responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 340
وجود دليل عليه بحيث يشمل هذا القسم و الظن المفروض من هذا القبيل لما عرفت من أن الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع تفيد عدم حجية هذا الظن و لا إشكال في إفادتها الظن القوي على أنه لو قيل بحجية هذا الظن للزم القول بحجية كل مقطوع به و معلوم للغير العدل و لو كان مستند قطعه الحدس و التجربة و الاعتبارات العقلية لأنه مثل المفروض فيلزم منه أمور منها حجية الخبر الذي ادعى تواتره و منها حجية الخبر الذي ادعى قطعيته بالاحتفاف بالقرائن القطعية و منها فتوى الفقيه إذا جزم و قطع بها و منها حجية الأخبار المروية في الكتب الأربعة لادعاء معظم ثقات الأخباريين القطع بصدورها عن المعصومين عليهم السلام و تخطئتهم في مدرك هذه الدعوى لا يوجب رفع قطعهم الذي هو المناط في القبول بالنسبة إلينا نعم يمنع من موافقتنا لهم في دعوى القطع و التالي باطل إذ لم نجد أحدا من أصحابنا جعل ذلك مدركا في الأحكام الشرعية و لا استند إلى شي‌ء من ذلك في المسائل الفقهية و لو كان ذلك أصلا معتمدا عليه لنبهوا عليه و تهالكوا على ضبطه و تنقيحه و قد يقال لو كان الشرط في حجية الظن المستند إلى الأصل عدم قيام ظني على عدم حجيته للزم إخراج كثير من الظنون التي ثبت حجيتها بالأصل بل جميعها لقيام الدليل الظني على عدم حجيتها من العمومات المانعة عن العمل بالظن أو الشهرة كما في الموثق و الحسن و الشهرة و نحوها فيئول الأمر إلى القول بلزوم الاقتصار على الظنون المخصوصة الذي فرضه القائلون بأصالة حجية كل ظن رفعا للحرج العظيم بعد انسداد باب العلم في معظم الأحكام الشرعية إلا أن يقال المراد من عدم قيام دليل ظني على عدم حجية الظن غير العمومات المشار إليها من سائر الظنون الخاصة مثل الشهرة و الإجماع المنقول و نحو ذلك و فيه إشكال و أما إبطال عدم جواز الاعتماد على كل مقطوع به للعدل بما ذكر بعد اقتضاء الأصل حجيته فمشكل جدا إذ عدم تعرض الأصحاب لا يكون دليلا على منعهم من ذلك بل لو منع منه المعظم لم يكن معتبرا مع أنهم لم يمنعوا بل غايتهم السكوت و هو لا يصلح دليلا على المنع خصوصا إذا لم يكن دأبهم استقصاء الأدلة كما لا يخفى على أني وجدت من المحقق الثاني و الشهيد الثاني و غيرهما كلمات تدل على حجية التواتر المنقول و الأقرب عندي حجية كل مقطوع به للغير إذا حصل منه الظن المعتد به و أما مع عدمه كما هو الغالب فلا و أما إذا قام دليل ظني على عدم حجية قسم خاص منه فالذي يقتضيه الأصل لزوم الأخذ بما هو أقوى ظنا فإن كان الظن بالحكم الشرعي الحاصل من ذلك أقوى من الظن الحاصل مما دل على عدم حجيته كان اللازم الأخذ به و إن كان الأمر بالعكس كان اللازم و الأخذ بما دل على عدم حجيته و إن تساويا احتمل قويا التخيير و محل البحث من القسم الثاني لأن الظن الحاصل من هذا الشهرة الدالة على عدم حجية هذا القسم من المرسل أقوى من الظن بالحكم الشرعي الحاصل من هذا المرسل لو ثبت كونه مفيدا للظن فتأمل و أما الثالث فلأن الفرق بين محل البحث و بين الإجماعات المنقولة مصير كثير من المحققين بل الظاهر مصير كل من قال بحجية خبر الواحد إلى حجية الإجماعات المنقولة و مصير معظم المحققين بل الظاهر عدا من تقدم إليه الإشارة إلى عدم حجية المرسل المفروض فتأمل و أما الرابع فلأن بطلان التالي هنا بالإجماع لا يستلزم الحكم بعدم الاشتراط مطلقا إذ لا تلازم بين الموارد و القياس غير جائز اللهم إلا أن يدعى الاستقراء و هو محل إشكال سلمنا و لكن نقول هو معارض بما دل على عدم حجية المرسل المفروض و هو مضافا إلى ما تقدم إليه الإشارة أن هذا القسم من المرسل لو كان حجة للزم أن يحكم بأن القسم الآخر منه و هو الذي يذكر فيه العدل الواسطة مبهمة كقوله حدثني رجل حجة أيضا لأنه لا قائل بالفصل بين هذين القسمين فكل من جعل المرسل حجة جعل القسمين حجة و من لم يجعله حجة لم يجعل القسمين حجة فالتفصيل خرق للإجماع المركب و التالي باطل لظهور عدم عدالة الواسطة في القسم الأخير و قد صرح معظم الأصوليين باشتراط عدالة الواسطة و أطلقوا بحيث يشمل محل البحث و استدل عليه بقوله تعالى إن جاءكم إلى آخره و فيه نظر لأنا لا نسلم الإجماع المركب كيف و يظهر من جماعة بل و من الأكثر عدم صدق لفظ المرسل على القسم الأخير سلمنا و لكن نلتزم بحجية القسم الثاني أيضا للإجماع المركب المشار إليه و لا يمكن العكس بأن يقال القسم الثاني ليس بحجة فلا يمكن أن يكون الأول حجة للإجماع المركب المشار إليه لأن ما دل على حجية القسم الأول و هو الاستقراء الذي سلم أو غيره مثبت و ما دل على عدم حجية القسم الثاني ناف إذ أصالة عدم الحجية بمنزلة النافي و المثب ت مقدم على النافي لا يقال الدليل على عدم حجية القسم الثاني هو ما دل على اشتراط العدالة و هو مثبت أيضا لأنا نقول العدالة في القسم الأخير غير معلوم فقدها لأن مجهول الحال يمكن أن يكون عادلا في الواقع فلا يصلح ما دل على كون العدالة شرطا للمعارضة كما لا يخفى نعم قد يقال أصالة عدم حجية التي هي بمنزلة النافي باعتضادها بالشهرة العظيمة ينبغي ترجيحها على المثبت هنا و إن لم يصلح ذلك للترجيح فلا أقل من المساوات فينبغي التوقف و معه يلزم الحكم بعدم حجية القسمين معا كما لا يخفى و أما الخامس فلعدم معلومية ثبوت الحكم في الأصل بل حكي عن المعظم عدم كفاية مجرد العلم فيما إذا تعلقت الشهادة بالمحسوسات بل يلزم استناده إلى الحس الظاهري و للآخر وجوه أيضا منها ظهور اتفاق من عد البرقيين المتقدم إليها الإشارة

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست