responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 334
ذلك أن يكون في بعض ما أجمعوا عليه ظاهر كتاب يتناوله أو طريقة تقتضي العلم مثل أن يكون ما ذهبوا إليه هو الأصل في العقل فيصح التمسك به مع فقد الدليل الموجب للانتقال عنه إلى أن قال فإن اتفق شي‌ء من ذلك في بعض المسائل جاز الاعتماد عليه من حيث كان طريقا إلى العلم و صار نظيرا للإجماع الذي ذكرناه في جواز الاعتماد عليه فتأمل على أنا لو سلمنا كون الصحيح عند القدماء بمعنى قطعي الصدور لكن نقول لا يستلزم قطعهم حصول القطع لغيرهم و هذا في غاية الظهور سيما مع ملاحظة ما صدر منهم الغفلات و الاشتباهات و وقع منهم من الاضطرابات في المقامات و خصوصا مع ملاحظة ما أشرنا إليه آنفا من الشيخ و غيره في قطعية الخبر إذا كان له شاهد من الكتاب و غيره هذا مع مشاهدة شدة الاختلاف بينهم في تصحيح الأحاديث و تضعيفها بل نقول هؤلاء مع معرفتهم بأحوال الأحاديث و مهارتهم فيها و قرب عهدهم كثيرا ما يضعف كل واحد منهم الأحاديث التي صححها الآخر فإذا كان هؤلاء هكذا حالهم فكيف يحصل النافي أمثال زماننا القطع بصدور الأحاديث ألا ترى أن الكليني مع بذل جهده في مدة عشرين سنة و مسافرته إلى البلدان و الأقطار و حرصه في جمع آثار الأئمة عليهم السلام و قرب عصره إلى الأصول الأربعمائة و الكتب المعمول عليها و كثرة ملاقاته و مصاحبته مع شيوخ الإجازات و الماهرين في معرفة الأحاديث و نهاية شهرته في ترويج المذهب و تأسيسه لم يورد في الكافي جميع ما صححه و عمل به غيره من المشايخ و غيرهم و كذلك الصدوق لم يورد جميع ما صححه الكليني و الشيخ و غيرهما مع أن في كان عنده و ربما كان يأخذ منه و لم يأخذ الكل انتهى و أما الثالث فللمنع من دلالته على ذلك أيضا كما أشار إليه الفاضل الشوشتري فإنه قال في مقام الرد على من ينسب تحريم الاجتهاد إلى القدماء و قد ينسبون هؤلاء الجهلة و همهم إلى القدماء كابن بابويه و غيره حيث أنهم لم يذكروا في كتبهم هذه الفروع الفقهية و لم يدروا أنه لا يلزم من عدم الذكر الإنكار فإن كل طائفة يشتغلون بشي‌ء إذ فيه بقاء نظام نوع الإنسان فبعضهم يشتغلون بجمع الحديث و بعضهم يشتغلون ببيان مدلولات الأحاديث و هم الفقهاء و بعضهم يشتغلون بتحرير مسائل النحو و بعضهم بالصرف و هكذا و لا يلزم من هذا أن يكون كل طائفة منكرا لما يشتغل به الطائفة الأخرى فإن الله تعالى جعل بحكمته رغبة القدماء في جمع الحديث إذ لو لم يجمعوه لاندرس بعد زمان الغيبة و جعل رغبة بعض المتأخرين في تحرير المسائل الفقهية و الجمع بين الأخبار و الإفتاء بما يخالف العامة و تقييد المطلق بالمقيد و تخصيص العام بالخاص و هكذا إذ لو لم يفعلوا ذلك لتفرق المذاهب تفرقا غير محصور فإن بعض الأخبار يدل على الجبر و بعضها على التشبيه و بعضها على جواز الخطاء على الأنبياء و بعضها على عدمه و بعضها على غسل الرجلين في الوضوء و بعضها على جواز الوضوء باللبن إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة فلو لم يفعلوا ما فعلوا و اقتصروا على مجرد نقل الأحاديث لم يمكن ذلك في مثل عصرنا هذا لبعده عن زمان المعصوم عليه السلام و خفاء القرائن فيه مع أن ابن بابويه أيضا ربما ذكر في النهاية فتاوى من قبيل اجتهادات المتأخرين بل ما لم يفعله المتأخرون أيضا يظهر ذلك لمن تأمل في اختلافاته مع الفضل بن شاذان و يونس بن عبد الرحمن في كتاب المواريث انتهى الخامس أنه قد ذكر في الكافي أحاديث لا يجوز الاعتماد عليها كأحاديث الجبر و التفويض و سهو النبي صلى الله عليه و آله و غيرها و هو دليل على رجوعه عما أخبر به في أول الكتاب فيه من الأخبار الصحيحة التي يجوز العمل بها كما هو مراد السائل أو دليل على أن مقصوده اشتمال الكافي على ما قصده السائل لا أن جميع ما فيه منها و على أي تقدير لا يصح الاعتماد على ما ذكره لتأسيس الأصل الذي هو محل البحث لا يقال هنا احتمال آخر يصح معه دعوى الأصل المزبور و هو تخصيص ما ذكره بذكر تلك الأحاديث و لا قدح فيه فإن أكثر العمومات مخصصة بل هذا الاحتمال أرجح من الاحتمالين الأولين فإذن يجب في المشكوك فيه الرجوع إلى الأصل المستفاد من ظاهر كلامه لأنا نقول الاحتمال الأول أرجح من هذا الاحتمال بالنسبة إلى المصنفين كما لا يخفى لا يقال يدفع الاحتمال الأول قوله قد يسر الله تعالى فإنه ظاهر في أن وضع الديباجة بعد تأليف الكتاب و هو ينافي الرجوع لأنا نقول المجاز بالمشارفة مجاز شائع بل لا بعد في أن يعد في أمثال المقام من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة و مما يؤيد رجوعه إكثاره الرواية عن غير المعصوم عليه السلام على ما ذكره جدي رحمه الله فإنه قال علي أن الكليني أيضا قد أكثر في الكافي من الرواية عن غير المعصوم عليه السلام ثم ذكر جملة من شواهد ذلك ثم قال و بالجملة إيراده الأخبار عن غير المعصوم عليه السلام في غاية الكثرة انتهى ثم إنا لو سلمنا مرجوحية الاحتمال الثالث لكن لا نسلم مرجوحية الاحتمال الثاني بالنسبة إليه هذا و عدم تنبيه الكليني عند ذكره الأخبار التي لا يجوز الاعتماد على خروجها عما ذكره في أول الكتاب شاهد على بطلان الاحتمال الثالث كما لا يخفى السادس أن الذي عليه محققو أصحاب نا عدم حجية ما ذكره الكليني إذ لم يعتمدوا على رواية مروية في الكافي و لا صححوها باعتبار أن الكليني أخبر بصحة ما في الكافي بل شاع بين المتأخرين تضعيف كثير من الأخبار المروية فيه سندا و لو

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست