responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 333
الثالث أن حصول القطع بصدور جميع ما في الكافي عن الأئمة عليهم السلام للكليني مستبعد إن لم يكن محالا عاديا لأن القطع بالأخبار عادة إما من جهة التواتر أو القرائن المفيدة له و حصول كل منهما له بعيد في العادة و لا كذلك الظن بذلك فلو حمل عبارة الكليني على الأول لزم مخالفة العادة و أما لو حمل على الثاني فليس فيه مخالفة لها و هو إن لم يكن أولى فلا أقل من المساوات الرابع أنه قد شاع بين العلماء الأخيار بنحو ما أخبر به الكليني مع عدم قطعهم بما أخبروا به و بالجملة قد شاع منهم استعمال صيغة الإخبار في مقام الظن بالخبر بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة عند أكثر المحققين و لا يقال لو صح الاحتمال الثاني و كان مراد الكليني للزم أن يكون عاملا بالظن و هو باطل لوجوه الأول أن المعروف من طريقة المتقدمين ترك العمل بالظن حتى أن بعضهم ادعى أن العمل به محال عقلا الثاني إن في عبارته ما يدل على عدم جواز العمل بالظن و هو قوله و الأمر في الشاك المؤدي بغير علم و لا بصيرة إلى الله عز و جل إن شاء تطول عليه فقبل عمله و إن شاء رد عليه لأن الشرط عليه من الله عز و جل أن يؤدي المفروض بعلم و بصيرة و يقين ثم قال لأن الذي يؤدي بغير علم و بصيرة لا يدري ما يؤدي و إلى من يؤدي الثالث اقتصاره على نقل الحديث و عدم تمسكه في الأحكام الشرعية بالأمارات الظنية من الإجماع و الشهرة و الاستقراء لأنا نقول بطلان اللازم ممنوع و تلك الوجوه لا تصلح لإثباته أما الأول فللمنع من أن طريقة المتقدمين عدم جواز العمل بالظن مطلقا كيف و العلم بجميع الأحكام الشرعية مما يمكن أن يدعى محاليته عادة و مع هذا فاستدلال المرتضى و الشيخ و ابن زهرة و ابن إدريس بظواهر الكتاب و السنة مما لا مساغ إلى إنكاره و لو كان المتقدمون مانعين من العمل بالظن مطلقا لما جاز لأولئك الفحول ذلك نعم الظن الذي لم يقم من الشرع دليل على حجيته لا يجوز العمل به عندهم و كذا عند جميع المتأخرين و لكن هذا غير محتمل بالنسبة إلى الكليني بل المحتمل الظن الذي قام من الشرع دليل على حجيته لا يقال لو كان هذا القسم هو المحتمل لم يكن احتماله قادحا في تأسيس الأصل بما ذكره الكليني لأن تصحيحه الأخبار على فرض صحة هذا الاحتمال من دليل ظني اعتبر شرعا فيجب متابعته لأنا نقول لعل الكليني أخطأ في ذلك الدليل و اعتقد ما ليس بد ليل دليلا و الخطأ ليس بمأمون على غير المعصوم و لهذا اتفق المحققون على الظاهر على أن ما يعتقده عالم دليلا لا يكون دليلا لعالم آخر و لا يجوز العمل بما يفتي به حتى يتبين له كونه حقا و أما الثاني فللمنع من دلالته على ذلك كما أشار إليه جدي رحمه الله قائلا غاية ما يظهر من كلامه علمه بحجية أخباره و صحة العمل بها و كون العمل بالدين بالآثار الصحيحة بل في كلامه مواضع تشهد بأن مراده من أداء الفرائض بالعلم و اليقين ليس ما ذكرت بل ما ذكرناه و أدون منه منها استشهاده لما ذكره بقوله من أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال و قوله من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يسلم من الفتن فتأمل و منها قوله إنك لا تجد بحضرتك من تذاكره و تفاوضه ممن تثق بعلمه فيها و منها قوله فاعلم يا أخي إنه لا يسع أحدا تمييز شي‌ء مما اختلف الرواية فيه برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام اعرضوا على كتاب الله تعالى إلى آخره فتدبر و منها قوله و نحن لا نعرف ذلك إلا أقله و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من رد علم ذلك كله إلى الإمام عليه السلام و قبول ما وسع الأمر فيه بقوله صلى اللَّه عليه و آله بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم و منها قوله و أرجو أن يكون بحيث [إلخ‌] و منها قوله و من أراد الله توفيقه و أن يكون دينه ثابتا مستقرا سبب له الأسباب التي تؤديه إلى أن يأخذ دينه من كتاب الله تعالى إلى أن قال و من أراد الله خذلانه و أن يكون دينه معارا مستودعا نعوذ بالله منه سبب له أسباب الاستحسان و التقليد و التأويل من غير علم و بصيرة فذلك في المشية إن شاء الله تعالى و تقدس أتم إيمانه و إن شاء سلبه إياه و لا يؤمن عليه أن يصبح مؤمنا و يمسي كافرا أو يمسي مؤمنا و يصبح كافرا لأنه كلما رأى كبيرا من الكبراء مال معه و كلما رأى شيئا استحسن ظاهره فتأمل في جميع هذه المواضع جدا حتى يظهر لك الأمر من كل واحد و إن كان الأمر من بعضها ظاهرا و يشهد أيضا على ما ذكرنا كثير من أحاديث كتابه التي عمله عليها منها ما أورده في باب اختلاف الحديث الأخذ بالنسبة التي لها شواهد من الكتاب مثل رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام حيث سأله عن اختلاف الحديث يرويه من تثق به و من لا يثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله و من قول رسول الله صلى اللَّه عليه و آله و إلا فالذي جاءكم به أولى به و مثل رواية عمر بن حنظلة حيث قال فإن الحكم ما حكم به أعدلهما الحديث و غيرهما من الأحاديث فتأمل و يشهد أيضا ما أشرنا إليه من أن الكليني قد أكثر من الرواية من غير المعصوم عليه السلام فلاحظ و تأمل و يشهد أيضا كون أخبار الآحاد حجة عند القدماء و كذا بناؤهم على الظن في تصحيح الحديث و يشهد أيضا أن الحديث الذي له شاهد في كتاب الله كان معمولا به عند القدماء حجة كما لا يخفى على المتتبع المطلع بل ربما كان يعد مثل هذا الحديث من القطعيات و يخرجونه من الآحاد و هو صريح كلام الشيخ في العدة و في أول صار و الظاهر منه في أول التهذيب و قال الأجل المرتضى في مسألة ألفها في طريق الاستدلال على فروع الإمامية بعد الإشارة إلى حجية إجماع الإمامية و أنه طريق موصل إلى العلم بها ما هذا لفظه و ليس يمتنع مع

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست