responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 455
الشريفة محمول على الشك من جهة كونه موضوعا له لغة أو عرفا عاما أو خاصّا حتى تكذبه الكتب الأصولية و الشّواهد اللّغوية و العرفية بل مقصوده أن الظن محمول على الشّك مجازا و تأويلا بناء على مخالفة ظاهر الآية الشريفة للإجماع بل الظاهر على حجية جملة من الظنون في الشريعة و ربّما يشير إلى هذا كلام العضدي في شرح المختصر فإنه قال و ما ذكروه لا عموم له في الأشخاص و لا في الأزمان و قابل للتخصيص و غيره فتأمل و فيه نظر أما أولا فلأن استعمال الظن في الشّك بالمعنى المتعارف غير معهود و صحة استعمال الشك في الظن بل كونه من أفراد الشك لا يقتضي صحة استعمال لفظ الظن في الشك بالمتعارف على أنه قد يقال لا شك في صحة استعمال لفظ العلم في الظن و لذا قيل في تعريف الفقه الذي أكثره من باب الظنون هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعية فلو صحّ استعمال لفظ الظن في الشّك لصحّ استعمال لفظ العلم في الشّك و هو باطل بالضرورة فتأمل و أما ثانيا فلأن مخالفة ظاهر الآية الشريفة للإجماع لا يستلزم حمل لفظ الظن على الشك بل غاية ما يلزم ارتكاب تأويل في الآية الشريفة و هو كما يمكن بحمل الظن على الشك كذلك يمكن بتخصيص عموم الآية الشريفة بإخراج الظنون التي ثبت حجيتها شرعا منه فيعمل به فيما لم يثبت تخصيصه فيكون أصلا في الحكم بالمنع من الظنون الّتي لم يثبت حجيتها شرعا و هو المدعى و من الظاهر أن هذا التأويل أولى لوجوه أحدها أنه تخصيص و لا كذلك حمل لفظ الظن على الشك فإنه على تقدير صحته مجاز و من الظاهر أن التخصيص أولى من المجاز و ثانيها أن الحمل على الشك لا يخرج الآية الشريفة عن مخالفة الإجماع أيضا لأن كثيرا من الأسباب الشرعية التي لا تفيد العلم و لا الظن بالواقع معتبرة شرعا كيد المسلم و شهادة العدلين فيلزم تخصيصها من العموم فيلزم على هذا مجاز و تخصيص و من المعلوم أن ارتكاب تخصيص واحد أولى من ارتكاب الأمرين و ثالثها أن الظاهر من معظم المحققين اختيار التخصيص دون المجاز المذكور بل لم نجد أحدا من المفسّرين و لا من غيرهم لا عينا و لا أثرا صار إليه فتأمل السّادس أن الآية الشريفة لا تنهض بإثبات عدم حجية الظن الّذي دل ظاهر الكتاب أو السّنة أو ظن آخر على حجيته كخبر الواحد بناء على دلالة آيتي النّبإ و النفر على حجيته كما عليه جماعة من محققي الأصوليين لوقوع التعارض بين الأمرين فيلزم الرجوع إلى المرجحات باعتبار الدلالة و السّند و الخارج و هي قد تكون مع هذه الآية الشريفة و قد تكون مع معارضها فلا يجوز الاحتجاج بهذه الآية الشريفة على عدم حجية مطلق الظنون التي لم يقم القاطع على حجيتها و عدم حجيتها بالخصوص فتأمل السّابع ما ذكره جمال الدين الخوانساري فقال في جملة كلام له لا يبعد حمله على أن الظن لا يعارض الحق أي الثابت المعلوم و لا يمكن ترك الحق لأجله كما فعلوه و حينئذ فلا يفيد عدم جواز التمسك به مطلقا انتهى و في مجمع البيان الحق هنا معناه العلم أي الظن لا يغني من العلم شيئا و لا يقوم مقام العلم و في التفسير الكبير للرازي يعني إنما يدرك الحقّ الذي هو حقيقة الشي‌ء و ما هو عليه بالعلم و التيقن لا بالظن و التوهم انتهى و فيه نظر الثامن أن إطلاق الآية الشريفة مقيد بالأدلة القطعية الدالة على أصالة حجية الظن في نفس الأحكام الشرعية و المطالب اللغوية على أن الحكم المستفاد من الظن الذي قام الدليل القاطع على حجيته لا يكون مظنونا بل يكون مقطوعا لأن الظن في طريق الحكم لا في نفسه و لذا قيل إن ظنية الطريق لا ينافي علميّة الحكم و قد أشير إلى هذا في جملة من الكتب ففي الذريعة ليس يجوز أن يعتمد في إبطال القياس على ظواهر الكتاب التي تقتضي إبطال القول بغير علم مثل قوله تعالى و لا تقف و أن تقولوا إلى آخره لأن من ذهب إلى القياس يستند قوله إلى علم و هو دليل العبادة بالقياس و إنما يجعل الطريق إلى هذا العلم لا الظن و في العدة فعلق من أبطل القياس بقوله تعالى و لا تقف إلى آخره و أن تقولوا إلى آخره و للمخالف أن يقول ما قلنا بالقياس إلا بالعلم و عن العلم فلم يخالف ظاهر الكتاب و إنما ظننتم علينا أن نعلق الأحكام بالظنون و ليس يعقل ذلك بل الحكم عنده معلوم و إن كان الطريق إليه الظن على الوجه الّذي بيّناه في العقليات و في النهاية اعترض بأن الدلالة لما دلت على وجوب العمل بالظن المستند إلى القياس صار كأن اللّه تعالى قال مهما ظننت أن هذه الصورة تشبه تلك الصورة في علة الحكم فاعلم قطعا أنك مكلف بذلك و حينئذ يكون الحكم معلوما لا مظنونا البتة و في الأحكام الجواب أنا نقول بموجب الآيتين و ذلك لأنا إذا حكمنا بمقتضى القياس عند ظننا به فحكمنا بكونه معلوم الوجوب لنا بالإجماع لا أنه غير معلوم و في شرح ابن الروزبهان ثم إن المجتهد لا يعمل بالظن لأن العمل بالظنون واجب و الظن في الطريق كما حقق في موضعه انتهى و أورد على هذا في النهاية و إحقاق الحق ففي الأول بعد ما حكينا عنه سابقا و فيه نظر لمنع دلالة الأدلة على العمل بالقياس و نمنع قطعية الحكم و المشابهة لقوله متى ظننت الحكم فقد أوجبته و إلا لكانت تابعة للظنون لا للمصالح و هو باطل بل كما أن الحكم مظنون كذا وجوب العمل بهذا الظن و في الثاني أن ما ذكره من أن المجتهد لا يعمل بالظن إلى آخره مدخول بأنه لو تم ذلك لدل على أن المعلوم المقطوع به وجوب العمل بما غلب على ظن المجتهد و هو غير المطلوب إذ لا يلزم من القطع بوجوب العمل بما غلب على الظن حصول العلم القطعي بما غلب على الظن و الكلام فيه لا في الأول فإن قيل المراد من العلم بالأحكام

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست