responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 456
الشرعية في تعريف الفقه العلم بوجوب العمل عليها قلنا لا يستقيم لأنه يؤدي إلى الفساد لأن قولهم العلم بالأحكام الشرعية لا يدل على العلم بوجوب العمل بالأحكام لا مطابقة و لا تضمنا و لا التزاما و لو سلم أن له دلالة على ذلك لكان العلم بوجوب العمل بالأحكام مستفادا من الأدلة الإجمالية و الفقه و مسائله وجب أن يستفاد من الأدلة التفصيلية و أيضا لو كان الأمر كذلك لكان تفسيره بوجوب العمل يقتضي انحصار الفقه في الواجبات من الأمور و ليس كذلك لا يقال إن المراد وجوب العمل بوجه ظنه حتى لو ظن أنها واجبة علم بوجوب العمل بها بهذا الوجه و إن ظن أنّها مندوبة علم ندب العمل بها لأن الدل يل غير قائم في صورة الوجوب فلا يتحقق العلم و لو سلم لزم أن يكون المراد بوجوب العمل بالأحكام الوجوب و النّدب و الكراهة و الإباحة و هذه ظلمات بعضها فوق بعض على أن كون القياس طريقا للحكم الشرعي و كون الحكم المظنون منه مما يجب العمل به شرعا أول المسألة و عين النزاع كما عرفت انتهى و ثانيها قوله تعالى و ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن و قد استدل به لعدم حجية القياس في النهاية و التهذيب و نهج الحق و غيرها و أورد عليه سلطان المحققين فقال يمكن أن يقال إن الذّم على حصر الاتباع في الظن فلا يدل على قبح اتباع الظن و دفعه الفاضل جمال الدين الخوانساري في الحاشية فقال بعد الإشارة إليه و هذا مما أورده المحشي أيضا في حاشيته و فيه أن حصرهم الاتباع في الظن بعيد جدّا بل معلوم خلافه فيبعد أن لا يمكن حمل ذمهم على الذم عليه ثم قال فالظاهر في الجواب أن يقال إن الذم في هذه الآيات إنما هو للمشركين على أنهم ما يتبعون فيما نقل عنهم من نسبة الشريك أو اتخاذ الأصنام آلهة و نحوهما إلا الظن و ليس لهم به علم و حينئذ فلا يفيد إلا ذم اتباع الظن في مثله من العقائد و لا يفيد ذمه في الفروع و لا في أصول الفقه أيضا و مثله القول في قوله تعالى و ما يتبع أكثرهم إلا ظنا لكن قوله تعالى بعد ذلك إن الظن لا يغني الآية ظاهر في العموم فلا بد في الجواب من التمسك بما ذكره الشارح انتهى و ثالثها قوله تعالى و أن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون و قد احتج به على عدم حجية القياس في المعارج و النهاية و التهذيب و نهج الحق و المنية و غيرها و فيه نظر و رابعها قوله تعالى في سورة بني إسرائيل و لا تقف ما ليس لك به علم و قد استدل به على بطلان العمل بالقياس في المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و نهج الحق و المنية و غيرها و في مجمع البيان و قد استدل جماعة من أصحابنا بهذا على أن العمل بالقياس و بخبر الواحد غير جائز لأنهما لا يوجبان العلم و قد نهى اللّه تعالى عن اتباع ما هو غير معلوم انتهى و فيه نظر لوجوه منها أن الآية الشريفة يحتمل اختصاصها بأصول الدين و هي ليست من محلّ البحث و قد صرح بهذا في المعالم و فيه نظر فإن هذا الاحتمال مخالف لظاهر اللّفظ و لا دليل عليه فلا يصار إليه بل يجب العمل بظاهر اللفظ من الشمول لأصول الدّين و لأصول الفقه و للأحكام الشرعية الفرعية و للموضوعات نعم يجب ارتكاب التخصيص فيها في الجملة لثبوت حجيّة بعض الظنون شرعا و لكن هذا لا يقتضي الخروج عن الحجية بالمرّة بناء على المختار من أن العام المخصّص حجّة في الباقي نعم الآية الشريفة على هذا التقدير لا تكون ناصّة على المدعى و لكن لا يشترط النصيّة هنا فتأمل و منها ما ذكر في جملة من الكتب ففي النهاية الجواب أن ذلك مختص بالرسول صلى اللَّه عليه و آله لإمكان استفادته الأحكام من الوحي بخلاف غيره و في المعالم فقال و آية النهي محتملة للاختصاص بأصول الدين و لغيره مما ينافي عمومها أو صلاحيتها للتمسك بها في موضع النزاع لا سيما بعد ملاحظة ما تقدم و تقرر في خطاب المشافهة و وجوب ثبوت حكمه علينا مع ما علم في الوجه الرابع من الحجة لما صرنا إليه و أيّ إجماع أو ضرورة يقتضي لمشاركتنا في التكليف بتحصيل العلم فيما لا ريب في انسداد باب العلم به عنا دونهم و هذا واضح لمن تدبر و في حاشية سلطان المحققين و يمكن أن يقال الآية ظاهرها مخصوص بالنبي صلى اللَّه عليه و آله و قد أشار إليه المصنف و في حاشية المعالم المنسوبة إلى جدي الخطاب في و لا تقف مختص بالنبي صلى اللَّه عليه و آله لأنّه غير متعبد بالظن على أن الأصل في الخطاب أن يكون لمعين و وجوب التأسي إنّما هو فيما لم يعلم وجهه و المطلق يقيد ببعض الأشخاص كالصّحابة مثلا أو ببعض الأزمان كزمان النّبي صلى اللَّه عليه و آله لأن تحصيل العلم حينئذ متيسّر و كلّ ذلك للجمع بين هذه الآيات و بين المذكورة الدالة على وجوب اتباع الظن و فيه نظر لأن تخصيص هذه الآيات ليس بأولى من تخصيص الآيات المذكورة بما تقيد انتهى و اعترض عليه في النهاية فقال بعد ما حكينا عنه سابقا و فيه نظر فإنه إذا نهى النّبي عن الاجتهاد مع قوة نظره و كمال فطنته و عدم اتصافه بما يضاد المعرفة ففي آحاد الأمة عنه أولى و كون الوحي طريقا لا ينافي تعبّده بهذا الطريق لو كان حقا انتهى و فيه نظر نعم قد يناقش في الوجه المذكور بأن الخطاب المذكور و إن كان مختصا بالنبي صلى اللَّه عليه و آله بحسب القانون اللغوي لكن ينبغي الحكم باشتراك غيره معه صلى اللَّه عليه و آله في الحكم المستفاد من هذا الخطاب أما أولا فلأنّ الغالب اشتراكهما في الأحكام الشرعية فيلزم إلحاق المشكوك فيه بالأعم الأغلب و فيه نظر و أما ثانيا فللقطع بأن حكم هذا الخطاب لا يختصّ به صلى اللَّه عليه و آله لأن خواصّه صلى اللَّه عليه و آله أمور معلومة مضبوطة و ليس هذا منها و لأن من مدلول هذا الخطاب عدم حجيّة الظن في أصول الدّين و لا في الموضوعات الصرفة و لا في الأحكام الشّرعية الفرعية مع عدم انسداد باب

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست