responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 663
مع الرسول صلى اللَّه عليه و آله فلا يلزم من امتناع ذلك في حق الرّسول صلى اللَّه عليه و آله لإمكان معرفته أحكام الوقائع بالوحي امتناع ذلك في حق غيره انتهى و فيه نظر و منها ما تمسّك به في المبادي فقال و لإجماع الصّحابة عليه روي عن علي عليه السلام أنه قال من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الحد برأيه و قال عليه السلام لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره و قال أبو بكر أيّ سماء يظلني و أي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي و قال عمر إياكم و أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعينهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلّوا و أضلوا انتهى و يعضده ما ذكره في جملة من الكتب ففي الذريعة و قد روي عن كلّ واحد من الصحابة الّذين أضفتم إليهم القول بالقياس ذم القياس و توبيخ فاعله و الإزراء عليه فروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لو كان آه و هذا تصريح منه عليه السلام بأنه لا قياس في الدّين و روي عنه عليه السلام أيضا قوله من أراد آه و هذا اللفظ أيضا عن عمر و النقل عنه عليه السلام مستفيض بإنكار القياس في الشريعة أكثر من استفاضة من غيره هذا ما يرويه مخالفونا من أصحاب الحديث في هذا الباب و مما رواه مخالفونا من أصحاب الحديث في هذا الباب عن أبي بكر قوله أي سماء آه و عن عمر أنه قال إياكم ثم نقل عنه خبران آخران دالان على ذلك ثم قال و عن عبد الله بن مسعود أنه قال يذهب قراؤكم و صلحاؤكم و يتخذ الناس رؤساء لا يقيسون الأمور برأيهم و عنه أنه قال إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرّم الله و حرمتم كثيرا مما أحلّ الله و روي عن عبد الله بن عباس أن الله قال لنبيه صلى اللَّه عليه و آله احكم بما أنزل الله و لم تقل بما رأيت ثم نقل عنه خبرا آخر مصرّحا بذلك ثم قال و عن عبد الله بن عمر أنه قال السنة ما سنه رسول الله صلى اللَّه عليه و آله لا تجعلوا الرأي سنة للمسلمين و قال مسروق لا أقيس شيئا بشي‌ء أخاف أن تزل قدمي بعد ثبوتها و كان ابن سيرين يذم القياس و يقول أوّل من قاس إبليس لعنه الله ثم نقل عنه رواية أخرى دالة على ذلك أيضا ثم قال و كان أبو سلمة بن عبد الرّحمن لا يفتي برأيه و إذا كان القوم قد صرّحوا بذم القياس و إنكاره و توبيخ فاعله فأي نكير يتجاوز ما ذكرناه و رويناه عنهم و ليس لهم أن تناولوا الألفاظ التي رويناها عنهم و يستكرهوا التّأويل فيتعسّفوا مثل أن يحملوها على إنكار بعض القياس دون بعض أو على وجه دون وجه ليسلم لهم ما حكوه من قولهم بالقياس لأن ذلك إنما كان يسوغ لو كان ما استدلوا به على قولهم بالقياس غير محتمل للتأويل و كان صريحا في دلالته على ذلك ثم قال أما قول بعضهم أنهم فعلوا ذلك تسدّد أو احتياطا للدين حتى لا يقول الفقهاء على القياس و يعدلوا عن تتبع الكتاب و السّنة فظاهر البطلان و ذلك لأن التسدد لا يجوز أن يبلغ إلى إنكار ما أوجبه الله أو صح أو فسح فيه و لا يقتضي أن يخرجوا إنكارهم المخرج الموهم لإنكار الحق و لو كان ذلك غرضهم لوجب أن يصرحوا بذم العدول عن الكتاب و السّنة و الإعراض عن تأملهما و التشاغل بغيرهما من غير أن يطلعوا إنكار القياس و الرّأي اللّذين هما أصلان عندكم من أصول الدّين تاليان للكتاب و السّنة و الإجماع و في الغنية أشار إلى ما حكاه في الذريعة عن أمير المؤمنين عليه السلام و عن ابن مسعود و عن ابن عباس و عن ابن عمرو في التهذيب و لأن أكثر الصحابة منعوا منه قال علي عليه السلام من أراد آه و قال عليه السلام لو كان إلى آخره و إنكاره للعمل به متواتر و قال أبو بكر أي سماء آه و قال عمر إياكم آه و قال ابن عباس يذهب آه و في نهج الحق قال أمير المؤمنين عليه السلام لو كان آه و قال أبو بكر أي سماء آه و قال عمر الخطاب إياكم آه و قال ابن عباس إن الله قال لنبيه صلى اللَّه عليه و آله و نهى عن العمل بالقياس عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عمرو و مسروق و ابن سيرين و أبو سلمة بن عبد الرحمن و لو كان القياس مشروعا لما خفي على هؤلاء لأنه من الأحوال العظيمة و ممّا يعمّ البلوى و في النهاية لنا إجماع الصّحابة على التصريح بذمّ القياس قال أبو بكر أي سماء آه و قال عمر إياكم آه و قال علي عليه السلام من أراد آه و قال ابن عبّاس يذهب آه و عن ابن عمر السنة آه و عن مسروق لا أقيس آه و قال الشعبي لرجل لعلّك من القائسين و قال إن أخذتم بالقياس أحللتم الحرام و حرمتم الحلال و هذا الإنكار من الصّحابة و التّابعين يدلّ على الإجماع لا يقال يعارض ذلك بالأحكام الّتي اختلفوا فيها مع أنه لا طريق لهم إلى تلك المذاهب إلا القياس لأنا نقول ما ذكرناه أولى لأن التّصريح راجح على ما ليس بتصريح و اعترض عليه بأن الّذين رويتم عنهم الإنكار روي عنهم العمل به و التّوفيق ما تقدم من صرف النّهي إلى بعض أنواعه و نحن نقول به لأن العمل بالقياس لا يجوز إلا عند شرائط مخصوصة و فيه نظر فإن الصّحابة لم يمنعوا من نوع خاص لأنهم أطلقوا النّهي عن القياس و ذموا القياس و العامل به و منعوا لأن العمل به من غير تقييد و مصيرهم إلى الأحكام الّتي زعمتم أن استنادهم فيها إلى القياس لبس إليه بل إلى الأحاديث و غيرها سلمنا لكن النّوع الذي أمروا به غير مميز عن المنهي عنه فلا يجوز التمسّك بشي‌ء منه و في المنية لنا إجماع الصحابة على المنع من القياس و ذمّ العامل به فلا يجوز العمل به أما الأول فلما روي عن علي عليه السلام من قوله من أراد آه و قال عليه السلام لو كان آه و إنكاره للعمل بالقياس متواتر و قال أبو بكر أي سماء آه و قال عمر إياكم آه و قال ابن عباس يذهب آه و لم ينكر عليهم في ذلك أحد فكان إجماعا و أما الثاني فلما تقدم من بيان حجية إجماعهم و في الزّبدة و إنكار كثير من الصحابة كابن عبّاس و شيخيكم و غيرهم له مشهور فأين الإجماع و في البحار قال أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد روي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال ما هلكت أمة حتى قاست في دينها و كان ابن مسعود

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست