responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 669
العمل بالقياس لم ينتف دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضّرب و ذلك مؤذن بكون تلك الدلالة ليست من جهة القياس و أجيب عن الأوّل بأن أحدا لم يمنع من القياس اليقيني مثل هذا و ما جرى مجراه و إنما منع بعض النّاس من القياس الظني و حينئذ يكون اللازم من القول من القياس الظني أن لا يكون قياسا ظنيا و لا يلزم من ذلك أن لا يكون قياسا في الجملة أو قياسا يقينيا و عن الثاني أن منع الشارع من العمل بالقياس إنما يتصوّر في القياس الظني أما القطعي فلا و اعلم أنه يفهم من عبارة المصنف اختيار كون هذه الدلالة بالقياس لأنه قال و قياس الضرب على التّأفيف و قال قبل هذا البحث عند اختياره كون هذا النّوع و منصوص العلّة حجّة و كذا قياس تحريم الضّرب على تحريم التأفيف و حينئذ يكون معنى قوله ليس من هذا الباب أنه ليس من باب القياس المختلف فيه انتهى و في النهاية أشار إلى القولين أيضا و إلى حجتي القول الأوّل اللتين أشار إليهما في المنية و قال بعد ذلك و فيه نظر لأن هذا النقل و إن كان على خلاف الأصل إلا أنه مشهور متعارف حتى صار أصلا يقاس عليه و لأن التعبد به أيضا على خلاف الأصل فلم كان أحدهما أولى من الآخر و حسن نهي الجلاد عن الاستخفاف لما فيه من الرّذالة ثم نقل حجتي القول الثاني اللّتين أشار إليهما في المنية ثم نقل حجة أخرى له و صرّح بأنها مما احتج به أربابه فقال الثالث أجمعنا على أن قولنا فلان لا يملك حبة يفيد أنه لا يملك شيئا البتة و إن كان أقلّ من حبّة و كذا إذا قلنا فلان مؤتمن على قنطار فإنه يفهم في العرف أنه مؤتمن مطلقا و الفهم يسارع إلى هذه المعاني العرفية عند إطلاق هذه الألفاظ فكانت منقولة بالعرف فيكون تحريم التأفيف موضوعا بحسب العرف للمنع من الإيذاء لمسارعة الفهم إليه ثم نقل عن بعض الجواب عن الحجة الأولى و الجواب عن الحجّة الثانية الذين حكاهما في المنية عن بعض ثم قال اعترض على الثالث بأن قوله ليس عندي حبة يفيد نفي الأكثر من الحبة لوجود الحبة فيه لا ما نقص لعدم تعرض كلامه له و قولهم لا يملك نقير أولا تطميرا يفيد أنه ليس له شي‌ء البتة و إن كان النقير في اللّغة عبارة عن النقرة الّتي هي على ظهر النواة و القطمير ما في شقها و إنما حكمنا فيه بالنقل العرفي للضرورة و لا ضرورة في مسألتنا و قولنا فلان مؤتمن على قنطار يفيد كونه مؤتمنا على ما دونه لدخوله فيه أما ما فوقه فلا يدخل فيه و فيه نظر فإن من يخرج هذا النّوع عن القياسية و يجعله دالا على تحريم أنواع الأذى بالعرف الطادي لا يجعل علّة الحكم هنا معلومة لأنه لا علّية هنا و لا قياس فكيف يكون يقينيّا و لا ينسحب ما ذكره جوابا عن الثاني لأن العلم الضروري حاصل بتحريم الضّرب من تحريم التأفيف و إن منع من القياس الشّرعي و حرمه فكيف يكون القياس يقينا حينئذ إلا أن يمنع تجويز المنع من التعبد بالقياس الشرعي و ذلك مما لم يقل به أحد و قوله إن ليس عندي حبة يفيد نفي الأكثر منها لوجود الحبة فيه ليس بجيد لأن ذلك يفيد نفي الأزيد و إن لم تكن الحبة موجودة فيه إذا تغاير الجنس و في المعالم ذهب العلامة في التهذيب و كثير من العامة إلى أن تعدية الحكم في تحريم التأفيف إلى أنواع الأذى الزّائد عنه من باب القياس و سمّوه بالقياس الجلي و أنكر ذلك المحقق و جمع من النّاس و اختلفوا في وجه التعدية فقيل إنه دلالة مفهومه و فحواه عليه و سمّوه بهذا الاعتبار مفهوم الموافقة لكون حكم غير المذكور فيه موافقا لحكم المذكور و يقابله مفهوم المخالفة و هو ما يكون غير المذكور فيه مخالفا للمذكور في الحكم كمفهوم الشرط و الوصف و يسمى هذا دليل الخطاب و يقال للأول فحوى الخطاب و لحن الخطاب أيضا و قال قوم أنه منقول عن موضوعه اللّغوي إلى المنع من أنواع الأذى و هو صريح كلام المحقق ثم نقل حجة القولين الأولين ثم قال الحق ما ذكره بعض المحققين من أن النزاع هاهنا لفظي لا طائل تحته انتهى لأنا نقول ما ذكره الأوّلون من أن المفروض ليس من القياس أرجح و وجهه واضح نعم إن اللفظ إنما يدل على حكم المسكوت عنه بمفهومه و فحواه و دلالته الالتزامية لا باعتبار الوضع الثانوي العرفي إذ لا يفهم و لا يتبادر من إطلاق اللفظ ابتداء إلا حكم الأصل فلا يتبادر من قوله تعالى و لا تقل لهما أف إلا حرمة التأفيف و ذلك دليل عدم الوضع الثانوي و بالجملة ما ذكرناه مما لا ريب فيه سلمنا أن المفروض من أفراد القياس و أنه يصدق عليه حقيقة كصدق الإنسان على زيد و لكن نقول العمومات الدّالة على حجية العرف و اللغة أولى بالترجيح من العمومات الدالة على حرمة القياس لاعتضاد تلك العمومات بما سيأتي إليه الإشارة و بكون بعضه من كتاب الله تعالى و مع ذلك فعدم تخصيص تلك العمومات مما لا ينبغي الرّيب فيه سلمنا عدم الترجيح و لكن لا أقل من التوقف فيبقى حينئذ أصالة حجية الظن سليمة عن المعارض فيجب الأخذ بها على أنه قد يمنع من شمول الإطلاقات المانعة من القياس لمحل البحث لأن المتبادر منها غيره كما لا يخفى فلم يبق إلا عمومات جملة من الأخبار الواردة في المنع من العمل بالقياس و الأخبار الدالة بظاهرها على عدم حجية القياس بالطريق الأولى و هما لا يصلحان لدفع الأصل المذكور أما الأول فلعدم معلومية اعتبار سند الأخبار المشتملة عليه سلمنا و لكن غاية الأمر ظهور جملة من أخبار الآحاد المعتبرة في عدم حجية هذا الظن المستفاد من هذا القياس و هذا القدر لا يصلح لدفع الأصل المذكور إذ هو ليس بأولى من العمومات المانعة من العمل بالظن الواردة في الكتاب و السّنة و هذا لا يصلح لذلك و إلا لم يكن الأصل المذكور صحيحا فكذلك تلك الأخبار و تواتر حرمة العمل بالقياس في الجملة لا يقتضي تواتر حرمة العمل بالقياس المفروض لأن

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست