responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 342
واحد من إسناده و المعضل بفتح الضاد المعجمة بإسقاط أكثر من واحد قيل إنه مأخوذ من قولهم أمر أعضل أي مستغلق شديد و مثاله ما يرويه تابعي التابعي أو من دونه قائلا فيه قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و في شرح ابن التلمساني مثال المرسل أن يقول الشافعي قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله أو يقول أخبرني الثقة و يجمع ذلك أنه يروي العدل عمن لا يعرف السامع عينه و في شرح الطوسي للمختصر المرسل قول غير الصحابي قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله كذا و ذلك مثل أن يقول التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله كذا أو فعل كذا و لو قال صحابي قال النبي صلى الله عليه و آله كذا و قد سمعه من صحابي آخر فهو مرسل الصحابي و في نهاية السؤل لم يتعرض الإمام و لا أتباعه لتفسير المرسل و هو في اصطلاح جمهور المحدثين عبارة عن أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينه و بين النبي صلى الله عليه و آله فيقول قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سمي بذلك لكونه أرسل الحديث أي أطلقه و لم يذكر من سمعه عنه فإن سقط قول صحابي واحد يسمى منقطعا و إن كان أكثر فيسمى معضلا أو منقطعا و أما في اصطلاح الأصوليين فهو قول العدل الذي لم يلق النبي صلى الله عليه و آله قال رسول الله صلى الله عليه و آله هكذا فسره الآمدي و ذكر ابن الحاجب و غيره نحوه أيضا و هو أعم من تفسير المحدثي ن انتهى الثاني إذا قالت المرأة و الخنثى الذين لم يدركا النبي صلى الله عليه و آله و كان بينه و بينهما زمان طويل قال رسول الله صلى الله عليه و آله فالذي يستفاد من النهاية أنه ليس من المرسل فلا يندرج تحت مسألة المرسل الذي تكلم فيها الأصوليون و لكنه بعيد و احتمال دخوله في غاية القوة كما هو ظاهر أكثر العبارات المتقدمة و كيف كان فحكم المرأة و الخنثى حكم الرجل هنا قطعا و ليس للرجل خصوصية في هذا الباب جدا الثالث المستفاد من جملة من العبارات المتقدمة كالنهاية و المنية و المهذب البارع و المعالم و غاية البادي و شرح المختصر للعضدي و شرح ابن التلمساني و شرح الشرح للأصفهاني و المحكي عن الأحكام اختصاص الإرسال بالعدل و إن غير العدل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله مع بعد زمانه عن زمان النبي صلى الله عليه و آله و عدم دركه إياه صلى اللَّه عليه و آله لا يكون مرسلا و يستفاد من المعتبر و شرح المبادي و الذكرى و التنقيح و الدراية و الوجيزة و غيرها أنه من المرسل و على هذا فالظاهر أنه لا يندرج تحت محل البحث لظهور اتفاقهم على أنه ليس بحجة فيختص البحث في المسألة بمرسل العدل نعم إذا كان غير العدل غير كذوب يحصل الظن بصدقه أمكن تفريعه على المسألة فتأمل الرابع الظاهر من كثير من العبارات السابقة اختصاص الإرسال بأن يقول العدل قال رسول الله صلى اللَّه عليه و آله كذا فلو قال لقوله صلى اللَّه عليه و آله أو فعل صلى اللَّه عليه و آله أو قرر لم يكن مرسلا و يظهر من جملة من العبارات أن جميع ذلك من المرسل أيضا و لعله الأقرب و يمكن تنزيل العبارات السابقة على التمثيل فتأمل و كيف كان فيجري في الأمور المذكورة جميع ما ذكرناه في المسألة السابقة سوى الخلاف فإنه غير معلوم و لكنه يصلح له بل الظاهر تحققه فيه أيضا و كيف كان فالمختار فيما سبق هو المختار هنا الخامس يظهر من كثير من العبارات السابقة اختصاص الإرسال بما إذا قال العدل قال رسول الله صلى الله عليه و آله كذا فلو قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أو غيره من سائر الأئمة أو أحد من أهل اللغة و العربية و التاريخ و نحوها مع عدم دركه لمن يحكي عنه لم يكن مرسلا و لكن يظهر من جملة من العبارات السابقة إلحاق الإمام بالنبي صلى الله عليه و آله هنا و كيف كان فكل ما ذكرناه في الإرسال عن الإرسال عن النبي صلى الله عليه و آله سوى الخلاف يجري هنا فينبغي أن يكون المختار هناك إلا أن يقال إن المختار هناك كان عدم حجية قول العدل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله مع عدم العلم بجزمه بالنسبة و إن كان ظاهر كلامه ذلك تمسكا بالشهرة المانعة عن أصالة حجية المستندة إلى أصالة حجية الظن و هذه الشهرة غير متحققة هنا لعدم اندراجه تحت محل البحث لما تقدم إليه الإشارة فيبقى أصالة حجية الظن هنا سليمة عن المعارض فيجب العمل بها و بمثل هذا يقال في التنبيه الثاني و الرابع كما لا يخفى إلا أن يقال الظاهر أن كل من قال بعدم حجية الإرسال المفروض عن النبي صلى الله عليه و آله قال بعدم حجية الإرسالات المفروضة و إن كانت عبارات الأكثر قاصرة عن الحكم بصدق الإرسال عليها حقيقة أو يلحق الإرسالات المفروضة بالإرسال عن النبي صلى الله عليه و آله في الحكم بعدم الحجية بالأولوية فيتحقق المانع عن أصالة الحجية هنا أيضا فيكون المختار في الجميع واحدا و هو عدم حجية جميع المرسلات المذكورة إلا إذا علم بأن المرسل جازم بصدق النسبة فيلزم الحكم بحجيته لما تقدم إليه الإشارة لا يقال يلزم على هذا عدم جواز الاعتماد على ما ينقله المتأخرون عن المتقدمين في الفقه و الأصول و الحديث و العلوم اللغوية من النحو و الصرف و غيرها و التاريخ من الأقوال و المذاهب و الإجماعات المحكية و غيرها مما له دخل في الشرع لأنه مرسل إذ الناقل بعيد عن المنقول عنه و لم يلقه كالعدل الذي فرضنا أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و آله و اللازم باطل لأن المعهود من سيرة العلماء في جميع الفنون الاعتماد على النقل المفروض كما لا يخفى لأنا نقول المتأخرون ينقلون ما ذكر من كتب المتقدمين و رسائلهم و مؤلفاتهم و مصنفاتهم كما ننقل نحن من كتبهم و مؤلفاتهم و النقل منها يخرج الخبر عن الإرسال و يدخله في الإسناد فيكون حجة و إن لم ينقلوا منها فلا ينقلون بلا واسطة إلا مع العلم بصدور القول عن صاحبه و هذا يؤيد ما ذكرناه من القول بحجية المرسل إذا علم بأن الناقل جازم بالنسبة و قد يقال لم نر في كلامهم سوى النقل بل واسطة أما أنه بالنحو الذي ذكر فغير معلوم كما في نقل العدل عن الرسول صلى الله عليه و آله بلا واسطة فما وجه الفرق

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست