responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 341
من جميع الإمامية على عدم حجية المراسيل بل صار العمل بها من المطاعن كالعمل بالقياس كما يظهر من كتب الرجال و منها ما تمسك به في النهاية و التهذيب و غاية البادي و المعالم و المحصول من أن الشرط و هو عدالة الأصل غير معلوم فلا يثبت المشروط و في موضع آخر من النهاية كما في المحصول لنا عدالة الأصل مجهولة فلا تقبل روايته أما الأولى فلأن عينه غير معلومة فصفته أولى بالجهالة و أما الثانية فلأن قبول روايته وضع شرع عام في حق كل المكلفين من غير رضاهم و ذلك ضرر و الضرر على خلاف الدليل ترك العمل به فيما إذا علمت عدالة الراوي فيبقى في الباقي على الأصل و منها ما تمسك به في النهاية أيضا من أن جهالة عين الراوي أكد من الجهل بصفته لأن مجهول الذات مجهول الصفة قطعا دون العكس و لو كان معلوم العين مجهول الصفة لم يكن خبره مقبولا فإن كان مجهول العين و الصفة كان أولى أن لا يقبل خبره و لكن قال بعد ذلك اعترض عليه بأنه لا يلزم من الجهل بعين الراوي الجهل بصفته و منها ما تمسك به في النهاية أيضا من أن من شرط قبول الرواية عدالة الراوي و المرسل لا يعرف عدالة راويه فلا يكون مقبولا لفوات الشرط ثم صرح بأنه أورد على هذا بنحو ما أورد على الوجه الثالث و منها ما تمسك به في النهاية أيضا من أنه لو جاز العمل بالمرسل لم يكن لذكر الرواة و البحث عن عدالتهم معنى ثم قال اعترض عليه بأن فائدة الذكر أنه قد يشتبه على الراوي حال المروي عنه فيعينه لبحث الغير عنه و لا يأتي هذه الفائدة مع الإرسال و لأنه مع التعيين يكون ظن المجتهد بالبحث عنه بنفسه أقوى من الظن الحاصل بسبب قبول قول الراوي و منها ما تمسك به في النهاية أيضا من أنه لو جاز العمل بالمرسل لجاز أن يعمل في عصرنا بقول الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه و آله كذا و إن لم يذكر الرواة و هو ممتنع ثم قال و فيه نظر لأن الظن يقوى بقلة الرواة ثم قال اعترض على الوجه المذكور بمنع الامتناع فإن المرسل للخبر في زماننا إذا كان عادلا و لم يكذبه الحفاظ قبل خبره و منها ما تمسك به في النهاية أيضا من أن الخبر إما متواتر أو آحاد و لو قال الراوي أخبرني من لا أحصيهم عددا لم يقبل قوله في التواتر ففي الآحاد أولى ثم قال اعترض عليه بأن التواتر لا يحصل بقول الواحد انتهى و المعتمد عندي هو القول الثاني الذي عليه المعظم نعم لو قيل بحجية المرسل في صورة حصول العلم بجزم العدل بصدور القول عنه صلى اللَّه عليه و آله و حصول الظن منه بالحكم الشرعي لم يكن بعيدا بناء على أصالة حجية الظن و ظهور خروج هذا الفرض عن إطلاق كلام المعظم القائلين بعدم حجية المرسل لأنه في غاية الندرة و الإطلاق إنما ينصرف إلى الغالب و هو صورة إطلاق العدل قوله قال رسول الله صلى الله عليه و آله مع عدم وجود دليل على حصول الجزم له بذلك و هذه الصورة ليست بحجة لما بيناه من أن الظن الحاصل من الشهرة بعدم حجيتها أقوى من الظن بالحكم الشرعي الحاصل من إطلاق العدل لو سلمنا إفادته الظن و ينبغي التنبيه على أمور الأول لا إشكال و لا شبهة في أن محل البحث و هو قول العدل قال رسول الله صلى الله عليه و آله يطلق عليه لفظ المرسل حقيقة عند المحدثين و الفقهاء و الأصوليين و قد اختلفوا في تفسيره ففي المعتبر للمحقق خبر الواحد مسند و هو ما اتصل المخبرون به إلى المخبر عنه و مرسل و هو ما لم يتصل سنده و في النهاية صورة المرسل قول الرجل العدل الذي لم يلق الرسول صلى الله عليه و آله قال رسول الله صلى الله عليه و آله كذا و قول من لم يبق ابن عباس قال ابن عباس كذا و في حاشية المبادي لفخر الإسلام المرسل هو إخبار من لم يلق الرسول صلى الله عليه و آله و الإمام عليه السلام من غير ذكر الواسطة و في المنية و غاية البادي كما عن الأحكام صورته أن يقول العدل الذي لم ير النبي صلى الله عليه و آله قال رسول الله كذا و في المهذب البارع و شرح المختصر للعضدي و حاشية الشرح للأصفهاني هو قول عدل ليس بصحابي قال صلى اللَّه عليه و آله كذا و في الذكرى المرسل ما رواه عن المعصوم عليه السلام من لم يدركه بغير واسطة أو بواسطة نسبها أو تركها و قد يسمى منقطعا و مقطوعا بإسقاطه واحد و معضلا بإسقاط أكثر و في التنقيح للسيوري المرسل هو الذي لم يذكر أحدا أو يذكر البعض و في المعالم إذا أرسل العدل الحديث بأن رواه عن المعصوم عليه السلام و لم يلقه سواء ترك الواسطة رأسا أو ذكرها مبهمة لنسيان أو غيره كقوله عز و جل أو عن بعض أصحابنا ففي قبوله خلاف بين الخاصة و العامة ففي الوجيزة البهائية و إن علمت سندها بأجمعها فمسند أو سقط من أولها واحدا و من آخرها أو كلها فمرسل أو من وسطها فمنقطع أو أكثر فمعضل و في الدراية المرسل هو ما رواه عن المعصوم عليه السلام من لم يدركه و في شرحها المراد بالإدراك هنا التلاقي في ذلك الحديث المحدث عنه بأن رواه عنه بواسطة و إن أدركه بمعنى اجتماعه معه و نحوه و بهذا المعنى يتحقق إرسال الصحابي عن النبي صلى الله عليه و آله بأن يروي الحديث عنه بواسطة صحابي آخر سواء كان الراوي تابعيا أم غيره صغيرا أم كبيرا و سواء كان الساقط واحدا أم أكثر و سواء رواه بغير واسطة بأن قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه و آله مثلا أو بواسطة أنساها بأن صرح بذلك أو تركها مع علمه بها أو أبهمها كقوله عن رجل أو عن بعض أصحابنا و نحو ذلك هذا هو المعنى العام للمرسل المتعارف عند أصحابنا و قد يختص المرسل بإسناد التابعي إلى النبي صلى الله عليه و آله من غير ذكر الواسطة كقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه و آله كذا و هذا هو المعنى الأشهر له عند الجمهور و قيده بعضهم بما إذا كان التابعي المرسل كبيرا كابن المسيب و إلا فهو منقطع و اختار جماعة منهم معناه العام الذي ذكرناه و قد يطلق على المرسل المنقطع و المقطوع أيضا بإسقاط

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست