responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 664
يقول هلك القائسون و منها تضمن جملة من الكتب دعوى إجماع الإمامية عليه ففي العدة و يمكن أن يستدل على نفي القياس أيضا بإجماع الإمامية على نفيه و إبطاله في الشريعة و قد بينا أن إجماعهم حجة لأنه يشتمل على قول معصوم عليه السلام لا يجوز عليه الخطاء على ما بيناه فيما تقدم و قد علمنا أنّهم مجمعون على إبطال القياس و المنع من استعماله و ليس لأحد أن يعارض هذا الإجماع بمن يذهب إلى مذهب الزّيدية و المعتزلة من أهل البيت عليهم السّلام و قال مع ذلك بالقياس لأن هؤلاء لا اعتبار بمثلهم لأن من خالف في الأصول الخلاف الذي يوجب التكفير و التفسيق لا يدخل قوله في جملة من يعتبر إجماعهم و يجعله حجة لأنا قد بيّنا أن كلّ من علمنا أنه ليس بإمام فإنا لا نعتد بخلافه و نرجع إلى الفرقة الأخرى التي نعلم كون الإمام عليه السلام في جملتهم و في المعارج اجتمعت الإمامية على ترك العمل به و في مقام آخر أطبق أصحابنا على المنع من ذلك الاستناد و في نهج الحق ذهبت الإمامية إلى المنع منه و في التهذيب منع الشيعة من التعبد به شرعا و إن جاز عقلا و منع آخرون منه عقلا و قال أبو الحسين إن العقل دل على التعبد به و دليل الشرع عليه ظني و الأقوى عندي أن غير المنصوص العلّة و القياس بالطريق الأولى لا يجوز التعبّد به و في شرح المبادي قسم المصنف تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة منصوصة و الآخر ما لم يكن منصوص العلّة و الثاني قياس إجماعا و اتفقت الإمامية على أنه ليس بحجة و في الزبدة ليس حجة عندنا إلا طريق الأولوية و منصوص العلة و في المعالم و قد أطبق أصحابنا على منع العمل بالمستنبطة إلا من شذ و حكي إجماعهم فيه غير واحد منهم و في غاية المأمول أصحابنا قاطبة على عدم وقوع التعبد بالعمل بالقياس و في الوافية لا خلاف بين الشيعة في ذلك إلا ما نقل عن ابن الجنيد من أنه كان يقول به ثم رجع بل إنكار القياس صار متواترا عندنا و منها تضمّن جملة من الكتب دعوى إجماع العترة عليهم السلام على ذلك و تواتره عنهم صلوات الله عليهم ففي الذريعة و أما ما ترويه شيعة أمير المؤمنين عنه عليه السلام و عن أبنائه عليهم السلام من إنكار القياس في الشريعة و تبديع مستعمله و تضليل متبعه فإن الشرح لا يأتي عليه لكثرته و ظهوره و انتشاره و في العدة على أنا كما نعلم من مذهب أبي حنيفة و الشافعي القياس كذلك نعلم أن مذهب أبي جعفر الباقر و أبي عبد الله الصادق عليهما صلوات الله و سلامه نفي القياس و تظاهر الأخبار عنهما بالمنع منه و المناظرة للمخالفين فيه كتظاهرها عمّن ذهب إليه في خلاف ذلك و ليس يدفع عنهما هذا إلا من استحسن المكابرة و قد علمنا أن قولهما عليهما السلام حجة و قول كل واحد منهما لأنهما الإمامان المعصومان عليهما السلام و لا يجوز عليهما الخطاء في الفعل و الاعتقاد و في الغنية إماما نختص بروايته فمما لا يحصى كثرة و في المعارج نقل عن أهل البيت عليهم السلام المنع منه متواترا نقلا ينقطع به العذر و في المبادي لم يزل أهل البيت عليهم السلام ينكرون العمل بالقياس و يذمّون العامل به و إجماع العترة حجة و في التهذيب و المنية لنا إجماع أهل البيت عليهم السلام على المنع من العمل بالقياس فإن المعلوم من قول الباقر و الصادق و الكاظم عليهم السلام إنكاره و ذم العمل به و في نهج الحق قد أجمع أهل البيت عليهم السلام على المنع من العمل بالقياس و ذم العامل به و في النهاية لنا إجماع العترة عليهم السلام فإنا نعلم بالضرورة أن مذهب الصّادق و الباقر و الكاظم و آبائهم و أولادهم عليهم السّلام إنكار القياس و ذمة و المنع من العمل به كما أنا نعلم المذاهب المنقولة عن الشافعي و أبي حنيفة و غيرهما و قد تقدم إن إجماع العترة حجة و اعترض عليه بمنعه و روايات الإمامية معارضة بروايات الزيدية فإنهم ينقلون عن الأئمة عليهم السلام جواز العمل بالقياس و فيه نظر فإن منع إجماع العترة مكابرة فإن من عرف الأخبار و تطلع على المقالات علم أن الأئمة عليهم السلام أنكروا القياس إنكارا تامّا و حرّموا الرجوع إليه و هو معلوم بالضرورة من دين الإمامية و قول الزّيدية ليس بصحيح لأنهم يرجعون إلى أبي حنيفة في مذاهبهم و في حاشية المبادي لنا إجماع العترة عليهم السّلام فإنا نعلم بالضرورة أن أهل البيت عليهم السلام لم يزالوا ينكرون العمل بالقياس و في الزبدة لنا إجماع العترة عليهم السلام على ردّه فقد تواتر عندنا إنكارهم و منع شيعتهم من العمل به و في المعالم و تواتر الأخبار بإنكاره عن أهل البيت عليهم السلام و بالجملة فمنعه يعدّ من ضروريات المذهب و في إحقاق الحق و نحن نعلم بالضرورة أن مذهب الباقر و الصّادق و الكاظم و آبائهم و أولادهم عليهم السلام إنكار القياس و ذمّه و المنع من العمل به كما نعلم المذاهب المنقولة عن الشافعي و أبي حنيفة و غيرهما و بيّنا أن إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة و في غاية المأمول و أما الإجماع فلما تواترت إجماع العترة الطّيبة الطاهرة المنزهة من الأرجاس على ردّه فقد تواتر عندنا أن الصّادق و الباقر و آباءهما و أولادهما عليهم السلام أنكروه و ذموه و منعوا شيعتهم من العمل به و أمروهم بردّه حتى صار ذلك ضروريا من مذهبهم كما تواتر عندكم أن أبا حنيفة و الشافعي و مالك أوجبوا العمل به و إجماع العترة حجة و في البحار قال أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد و جميع أهل البيت أفتوا بتحريم القياس و منها الأخبار الكثيرة بل المتواترة الدالة على عدم جواز العمل بالقياس فمنها موثقة سماعة عن أبي الحسن موسى عليه السلام في حديث قال ما لكم و القياس إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس ثم قال إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و إذا جاءكم ما لا تعلمون فيها و أومى بيده إلى فيه ثم قال لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال علي عليه السلام و قلت أنا و قالت الصحابة و قلت أنا ثم قال كنت تجلس إليه قلت لا و لكن هذا كلامه فقلت أصلحكم الله أتى رسول رسول الله صلى اللَّه عليه و آله النّاس بما يكتفون به في عهده قال نعم و إنما يحتاجون إلى يوم القيامة فقلت فضاع من ذلك شي‌ء قال هو عند أهله و منها خبر عيسى بن عبد

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست