responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 668
النّص لأن السامع لا يحتاج في معرفة المراد به إلى تأمّل فهو إذا كالأول و الذي يكشف عمّا قلنا إنه لو قلنا و لا تقل لهما أف و اضربهما و أقبلهما أو أضعفهما يعد بذلك مناقضا و كذلك لو قال رجل لغيره أنا لا أعطيك حبّة ثم قال لكن أعطيك الدراهم و أخلع عليك لكان ذلك منه مناقضة ظاهرة و لو أن قائلا قال فلان يؤتمن على قنطار ثم قال و يخون فيما قدره دانق كان ذلك مناقض ة فعلم بجميع ذلك صحّة ما قلناه إلا أنه ربّما كان بعضه أجلى من بعض و بعضه أظهر من بعض حتى يظن فيما ليس منه أنه منه و فيما هو منه أنه ليس منه و في الغنية المفسر هو المستقل بنفسه في معرفة المراد به و ذلك إما أن يدل على المراد بلفظه و إما أن يدلّ على المراد بفحواه كقوله تعالى و لا تقل لهما أف و في المعارج الأقوال على ضربين ما يستقل بنفسه في معرفة المراد به و هو يدلّ إما بصريحه أو بفحواه كقوله تعالى و لا تقل لهما أف و هذا حقيقة عرفية في نفي الأذية مطلقا و قيل يعلم ذلك بالقياس و هو باطل لأنه يعلمه من لا يستحضر القياس و من لا يعتقد صحته أيضا و في المعتبر و أما دليل العقل فقسمان الأول ما يتوقف فيه على الخطاب و هو ثلاثة الأول لحن الخطاب كقوله تعالى أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت أراد فضرب الثاني فحوى الخطاب و هو ما دلّ عليه بالتنبيه كقوله تعالى و لا تقل لهما أف و في الذّكرى القسم الثاني ما يتوقف العقل فيه على الخطاب إلى أن قال و ثالثها فحوى الخطاب و هو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم كالضّرب مع التأفيف و في التنقيح في ذكر المفهوم من الأدلة العقلية الثالث مفهوم الموافقة و هو ما يكون الحكم في المسكوت عنه أولى نحو و لا تقل لهما أف في الدلالة على تحريم الضرب و في المبادي إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق قد يكون جليا كتحريم الضّرب المستفاد من تحريم التأفيف و ذلك ليس من باب القياس لأن الشرط في هذا كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنصوص عليه بخلاف القياس بل هو من باب المفهوم و في التهذيب الأقوى عندي حجية قياس تحريم الضّرب على تحريم التأفيف ثم قال و قياس الضّرب على التّأفيف ليس من هذا الباب لأن الحكم في الفرع أقوى و في شرح المبادي المنطوق هو ما دلّ اللفظ عليه بالوضع و المسكوت عنه ما لم يذكر و إلحاقه بالمنطوق التّسوية بينهما في الحكم و هو إما جلي أو خفي فالأول أن يكون الفارق بين المقيس و المقيس عليه غير مؤثر قطعا و إن تعلم العلة و وجوده فيهما كإلحاق تحريم الضّرب بتحريم التأفيف هو ليس من باب القياس بل من باب التنبيه لأن شرطه أن يكون ثبوت الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق بخلاف القياس و الثاني الخفي و هو ما كانت العلّة فيه مستنبطة من حكم الأصل كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمجدد و في شرح المختصر مفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى فلذلك كان الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور و لا يمكن معرفة كون الحكم أشد مناسبة للحكم في المسكوت عنه منه في المذكور إلا باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم كالإكرام في منع التأفيف و من أجل أن التعدية باعتبار معنى مناسب قال قوم أنه قياس جلي و أنه غير سديد لنا أنا قاطعون بإفادة هذه الصّيغ هذه المعاني قبل شروع القياس و إن من أراد المبالغة قال لا تعطه ذرة فيفهم المنع مما فوقها قطعا مع قطع النظر عن الشرع فلا يكون قياسا شرعيا و لنا أيضا أن الأصل لا يكون مندرجا في الفرع إجماعا و هاهنا قد يكون مندرجا مثل لا تعطه ذرّة و يدل على عدم إعطاء الأكثر و الذّرة داخلة في الأكثر و في المقدّمة الأولى مناقشة قالوا لو قطع النظر عن المعنى المناسب المشترك الموجب للحكم و عن كونه آكد في الفرع لما حكم به و لا معنى للقياس إلا ذلك الجواب أنه شرط لتناوله لغة لا أنه يثبت به الحكم حتى يكون قياسا و لذلك إن كلّ من لا يقول بحجية القياس فهو قائل به و لو كان قياسا لما قال النافي للقياس به و قد يقال إن الجلي لم ينكر انتهى لا يقال غاية ما ذكر أن جماعة ذهبوا إلى أن المفروض ليس من القياس و هو معارض بظهور عبارة جماعة في أنه من القياس منها ما تقدم إليه الإشارة في المسألة السابقة و منها عبارة المنية فإنه قال اختلف مجوّزوا القياس عقلا في وقوعه فذهب إليه الجمهور مطلقا و القاساني و النهرواني في صورتين أحدهما إذا كانت علّة الحكم منصوص عليها بصريح اللفظ أو بإيمائه و علم ثبوتها في الفرع و الثانية ما إذا كان ثبوت الحكم في الفرع أولى من أصله كقياس تحريم الضّرب على تحريم التّأفيف و أما في غيرهما فلا لوجود ما يمنع ذلك منعا و هو اختيار المصنف و منع منه السّيّد المرتضى و جماعة مطلقا ثم قال اختلفوا في أن تعدية الحكم من التأفيف إلى الضّرب و غيره من أنواع الأذى الزائد عن أذى التأفيف هل هو بالقياس أم لا فقال قوم هو قياس و سمّوه جليا و قال آخرون ليس بقياس بل العرف نقله عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى احتج الأولون بأن دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضّرب إما أن يكون بحسب اللّغة و هو باطل بالضرورة أو بحسب العرف و هو باطل لأنه يلزم النّقل المخالف للأصل و لأنه لو ثبت هذا النقل لم يحسن من الملك المستولي على عدوّه أن ينهى عن الاستخفاف به عند أمره بقتله و التالي باطل قطعا فكذا المقدم و حينئذ يتعيّن كون الدّلالة بالقياس و فيه نظر فإن مراده بالدلالة بحسب اللّغة إن كان ما يندرج فيه الدلالة الالتزامية منعنا بطلانه لظهور صحته و إن كان ما لا يندرج فيه لم يلزم من انتفائها و انتفاء النّقل تعيّن كون الدلالة بالقياس لكون اللفظ دالا عليه بفحواه و هي دلالة الالتزام احتج الآخرون بأن لو كان قياسا لما قال به مانعو القياس و التالي باطل اتفاقا فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة و لأنه تعالى لو منع من

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست