responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 247
في آخر فلو كلف به دائما لزم التكليف بالمفسدة فيجب نسخه في وقت كونه مفسدة لا يقال لا نسلم جواز اختلاف المصالح لأنا نقول فساد هذا المنع في غاية الظهور قال بعض المحققين إن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال حتى أن مصلحة بعض الأشخاص في الغنى أو الصّحة أو التكليف و مصلحة الآخر في نقيضه فلذلك جاز أن يختلف المصلحة باختلاف الأزمان حتى أن مصلحة بعض أهل الزمان في المداراة و المساهلة و مصلحة أهل زمان آخر في الشدة و الغلظة عليهم إلى غير ذلك من الأحوال و إذا عرف جواز اختلاف المصلحة باختلاف الأزمان فلا يمتنع أن يأمر اللّه تعالى للمكلف بالفعل في زمان لعله بمصلحة فيه و ينهاه عنه في زمان آخر لعلمه بمصلحة فيه كما يفعل الطبيب بالمريض حيث يأمره باستعمال دواء خاص في بعض الأزمنة و ينهاه عنه في زمن آخر بسبب اختلاف مصلحة عند اختلاف مزاجه و كما يفعل الوالد بولده من التّأديب له و ضربه في زمان و اللين له و الرفق به في زمان آخر على حسب ما يراه له من المصلحة و لذا خصّ الشارع كل زمان بعبادة غير عبادة الزّمان الآخر كأوقات الصّلاة و الحج و الصيام و لو لا اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لما كان كذلك و مع اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لا يكون النسخ ممتنعا انتهى و لا يقال إن هذا يتم على القول بأن الشرائع تابعة للمصالح كما عن أصحابنا و المعتزلة و أما على القول بأنها ليست كذلك كما عن الأشاعرة فلا يتم الحجة المزبورة لأنا نقول قول الأشاعرة باطل و لو سلمناه فالحكم بجواز النسخ عليه صحيح أيضا كما أشار إليه في النهاية و الإحكام و المعراج و شرح المختصر فقالوا يجوز النسخ عقلا سواء اعتبرت المصالح أو لا أما إذا لم تعتبر مطلقا فلأن اللّه تعالى يفعل ما شاء و أما إذا اعتبرت فلأنا نقطع بأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات كشرب دواء في وقت دون وقت فلا بعد أن يكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم و في وقت دفعه و منها ما تمسّك به العدّة و المعارج و التهذيب و النهاية و المنية و الإحكام و المعراج من أن الدلائل القطعية دلّت على نبوة نبيّنا صلى الله عليه و آله و يلزم من ذلك نسخ شرع من قبله قال في النهاية اعترض مانع النسخ من المسلمين يمنع توقف نبوة محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم على النسخ لجواز أن يكون موسى عليه السلام و عيسى عليه السّلام أمرا باتباع شرعهما إلى ظهور محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم يزول التعبد بشرعهما و يبقى التعبد بشرع محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم من غير نسخ و بهذا القدر ورد عن موسى عليه السّلام و عيسى عليه السّلام بمحمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم في القرآن ثم قال الجواب أن المسلمين اتفقوا على أنه تعالى ميز شرع موسى عليه السّلام بلفظ يدل على الدوام و منها ما تمسّك به العضدي فقال لنا إنا نقطع بجوازه عقلا و أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال لذاته سواء اعتبرت المصالح أم لا و للآخرين وجوه أيضا منها ما أشار إليه في المعارج فقال احتج المانع بأنه لو جاز النسخ لزم رفع الثقة بدوام الأحكام و فيه نظر للمنع من الملازمة كما أشار إليه في المعارج فقال الجواب نحن نعلم دوام كثير من الأحكام بالظاهر من مقاصد الشرع فيكون الوثوق بالدوام حيث يكون الأمر كذلك دون غيره انتهى سلمنا و لكن نمنع من بطلان التالي إذ لا ضرر يترتب على عدم الوثوق مع لزوم الحكم ببقاء الحكم الشرعي حيث لم يظهر الناسخ و لزوم الحكم بارتفاعه حيث ظهر و منها ما أشار في المعارج أيضا فقال احتج المانع بأن إطلاق الأمر يدل على استمرار الإلزام بالفعل فلو لم يرد دوامه لوجب بيان مدّته و إلا لزم الإغراء باعتقاد الجهل ثم أجاب فقال و الجواب لا نسلم لأن المكلّف يعلم أن تغير المصالح موجب لتغير التكليف في ذلك بمنعه عن القطع باعتقاد الدّوام انتهى و أشار إلى هذا الجواب في العدة أيضا و في الإحكام قولهم الأول أنه يلزم منه جهل المكلّف و اعتقاد التّأبيد فقد أجاب عنه أبو الحسين البصري بأنه إنما يفضي ذلك أن لو لم يكن قد اقترن بالخطاب المنسوخ ما يشعر بنسخه و ليس كذلك و قد بيّنا إبطال ما ذهب إليه في تأخير البيان إلى وقت الحاجة و الوجه في الجواب أن يقول دلالة الخطاب على التأبيد لا يلزمها التّأبيد مع القول بجواز النسخ فإذا اعتقد المكلّف التأبيد فالجهل جاء من قبل نفسه لا من قبل ما اقتضاه الخطاب بل الواجب أن يعتقد أن التّأبيد شرط عدم الناسخ ثم و إن أفضي ذلك إلى الجهل في حق العبد فالقول بقبح ذلك من اللّه تبارك و تعالى مبني على التحسين و التقبيح العقليّين و قد أبطلناه فيما تقدم متى يكون قبيحا إذا استلزم مصلحة تزيد على مفسدة جهله أو إذا لم يكن ذلك و الأول ممنوع و الثاني مسلّم و بيان لزوم المصلحة الزائدة ما فيه من زيادة الثّواب باعتقاد دوام ما أمر به و العزم على فعله و الانقياد لقضاء اللّه تعالى و حكمه في الأمر و النّهي كيف و أن ما ذكروه منتقض بما يحدثه اللّه تبارك و تعالى للعبد من الغنى و الصّحة فإن ذلك مما يوجب اعتقاد دوامه مع جواز إزالته بالفقر و المرض و منها ما أشار إليه في المنية فقال احتجت اليهود بأن الفعل المأمور به شرعا إن كان حسنا امتنع النهي عنه لأن النهي عن الشي‌ء ملزوم لقبحه و إن كان قبيحا استحال كونه مأمورا به و هو خلاف المقدر ثم أجاب عن هذا فقال الجواب أن الفعل المأمور به حسن عند الأمر به قبيح عند النهي عنه فإن الحسن و القبح قد يكونان ذاتيين للأفعال و قد يكونان عرضييان يختلفان باختلاف الأوقات و

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست