا و ليس ذلك إلا لدلالة التعليل على ذلك و بالجملة الأمثلة التي تفيد التعليل فيها التعميم كثيرة في الغاية و لا تكاد تحصى و قد جرت عادة العقلاء و أهل اللّسان بذلك قديما و حديثا و استفادة العلماء و إفادتهم القواعد الكليّة في الفنون المختلفة بذلك غير عزيز و منها أنه يحصل من تعليل الحكم في الأصل الظن بثبوته في جميع الفروع الّتي تضمنت العلّة المذكورة و الأصل فيه الحجية لأصالة حجية الظن لا يقال يعارضها العمومات و الإطلاقات الدّالة على حرمة القياس و هي أولى بالترجيح فينبغي المصير إليها لأنا نقول لا نسلم صدق القياس حقيقة على محلّ البحث كما عن بعض سلمنا و لكن لا نسلم شمول الإطلاقات له و إن صدق عليه لفظ القياس حقيقة سلمنا و لكن يعارضها العمومات الدالة

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست