responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 332
لا إرشاد المسترشدين لا سيما إذا وقع التصريح منهم بما يدل على أنهم أخذوا أحاديث كتبهم من تلك الأصول المشهورة المعروفة التي كانت مرجعا لقدماء أصحابنا في عقائدهم و أعمالهم و من المعلوم أن هؤلاء الأجلاء لم يذكروا لنا قاعدة بها يميز بين الحديث المأخوذ من الأصول المجمع على صحتها و بين غيره فعلم أن كلها مأخوذة من تلك الأصول و منها أنه من المعلوم أن الأخبار الضعيفة لا فائدة في ذكرها فكيف يذكرها مثل ثقة الإسلام و منها أنه لو كان هناك قرينة على التمييز لنقلت إلينا لأن الحاجة ماسة إليه لأنا نقول لا استبعاد في ذلك بعد ملاحظة سيرة العقلاء و العلماء في اعتمادهم في التأليف و التصانيف و الرسائل على الأمور الواضحة في أوانهم و إن احتملوا تغيرها و انعدامها و أما الوجوه المذكورة فضعيفة جدا أما الأول فلاندفاعه بما ذكرناه من الاكتفاء في التمييز بما ذكره في غير هذا الكتاب ككتابه الذي ألفه في الرجال فإن النجاشي عد من جملة كتبه كتاب الرجال و ما ذكره الأمين الأسترآبادي لا محصل له سوى أنه لم يذكر علامة التمييز و قد عرفت جوابه على أنه قد يمنع من عدم وجود التمييز في كتابه لجواز أن يكون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام دليلا على الصحة و الإرسال و نقل فتاوى أصحاب الأئمة دليل الضعف كما هو المتعارف في هذا الزمان و المعهود من سائر أرباب التصانيف فإنهم إذا أرادوا تضعيف مطلب نسبوه إلى القيل و الرواية و أشار إلى هذا بعض الفضلاء و أما الثاني فللمنع من عدم الفائدة في ذكر الأخبار الضعيفة مطلقا إذ يجوز أن ينقله ليعمل به عند انسداد باب العلم إما بالنسبة إليه أو بالنسبة إلى غيره أو ليكون تذكرة له في تحصيل ما يوجب تصحيحه أو ليكون تأييدا لغيره من الأخبار الصحيحة أو لغير ذلك من فوائد التأليف التي تختلف بالأنظار و الأفكار نعم لا فائدة في ذكر ما علم بعدم صحته لكنا لا ندعي احتمال ذكر هذا منه بل ذكر ما ظنه صحيحا أو شك فيه و مع هذا فالاستدلال بالوجه المزبور على دلالة العبارة على عدم وجود غير الصحيح في الكافي كالاستدلال على حجية مفهوم اللقب نحو أكرم زيدا بأنه لولاه لكان التعليق على المذكور لغوا و قد ذهب أكثر المحققين إلى فساد هذا المسلك في إثبات حجية المفاهيم و أما الثالث فللمنع من عدم النقل لأن الكتب قد اشتملت على المميزات و هي ثابتة من زمن الكليني إلى الآن لما عرفت من أن النجاشي أخبرنا بأنه ألف في الرجال و قال الفاضل الشوشتري فإن قلت إذا كان كتابه مشتملا على الأخبار الصحاح و غيرها فكيف يحصل إرشاد المسترشدين قلت هو قد ذكر طريق العمل بالأخبار المتنافية بوجوه أحدها بالعرض على كتاب الله و ثانيها بالعرض على مذاهب العامة و ثالثها بترجيح السند و اكتفي عنه بالمحافظة على ذكر السند لظهور هذا الوجه لأنه كان منصوصا من القرآن بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبإ الآية و كان معمولا عندهم كما يعلم من الفقيه و غيره و قال أيضا و أما محمد بن يعقوب الكليني فإنه ليس في كلامه ما يدل على حكمه بصحة أحاديث كتابه بل هو صريح بأن تمييز الصحيح و غيره لا يمكن إلا بما أطلقه العالم و قد صرح بأنه لا يعرف الصحيح من غيره إلا في قليل من الروايات المختلفة بقوله و نحن لا نعرف من ذلك إلا أقله و قوله و قد يسر الله و له الحمد تأليف ما سألت لا يدل على صحة أخبار كتابه انتهى سلمنا لكن مرجع هذا الوجه إلى الاستقراء و قد أبطل حجية كثير من المحققين فتأمل الثاني إن الكليني لم يصرح بصحة أخبار الكافي و إنما قال رجوت و الرجاء غير العلم لا يقال هذه العبارة تطلق في مقام هضم النفس و تدل بالفحوى على أن الأخبار علمي لأنا نمنع من ذلك بل الأولى في أمثال المقام الذي يقصد فيه إرشاد الغير و تحريفه عن الباطل التصريح بما هو الحق دون مراعاة هضم النفس و بالجملة لو جوزت الحكم باشتغال ذمته زيدا إذا أقر بشي‌ء بهذه العبارة جاز لك دعوى دلالتها على شهادة الكليني بصحة أخبار في الثالث أن أخبار الكليني بصحة ما في الكافي كما يمكن أن يكون باعتبار علمه بها و قطعه بصدوره عن الأئمة عليهم السلام فيجوز الاعتماد عليه كسائر أخبار العدول كذلك يمكن أن يكون باعتبار اجتهاده و ظهورها عنده و لو بالدليل الظني فلا يجوز الاعتماد عليه فإن ظن المجتهد لا يكون حجة على مثله كما هو الظاهر من الأصحاب بل العقلاء و حيث لا ترجيح للاحتمال الأول وجب التوقف في العمل به لأن الشك في المشروط فيلزم التوقف لا يقال نمنع من عدم الدليل على ذلك إذ الأصل في الأخبار دلالته على أن المخبر عالم بما أخبر به فإن المتبادر منه عند الإطلاق ذلك لأنا نقول لا يجوز التعويل على هذا الأصل هنا لوجوه الأول أن جماعة من الأعاظم كالفاضل الشوشتري و الفاضل التوني و جدي رحمه الله منعوا من دلالة عبارة الكليني على ذلك مدعين أن الصحيح ليس معناه قطعي الصدور نعم اعترف بعضهم بأن المراد منه ما هو ظني الصدور و لكن هذا غير نافع كما لا يخفى لا يقال هذا خبر جماعة و لا يكون حجة لأنا نقول ما دل على حجية خبر الكليني دل على حجية خبرهم و التفرقة تحكم بل العمل بخبر هؤلاء أولى لأنه كالمفسر لعبارة الكليني مع أنهم شهدوا على الغير و الكليني شهد لنفسه فيكون مرجوحا بالنسبة إلى الأول فتأمل الثاني ما استشهد به جدي رحمه الله على أن المراد من الصحيح في كلام القدماء الأعم من قطعي الصدور من أنهم يحكمون بالصحة ناسيا لا تقتضي ذلك منها مجرد حكم شيخهم بالصحة و منها اعتماد شيخهم على الخبر و منها عدم منع الشيخ عن العمل به و منها عدم منع الشيخ عن روايته للغير و منها موافقته للكتاب و

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست