responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 662
عن العمل بظنهم في عبادة الأوثان و أنهم شفعاؤهم عند الله و هذا لا يمنع مطلق الظن و العمل به في الأمور الدينية ثم إن المجتهدين لا يعملون بالظن لأن العمل بالظنون واجب و الظن في الطريق كما حقق في موضعه ثم إن تلك الآيات و إن أفادت المطلوب فهي معارضة بالآيات الواردة في الأمر بالقياس كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار و غيره من الآيات فالنصوص متعارضة انتهى و في جميع الاعتراضات نظر واضح و يظهر جواب بعضها من المعارج و غيره و قد أشار إليه في النهاية و إحقاق الحق ففي الأول اعترض على الأدلة من القرآن بأن الأدلة لما دلت على وجوب العمل بالظن المستند إلى القياس صار كأن الله تعالى قال مهما ظننت أن هذه الصّورة تشبه تلك الصّورة في علّة الحكم فاعلم قطعا أنّك مكلّف بذلك الحكم و حينئذ يكون الحكم معلوما لا مظنونا البتة ثم قال و فيه نظر لمنع دلالة الأدلة على العمل بالقياس و بمنع قطعية الحكم و المشابهة لقوله متى ظننت الحكم فقد أوجبته قطعا و إلا لكانت الأحكام تابعة للظنون لا للمصالح و هو باطل بل كما أن الحكم مظنون كذا وجوب العمل بهذا الظن و في الثاني أقول كأنه يتكلم النّاصب هاهنا على لسان أول من قاس حيث أتى بما لا يحصى من الوسواس أما أولا فلأنه قد حقق في كتب الأصول أن الظن إنما يطلق في عرف الشرع على الاعتقاد الراجح الذي يجوز معه النقيض و مرجوحه الوهم و الشك تساوي الاعتقادين مع خطورهما بالبال فهي معان متقابلة كما لا يخفى فيكون ما ذكره الناصب من أن المراد بالظن في الآيات المذكورة الشك و التردد افتراء على الله و على عرف الشّرع و بهذا ظهر أن قوله العلم الراجح مما لا محصل له و أمّا ثانيا فلأنا لو سلمنا أن الآيات المذكورة وردت في شأن الكفار و عملهم بالظن في عبادة الأوثان كما اخترعه الناصب فلا يوجب هذا تخصيص الظن بذلك لما تقرر في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب و لو سلم التخصيص فلا يثبت به صحة العمل بالظن الحاصل من القياس من جملة الظنون المعتبرة التي خصّها الشارع بالاعتبار و أخرجها عن عموم الآيات و الأخبار الدّالة على نفي مطلق الظن و بالجملة الظن المعتبر في العمل شرعا ما قام الدّليل القط عي على اعتباره لا مطلقه يرشد إليه ما ذكره ابن قدامة الحنبلي في كتاب المغني حيث قال في مسألة من تيقن الطّهارة و شكّ في الحدث إن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل انتهى و كون الظن الحاصل من القياس منضبطا معتبرا شرعا أول المسألة بل هو من قبيل أن بعض الظن إثم و الظن لا يغني من الحق شيئا فلا بد من إثبات ذلك و إثباته بالأدلة المذكورة أصعب من خرط القتاد و أما ثالثا فلأن ما ذكره من أن المجتهد لا يعمل بالظن لأن العمل بالظنون واجب و الظن في الطريق كما حقق في موضعه مدخول بأنه لو تم ذلك لدلّ على أن المعلوم المقطوع به وجوب العمل بما غلب على ظن المجتهد و هو غير المطلوب إذ لا يلزم من القطع بوجوب العمل بما غلب على الظن حصول العلم القطعي بالحكم الغالب على الظن و الكلام فيه لا في الأول فإن قيل المراد من العلم بالأحكام الشرعية في تعريف الفقه العلم بوجوب العمل عليها قلنا لا يستقيم لأنه يؤدي إلى فساد الحد لأن قولهم العلم بالأحكام الشرعية لا يدل على العلم بوجوب العمل بالأحكام مستفادا من الأدلّة الإجمالية و الفقه و مسائله وجب أن يستفاد من الأدلّة التفصيلية و أيضا لو كان الأمر كذلك لكان تفسير الفقه بوجوب العمل يقتضي انحصار الفقه في الواجبات من الأمور و ليس كذلك لا يقال إن المراد وجوب العمل بوجه ظنه حتى لو ظنّ أنّها واجبة على وجوب العمل بها بهذا الوجه و إن ظن أنها مندوبة علم ندب العمل به لأن الدليل غير قائم في صورة الوجوب فلا يتحقق العلم به و لو سلّم لزم أن يكون المراد بوجوب العمل بالأحكام الوجوب و الندب و الكرامة و الإباحة و هذه ظلمات بعضها فوق بعض على أن كون القياس طريقا للحكم الشرعي و كون الحكم المظنون منه مما يجب العمل به شرعا أول المسألة و عين النزاع كما عرفت انتهى و اعترض في الإحكام على قوله تعالى لا تقدموا آه فقال إنما تفيدان لو لم يكن القياس مما عرف التعبّد به من الله و رسوله و عند ذلك فيتوقف كون العمل بالقياس تقدّما بين يدي الله و رسوله على كون الحكم به غير مستفاد من الله و رسوله و ذلك متوقف على كون الحكم به تقدّما بين يدي الله و رسوله فلا يكون حجة و أورد عليه في النهاية فقال و فيه نظر فإن معنى التقدم بين يدي الله و رسوله اعتقاد ثبوت حكم شرعي فيما لم ينص الشّارع عليه و ترك القياس للأصل و هو معلوم إلى أن يظهر المزيل عنه انتهى و اعترض في الأحكام على قوله تعالى ما فرطنا آه و قوله تعالى و لا رطب آه فقال المراد به أن الكتاب بيان لكل شي‌ء إما بدلالة الألفاظ من غير واسطة و إما بواسطة الاستنباط منه أو بدلالته على السّنة و الإجماع الدالين على اعتبار القياس فالعمل بالقياس يكون عملا بما بينه الكتاب لا أنه خارج عنه كيف و أنه مخصوص بالإجماع فإنا نعلم عدم اشتماله على تعريف العلوم العقلية من الهندسية و الحسابية بل و كثير من الأحكام الشرعية كمسائل الجد و الإخوة و أنت حرام و المفوضة و مسائل العول و نحوه و عند ذلك فيجب حمله على أن ما اشتمل عليه الكتاب من الأحكام المثبتة به لا تفريط فيها حذرا من مخالفة عموم اللّفظ و أورد عليه في النهاية فقال و فيه نظر لأنا نمنع وصف المستنبط من المنزل بأنه منزل و هو ظاهر انتهى و اعترض في الإحكام على قوله تعالى و أن احكم آه فقال نحن نقول بموجبه فإن من حكم بما هو مستنبط من المنزل فقد حكم بالمنزل كيف و إن ذلك خطاب

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست