responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 245
غير باقية فلا يكون للكسر أثر في إزالتها ثم قال اعترض بأن إثبات العدم ليس إعدام المعدوم و كما أن إثبات الوجود ليس إيجاد الموجود على معنى اختيار القسم الأول و هو أن يوجد مع عدمه و لا يلزم من ذلك إعدام المعدوم و إنما يلزم أن لو لم يكن هو المعدوم و أمّا إذا كان هو المعدوم و المعدوم هو المثبت للوجود فلا يلزم إعدام المعدوم و التحقيق أن نقول إن عنيت الحقيقة الذاتية لم يكن حدوث الطاري حالة عدم الزائد و لا يلزم الاجتماع في الوجود و إن عنيت الزّمانية لم يلزم انتفاء التأثير كالعلّة مع المعلول الرّابع قال في النهاية يطلق الناسخ على الناصب للدلالة الناسخة فيقال إنه تعالى ناسخ للتوجه إلى بيت المقدس قال تعالى ما ننسخ من آية إلى آخره و على الحكم فيقال وجوب صوم ناسخ وجوب صوم عاشوراء و على المعتقد لنسخ الحكم فيقال فلان ينسخ الكتاب بالسّنة أي يعتقد ذلك فيقال القرآن ناسخ للسنة و كذا خير الرّسول صلى اللَّه عليه و آله و فعله و تقريره إلا أن الإجماع وقع على أنه مجاز في الحكم و المعتقد و إنما الخلاف بين المعتزلة و الأشاعرة في أنه حقيقة في اللّه تعالى و في الطريق فقالوا في حده الناسخ قول صادر من اللّه تعالى أو رسوله صلى اللَّه عليه و آله أو فعل منقول عن رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله فيفيد إزالة مثل الحكم الثابت بنص صادر عنه تعالى أو عن رسوله صلى اللَّه عليه و آله أو فعل منقول عنه مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا و عند الأشاعرة الناسخ في الحقيقة هو اللّه تعالى و إن خطابه الدّال على ارتفاع الحكم هو النسخ و يسمى ناسخا مجازا و التحقيق أن النزاع هنا لفظي لأن النّاسخ إن كان هو الفاعل فهو اللّه تعالى و إن كان هو الدّليل فهو الدليل و لكل أحد إطلاقه على ما يشاء و قد حدّ قاضي القضاة الطريق الناسخ بأنّه ما دلّ على مثل الحكم الثابت بالنّص غير ثابت على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه انتهى و في الذريعة الدّليل الموصوف بأنه ناسخ هو ما دلّ على أن مثل الحكم الثابت بالنّص الأول غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول مع تراخيه عنه و إذا وصفوه تعالى ناسخ للأحكام فمن حيث فعل تعالى ما هو ناسخ و إذا قيل في الحكم أنه ناسخ فمن حيث كان دليلا و في الغنية دليل النسخ يوصف بأنه ناسخ لأنه كاشف عن تعبير الإيجاب و يوصف القديم تعالى بأنه ناسخ من حيث كان فاعلا لما هو فاعل و يوصف الحكم بذلك من حيث كان دليلا و في المعارج الناسخ هو الدليل و قد يطلق الناسخ على ناصب دلالة النسخ و قد يجوز به في الحكم كما يقال لنسخ شهر رمضان صوم عاشوراء و في المعتقد كما يقال الحنفي ينسخ بالسنة الخامس قال في الغنية المنسوخ هو الدّليل الذي تغير حكمه بالدليل و الحكم يوصف بأنه منسوخ لا لأنه المقصود بالدلالة و لأنه الذي متغير و في المعارج المنسوخ هو الدليل الأوّل و قد يستعمل في الحكم السّادس قال في النهاية في مقام ذكر الفرق بين التخصيص و النسخ ما لفظه النّسخ و التخصيص مشتركان في أن كلّ واحد منهما مخصّص للحكم ببعض ما يتناوله اللفظ لغة إلا أن بينهما فرقا و قد ذكروا الفرق بينهما من وجوه عشرة الأوّل التخصيص يبين أن ما هو خارج به عن العموم لم يرد المتكلم بلفظه الدلالة عليه و النسخ يبين أن الخارج به لم يرد التكليف به و إن كان قد أراد بلفظة الدلالة عليه و فيه نظر لما تقدم من قبح الخطاب بدون ذكر ما يدل على نسخه إجمالا و تفصيلا الثاني التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد و النسخ قد يرد على الأمر بمأمور واحد و فيه نظر لمنع ورود النسخ في الواحد الثالث النسخ لا يكون في نفس الأمر إلا بخطاب من الشارع بخلاف التخصيص الجائز بالقياس و غيره من الأدلة السّمعية الرابع الناسخ لا بد أن يكون متراخيا عن المنسوخ بخلاف المخصص فإنه يجوز أن يتقدم على العام و أن يقارنه الخامس لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزّمان لأنه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص بخلاف النسخ فإنه قد يخرج و الدليل المنسوخ كلّه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية بمقدار أداء ما ورد النهي عن الأمر بمؤثر واحد و فيه ما تقدم من النظر السادس يجوز التخصيص بالقياس و لا يجوز النسخ به و هو راجع إلى ما تقدم السّابع النسخ رفع الحكم به بعد ثبوته بخلاف التخصيص الثامن يجوز نسخ شريعة بشريعة و لا يجوز تخصيص شريعة بأخرى التاسع العام يجوز نسخه حتى لا يبقى منه شي‌ء بخلاف التخصيص العاشر التخصيص أعم من النسخ فإن النسخ تخصيص الحكم ببعض الأزمان و التخصيص قد يكون بإخراج بعض الأزمان و قد يكون بإخراج بعض الأعيان و بعض الأحوال و اعترض بأن ما ذكر من صفات التخصيص الفارقة بينه و بين النسخ إن ثبت دخولها في مفهوم التخصيص أو كانت لازمة خارجة لا وجود لها في النسخ فلا يكون التخصيص أعم من النسخ لوجوب صدق الأعمّ مع جميع صفاته اللازمة لذاته على الأخصّ و ذلك مما لا يصدق على النسخ تخصيصا و إلا فلقائل أن يقول ما ذكر من الصّفات الفارقة بين النسخ و التخصيص إنما هي فرق بين أنواع التخصيص و ليست

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست