responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 667
مستجمع على تأويله أو سنة عن النّبي صلى اللَّه عليه و آله لا اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك الحجة ردّها و وجب عليه قبولها و الإقرار و الديانة بها و ما لم يثبت لمنتحليه به حجة من كتاب مستجمع على تأويله أو سنّة عن النّبي صلى اللَّه عليه و آله لا اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الأمة و عامها الشّك فيه و الإنكار له و كذلك هذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه إلى أرش الخدش فما دونه فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الّدين فما ثبت لك برهانه اصطفيته و ما غمض عنك ضوؤه نفيته و لا قوة إلا بالله و حسبنا الله و نعم الوكيل الثالث قال في الوسائل محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا و نقل من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرّضا عليه السلام قال علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع قال في البحار و بعد الإشارة إلى الخبر الأول روى زرارة و أبو بصير عن الباقر و الصّادق عليهما السلام مثله مفتاح إذا كان الحكم الثابت في مورد النص و محل النّطق أولى بالثبوت و التحقق في المسكوت عنه و الخارج عن مورد النص كما في قوله تعالى و لا تقل لهما أف و هو الذي يسمى بالقياس بالطريق الأولى و فحوى الخطاب و لحن الخطاب فهل يجوز الحكم بمجرد تلك الأولوية بثبوت حكم الأصل في الفرع و يكون القياس بالطريق الأولى حجة شرعية فيصح شرعا الحكم بتحريم الضّرب و جميع الأذى الّتي هي أشدّ من التأفيف و إن كان خارجا عن مورد النّص أولا بل بلزوم الرجوع فيما خرج عن مورد النّص كالضرب و نحوه في المثال المذكور إلى الأصل و غيره من الأدلة الشرعية فيه إشكال و التحقيق أن يقال إن المسألة تنحل إلى صور منها أن يكون الخطاب الصّادر من الشرع الدّال على ثبوت الحكم في الأصل مما يدل و لو التزاما عرفيّا على ثبوت نحو ذلك الحكم في الفرع الذي هو أولى و مما جرت عادة أهل اللسان بالإشارة و التنبيه بذلك الخطاب على ثبوت الحكم في الفرع الذي هو أولى كما في لا تقل لهما أف فإن عادة العرب جرت بالتنبيه بهذا الخطاب على ثبوت التحريم في مطلق الأذى الّتي هي أشد من التأفيف كما جرت عادتهم بالتنبيه بتعليق الحكم بكلمة إن الشرطية على نفي الحكم عن المسكوت عنه و ما خرج عن المنطوق و لا إشكال و لا شبهة في حجية هذا القسم من الأولوية و قد صرّح بحجيّتها في الذريعة و العدّة و الغنية و المعارج و المبادي و النهاية و التهذيب و المنية و شرح المبادي و الزبدة و إحقاق الحق و هو خيرة جدي قدس سره و والدي العلامة دام ظله العالي و لهم وجوه منها العمومات الدّالة على حجية العرف و اللغة و ما تعارف بين أهل اللّسان في المحاورات و المكالمات من قوله تعالى و ما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه و الأخبار الدّالة على لزوم الأخذ بظواهر القرآن و السّنة و الإجماع المحكي على حجية ظن اللّغات و كلما دلّ على حجية المفاهيم المخالفة من مفهوم الشرط و غيره لا يقال هذه العمومات معارضة بالعمومات الدّالة على عدم جواز العمل بالقياس في الشريعة و التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه لأن عموم ما دلّ على اعتبار العرف و اللّغة أعم من صورة حصول القياس و عدمه و عموم ما دل على حرمة القياس أعم من كونه موافقا للعرف و اللّغة و عدمه فمادة الاجتماع محلّ البحث و مادتا الافتراق معلوم فينبغي حينئذ الرجوع إلى المرجحات الخارجية و من الظاهر أنها هنا مع العمومات الدّالة على حرمة العمل بالقياس لاعتضادها بالعمومات الدالة على عدم جواز العمل بغير العلم من الكتاب و بجملة من الأخبار المتقدمة الدّالة على عدم حجية القياس بالطريق الأولى منها الأخبار المصرحة بأن أول من قاس إبليس لعنه الله و منها الأخبار المتضمنة للاحتجاج مع أبي حنيفة و إيراد النقوض عليه كما لا يخفى لأنا نقول ما ذكر مدفوع و ذلك للمنع من صدق لفظ القياس على محل البحث حقيقة فلا يندرج تحت العمومات المانعة عن العمل بالقياس و قد أشير إلى ما ذكر في جملة من الكتب ففي الذّريعة المفسّر ما استقل بنفسه و المستقل بنفسه على أقسام أحدها ما يدلّ على المراد بلفظه نحو قوله تعالى و لا تقتلوا النّفس إلى آخره و ثانيها ما يدلّ بفحواه نحو قوله تعالى و لا تقل لهما أف و من خالف في فحوى اللفظ يجب موافقته فيقال له أ يدخل على عاقل عرف عادة العرب في خطابها شبهة في أن القائل إذا قال لا تقل له أف فقد منع من كلّ أذية له و أنه أبلغ من قوله لا تؤذه فمن خالف في ذلك أعرض عنه و من لم يخالف و ادعى أن بالتأمل و القياس يعلم ذلك قيل له فمن لا يثبت القياس يجب أن لا يعرف ذلك و لو ورد التعبد بالمنع من القياس لكان يجب أن لا يكون ما ذكرناه مفهوما و نحن نعلم ضرورة أن قولهم فلان مؤتمن على القنطار أبلغ من قولهم إنه مؤتمن على كل شي‌ء و قولهم ما يملك نقيرا و لا قطميرا أبلغ من قولهم إنه لا يملك شيئا و إنما اختصروا للبلاغة و الفصاحة و لهذا يعدّون مناقضا من قال لا تقل له أف و استخف به و قال فلان لا يملك نقيرا و معه ألوف الدنانير و في العدة أما ما يستقل من الخطاب بنفسه فعلى أربعة أقسام إلى أن قال و ثانيها ما يفهم المراد به بفحواه لا بصريحه و ذلك نحو قوله تعالى و لا تقل لهما أف و لا تنهرهما فإن فحواه يدل على المنع من أذاهما على كلّ وجه و كذلك قوله تعالى و لا تظلمون فتيلا لأنه يقتضي فحواه نفي الظلم لهم بذلك و ما زاد عليه و في الفقهاء من الحق هذا الوجه بالقياس و زعم أن جميع ذلك يفهم بضرب من الاعتبار و ذلك خطاء لأن دلالة ما قدّمناه من الألفاظ على ما قلناه أقوى من

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست