responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 244
المحكي فيه عن الأصوليين و من التعريف المحكي في النهاية و غيره عن الفقهاء قال في النهاية و المبادي و شرحه و المنية عنى بذلك أن الخطاب الأول انتهى بذاته في ذلك الوقت و حصل بعده حكم آخر لا تأثير له في زوال الأول للأوّلين ما أشار إليه في النهاية فقال احتج القاضي بأن النسخ لغة الإزالة فيكون في الشرع كذلك لأصالة عدم التغيير و أيضا الخطاب قد كان متعلقا بالفعل و ذلك التعلّق إن عدم لذاته استحال وجوده فلا بدّ من مزيل و ليس إلا الناسخ ثم قال اعترض بأن التمسّك بالألفاظ لا يعارض الأدلة العقلية و كلام اللّه تعالى عنده قديم كان متعلقا من الأزل إلى الأبد باقتضاء الفعل إلى وقت النسخ و المشروط يعدم بعدم شرطه فلا يفتقر في زواله إلى مزيل آخر انتهى و قد يستدل لهم بأنه لو لم يكن رفعا حقيقة لكان بيانا لانتهاء الحكم الأوّل و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلظهور اتفاق القوم على أنه إما رفع أو بيان الانتهاء و لا ثالث فإذا فرض بطلان الأول لزم الثاني ضرورة أن رفع أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر و أما بطلان التالي فلأنه لو كان بيانا لانتهاء المدة للزم تأخير البيان عن وقت الخطاب لظهور أن الناسخ حينئذ يكون قرينة على أن المراد من الخطاب الدّال على دوام الحكم أبدا غير ظاهرة و هو ما ذكرناه من اللازم و اللازم باطل لما دل على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب سلمنا جوازه و لكنه محل الخلاف و الإشكال فيلزم أن يكون النسخ محل الخلاف و الإشكال و هو باطل قطعا لأن جواز النسخ مجمع عليه بين المسلمين بل هو ضروري الدين إلا أن يقال هذا القسم من تأخير البيان عن وقت الخطاب مما لا خلاف في جوازه و لا إشكال في صحته لكنه محل إشكال و يعضد ما ذكر عدم صحة إطلاق لفظ النسخ حقيقة على كلها هو بيان لانتهاء المدّة و التزام أن جميع إطلاقات لفظ النسخ و ما يشتق منه في الشرع مجاز ممّا يكذبه الوجدان و للآخرين وجوه منها ما حكاه في المنية عن أبي إسحاق من أنه لو لم ينته الحكم الأول بنفسه لما ارتفع أصلا لأن ارتفاعه حينئذ لا يكون إلا بطريان الضد للباقي فكذا الباقي ضدّ للطاري الباقي من غير عكس لزم الترجيح من غير مرجح و هو محال ثم قال فإن قلت لا نسلم لزوم الترجيح من غير مرجح من إعدام الطاري الباقي و إنما يكون كذلك لو لم يكن الطاري أقوى من الباقي أمّا على ذلك التقدير و هو الواقع فلا و بيانه أن الطاري متعلق السبب و الباقي منقطع السّبب لما ثبت في علم الكلام من كون الباقي مستغنيا عن المؤثر و متعلق السّبب أقوى من منقطعه و القوة موجبة للرجحان و لجواز كون الطاري أكثر أفرادا من الباقي فيترجح عليه من هذا الوجه قلت نمنع من قوة الطاري على الباقي قوله لأنه متعلق السبب قلنا و الباقي أيضا متعلّق السبب لما ظهر في علم الكلام من أنّ علة احتياج الأثر إلى المؤثر إنما هي الإمكان و هو وصف يشترك فيه الطاري و الباقي في قوله لجواز كون الطاري أكثر أفرادا من الباقي ممنوع لاستحالة اجتماع الأمثال ثم أجاب عن الحجة المذكورة فقال و الجواب عنه أنه يجوز أن يكون الحادث أقوى من الباقي و إن لم يعلم سبب قوته و حينئذ لا يلزم من إعدامه إياه الترجيح من غير مرجح و إبطال إسناد قوته إلى اختصاصه بتعلّق السّبب أو بكثرة أفراده لا يستلزم نفي قوته مطلقا فإن نفي الخاص لا يستلزم نفي العام و منها ما حكاه في المنية أيضا عن أبي إسحاق من أن حكم اللّه تعالى خطابه و كلامه و هو قديم فلا يصحّ رفعه و أجاب فيه عن هذه الحجة أيضا فقال و الجواب عنه أن خطاب اللّه تعالى حادث عندنا و ليس هو نفس الحكم بل دليل عليه و منها ما حكاه في المنية أيضا عن أبي إسحاق من أن اللّه تعالى إما أن يعلم دوام الحكم أو يعلم انقطاعه فإن كان الأول استحال نسخه لاستحالة انقلاب علمه تعالى جهلا و إن كان الثاني انتهى الحكم بذاته لا بطريان الضّد و هو المطلوب و أجاب عنه أيضا عن هذه الحجة فقال و الجواب عنه أن المختار أنه تعالى علم انقطاعه و لكن لا يلزم من ذلك انتهاء الحكم و انقطاعه بنفسه لاحتمال علم اللّه تعالى بانتهائه و انقطاعه يرفع الناسخ إياه و منها ما حكاه في النهاية عن أبي إسحاق من أن طريان الحكم الطاري مشروط بزوال المتقدم فلو كان زوال المتقدم معللا بطريان الطاري لزم الدّور ثم قال و اعترض بمنع أنه مشروط و لا يلزم من منافاة الشي‌ء لغيره كون وجوده مشروطا بزواله كالعلة مع عدم المعلول ثم قال و فيه نظر فإذا لم تستدل بالمنافاة على كون الطاري مشروطا بزوال المتقدم بل الطاري مشروط بمحل يطرأ عليه و ليس كلّ محلّ صالحا لأن يحلّ فيه كلّ عرض بل لا بدّ في كلّ عرض من محلّ خاص به قابل له و إنما يكون قابلا لو خلا عن القابل له فمن هذه الحيثية شرطنا في الطاري زوال السّابق و المعترض توهم الاشتراط بمجرد المنافاة و لم يتفطن للوجه فيه و منها ما حكاه في النهاية أيضا عن أبي إسحاق من أن حدوث الطاري إن كان حال كون الأول معدوما لم يؤثر في عدمه لاستحالة إعدام المعدوم و إن كان حال كونه موجودا اجتمعا في الوجود فلا يتنافين فلا يرفع أحدهما الآخر و ليس ذلك كالكسر مع الانكسار لأن الانكسار عبارة عن زوال تلك التّأليفات عن أجزاء الجسم

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست