responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 246
من لوازم مفهوم التخصيص بل التخصيص أعم من النسخ في جميع الصّور المذكورة السّابع قال في الذريعة في مقام ذكر الفرق بين البداء و النسخ اعلم أن البداء في اللغة الظهور و إنما يقال بد الفلان كذا إذا ظهر له من علم أو ظن ما لم يكن ظاهرا و للبداء شرائط و هي أربعة أن يكون الفعل المأمور به واحدا و المكلّف كذلك و الوجه كذلك و الوقت كذلك مما اختص بهذه الوجوه الأربعة من أمر بعد نهي أو نهي بعد أمر أمضى البداء و إنما قلنا إن ذلك يدلّ على البداء لأنه لا وجه إلا تغير حال المكلف في العلم أو الظن لأنه لو كانت حاله على ما كانت عليه لما أمر بنفس ما نهى عنه أو نهى عن نفس ما أمر به مع باقي الشرائط و كان أبو هاشم يمنع في اللّه سبحانه أن يأمر بما نهى عنه مع باقي الشرائط لوجهين أحدهما لأن البداء و الآخر لأنه يقتضي إضافة القبح إليه تعالى أما الأمر أو النهي و هو أحد قولي أبي علي و القول الآخر له أن يمنع من وقوعه منه تعالى للوجه الأخير الذي ذكرناه من اقتضائه إضافة القبيح إليه جل اسمه لأن البداء لا يتصور فيمن هو عالم لنفسه و الأولى أن يمنع الوجهين لأن ما من شأنه أن يدلّ على أمر من الأمور و إلا مختاره القديم تعالى مع فقد مدلوله لأن ذلك يجري مجرى كل فعل قبيح الأثر و إن فعله تعالى ما يطابق أفواح الطالب لتصديقه لما كان دلالة التصديق لم يجز أن يفعله مع الكذاب لأنه يدل على خلاف ما الحال عليه و النسخ إنما يخالف البداء بتغاير الفعلين فإن الفعل المأمور به غير المنهي عنه و إذا تغاير الفعلان فلا بدّ من تغاير الوقتين فكان النسخ يغاير البداء بتغاير الفعلين و الوقتين انتهى و قد أشار إلى الفرق المذكور في النّهاية و الأحكام أيضا مفتاح النسخ في الشرائع جائز عقلا و لا يكون ممتنعا و قد صرّح به في الذريعة و العدة و المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و المعالم و الزبدة و غاية المأمول و الإحكام و المعراج و شرح المختصر و في الأوّل لا خلاف بين المسلمين في جواز نسخ الشرائع و إنما الخلاف فيها مع اليهود و لا معنى للكلام على اليهود في أبواب أصول الفقه و من شذ من جملة المسلمين فخالف في هذه المسألة فإنما خلافه يرجع إلى عبادة و لا مضايقة في العبادات مع سلامة المعاني و في الثاني الخلاف في جواز نسخ الشرعيات مع اليهود و قد حكى حكاية ممن لا يعتد بقوله من أهل الصّلاة الامتناع من نسخ الشرائع و قوله مطروح لا يلتفت إليه و اليهود على ثلاث فرق إحداها يمنع من نسخ الشرائع عقلا و الفرقة الثانية يجوز النسخ عقلا و يمنع منه سمعا و الفرقة الثالثة يجوز النسخ عقلا و سمعا و إنما ينكر نبوة نبينا صلى اللَّه عليه و آله لأنه ما يدعي أنه من المعجزات عندهم ليست بدلالة و في الرابع اتفق المسلمون على جواز النسخ عقلا و هو قول أرباب الشرع إلا بعض اليهود و اتفقوا على وقوعه سمعا إلا ما نقل عن أبي مسلم ابن بحران الأصفهاني فإنه أنكر سمعا و جوّزه عقلا و عن بعض اليهود أيضا و عن بعضهم جوازه عقلا و وقوعه سمعا و في السادس أكثر المسلمين على جوازه و خالف في ذلك أبو مسلم الأصفهاني و جماعة من اليهود و في السابع اتفق المسلمون على جواز النسخ خلافا لأبي مسلم الأصفهاني و بعض اليهود و في الثامن أكثر الناس على أن النسخ ممكن عقلا و واقع سمعا خلافا لأبي مسلم بن بحر الأصفهاني في الثاني و لبعض اليهود فيها و في الحادي عشر اتفق أهل الملل قاطبة على جواز النسخ و على وقوعه و خالف في الجواز بعض طوائف اليهود و هم فرق فرقة منعته سمعا محتجين بما روي عن موسى عليه السلام و فرقة جوزت النسخ عقلا و سمعا لكنها أنكروا معجزاته صلى اللَّه عليه و آله و زعموا أنه عليه السلام لم يأت بمعجزة تشهد بصدقة كمعجزات موسى عليه السلام قالوا لو جاء بذلك لصدّقنا و حكمنا بأن شريعته ناسخة للشّرائع المتقدمة مما يخالفها و فرقة أقرت بنبوته صلى اللَّه عليه و آله بظهور المعجزات على يده لكنها زعمت أنه مرسل إلى العرب بدون العجم و هم عنادية يحتمل أنهم يجوّزون النسخ إنهم يمنعونه كأصحابهم و يقولون إن شريعة موسى عليه السلام لم ينسخ بل باقية و في الثاني عشر قد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا و على وقوعه شرعا و لم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني فإنه منع من ذلك شرعا و جوزه عقلا و من أرباب الشرائع سوى اليهود هو ثلاث فرق فذهب السّمعية إلى امتناعه عقلا و سمعا و ذهب العياشية إلى امتناعه سمعا لا عقلا و ذهب العيسوية إلى جوازه عقلا و وقوعه شرعا و اعترفوا بنبوّة محمد صلى اللَّه عليه و آله لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة و في الثالث عشر اعلم أن النسخ جائز الوقوع عند الأكثر خلافا لليهود فإنهم يقولون باستحالة وقوعه و في الرابع عشر أجمع أهل الشرائع على جواز النسخ و وقوعه و خالفت اليهود غير العيسويّة فقالوا يمتنع عقلا انتهى و قد تحصل مما ذكروه أن في المسألة قولين أحدهما و هو الذي عليه المعظم جواز النسخ عقلا و ثانيهما و هو الذي عليه فرق من اليهود منعه كذلك للأوّلين وجوه منها ما تمسك به في الذريعة و العدة و المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و المنية و الزبدة و غاية المأمول من أن الشرائع تابعة للمصالح و هي جائزة الاختلاف فجاز اختلاف ما هو تابع لها فلا امتناع في كون الوجوب مصلحة في وقت و مفسدة

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست