responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 454
في بيان حكم آخر كما حققناه في محل آخر فلا يبعد أن يقال إن العبرة فيها بخصوص السبب و إنها لا تفيد العموم حينئذ كما هو الأصل و لئن تنزلنا فلا أقلّ من التوقف في الحكم بأحد الأمرين و معه أيضا لا يمكن الحكم بالعموم كما لا يخفى سلمنا أن المطلق حكمه حكم العام في أن خصوص السبب لا عبرة به بل المعتبر هو عموم اللفظ و لكن الظاهر أن حرف التعريف في قوله تعالى إن الظن إلى آخره للعهد الخارجي لتقدم نكرة مبهمة يمكن الإشارة إليها به و هو قوله تعالى إلا ظنا و قد تقرر أن المفرد المحلى باللام إذا سبقه نكرة فالأصل فيه أن يكون حرف التعريف للإشارة إلى تلك النكرة كما في قوله تعالى فعصى فرعون الرسول سلمنا و لكن نقول لا شك أن ظاهر الآية الشريفة من العموم مما لا يمكن المصير إليه للقطع بحجية ظنون كثيرة في نفس الأحكام الشرعية و في المطالب اللغوية و في الموضوعات الصرفة فيدور الأمر بين الحمل على العهد الخارجي و بين ارتكاب تقييدات كثيرة و لا ترجيح فيجب التوقف و معه يسقط الاستدلال بالآية الشريفة على المدعى لا يقال يدور الأمر حينئذ بين التقييد و المجاز لأن حمل حرف التعريف على العهد الخارجي مجاز و قد تقرر أن التقييد أولى من المجاز حيثما يدور الأمر بينهما فيتجه الاحتجاج بالآية الشريفة على المدعى إلا على القول بأن العام المخصص ليس حجة و هو قول ضعيف في الغاية فلا يجوز المصير إليه لأنا نقول لا نسلّم أن الحمل على العهد الخارجي مجاز لاحتمال كون حرف التعريف مشتركا لفظيا بين الجنس و الاستغراق و العهد الخارجي و العهد الذهني كما ذهب إليه بعض المحققين من الأصوليين فيما حكي و على هذا فلا شبهة في أن الحمل على العهد الخارجي أولى من ارتكاب التقييد لأنه مخالف للأصل بالاتفاق و لا كذلك حمل المشترك على بعض معانيه على القول بإجماله كما هو التحقيق الذي صار إليه المعظم سلمنا أن الحمل على العهد الخارجي مجاز و لكن لا نسلّم مرجوحية بالنسبة إلى هذا التقييد لكثرته مع عدم قيام دليل على أن مطلق التقييد أولى من مطلق المجاز فتأمل الرابع ما ذكر في جملة من الكتب ففي النهاية في مقام الجواب عن الاحتجاج بالآيات الشريفة على منع العمل بالظن و أيضا فإنه مخصوص بالفتوى و الشهادة و في مقام آخر منه النهي عن اتباع الظن ليس بعام للعمل به في الفتوى و الشهادة و إخبار القبلة و في التهذيب في المقام المذكور الجواب النهي عن اتباع الظن ليس بعام للعمل به في الفتوى و الشهادة و إخبار القبلة و الطهارة و في المنية الجواب النهي عن اتباع الظن ليس عاما لوجوب العمل به في الفتاوى و الشهادات و الأمور الدنيوية إجماعا ثم اعترض على ذلك فقال و فيه نظر فإن عدم عموم النهي عن اتباع الظن لا يستلزم جواز العمل به في صورة معينة إلا إذا علم أنها غير مندرجة تحت النهي عنه و الظن الحاصل في الأمور المذكورة خارج عنه لتحقق الإجماع على جواز العمل به فيبقى ما عداه في حيّز الاحتمال (الإجمال) انتهى و قد يقال إن الإيراد المذكور إنما يتجه على القول بأن العام المخصص حجة في الباقي و أما على القول بأنه ليس حجة في الباقي كما ذهب إليه جماعة فلا بل يكون الجواب المذكور متجها نعم المجيب و هو العلاّمة لم يذهب إلى هذا القول بل مذهبه أن العام المخصص حجة في الباقي كما هو مختار المعظم فلا يصحّ هذا الجواب منه إلا أن يكون مقصوده إلزام الق ائل بهذا القول و لكنه بعيد و لعل مراده هو أن عموم الآية الشريفة مخصوص بخصوص الفتوى و الشهادة و إخبار القبلة فليس فيها عموم يشمل محلّ البحث و هذا بيان ظاهر من بعض عبارات النهاية لكن الجواب على هذا التقدير يكون دعوى مخالفة للأصل يحتاج إلى دليل معتبر فإذا لم يظهر لم يكن صحيحا و من الظاهر أن مجرد خروج الأمور المذكورة من عموم الآية الشريفة لا يستلزم حمله عليها فعلى من يدعي اختصاصه بها إقامة الدليل عليه و مجرد احتماله لا يكون مجديا لاندفاعه بالأصل السّليم عند معظم المحققين من أن تخصيص العام لا يخرجه عن الحجّية بالنسبة إلى ما لم يثبت تخصيصه و بالجملة الجواب المذكور غير مفيد فتأمل إلا أن يقال إن مراده بيان أن ظاهر الآية الشريفة لا يمكن إبقاؤه على حاله فيجب ارتكاب التأويل فيه و هو غير منحصر في ارتكاب التخصيص الذي يصح معه الاستدلال على المدعى لإمكانه بوجوه أخر من تجوز أو إضمار بحيث لا يصح معها الاستدلال على المدعى و قد تقدم إلى هذا الإشارة الخامس ما ذكره ابن الروزبهان من أن المراد من الظن هنا التردد و الشك لا معناه المتعارف المبحوث عنه و فيه نظر كما أشار إليه القاضي نور اللّه نوّر اللّه ضريحه في إحقاق الحق فقال بعد الإشارة إلى العبارة الّتي حكينا عنه سابقا أقول كأنه يتكلم النّاصب هنا على لسان أول من قاس حيث أتى بما لا يحصى من الوسواس أما أولا فلأنه قد حقق في كتب الأصول أن الظن إنما يطلق في عرف الشرع على الاعتقاد الراجح الّذي يجوز معه النقيض و مرجوحه الوهم و الشك تساوي الاعتقادين مع خطورهما بالبال فهي معان متقابلة كما لا يخفى فيكون ما ذكره النّاصب من أن المراد بالظن في الآيات المذكورة الشّك و التردد افتراء على اللّه تعالى و على عرف الشرع و بهذا ظهر أيضا أن أقوالهم له العلم الراجح لا محصل له و إنما قصد به بذلك التلبيس الذي ما يروح إلا على أمثاله المسخرين لإبليس لعنه الله انتهى و قد يورد عليه أن ابن الروزبهان ليس مقصوده أن الظن في الآية

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست