responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 243
لولاه لكان ثابتا و في النهاية الأولى أن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متأخر و في الربذة كما عن الحاجبي أنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر و في الإحكام المختار في تحديده أن يقال النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي و في المعراج هو في الاصطلاح انتهاء حكم شرعي بسبب طريق شرعي متراخ عن الحكم الأول على وجه لو لا وجود ذلك الحكم ثابتا و في المحكي في النهاية و شرح المختصر عن الفقهاء هو النّصّ الدال على انتهاء مدة الحكم الشرعي مع تراخيه عن مورده و في المحكي في المبادي عن الفقهاء و في شرحه عن الأصوليين هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه على وجه لولاه لكان ثابتا و في المحكي في العدة عن بعض أنّه رفع المأمور به بالنهي عنه و في المحكي في النهاية و شرح المختصر عن المعتزلة هو اللفظ الدّال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا و في المحكي في النهاية و الإحكام و شرح المختصر عن الغزالي هو الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه و زاد في الأول و المبادي فقالا و قاله القاضي أبو بكر و في المحكي في النهاية عن الجويني النسخ اللّفظ الدّال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول و حكاه في شرح المختصر عن الرازي فقال قال الإمام هو اللّفظ إلى آخره و معناه أن الحكم كان دائما في علم اللّه تعالى دواما مشروطا لا يعلمه إلا هو و أجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلّف فيقطع الحكم و يبطل دوامه و ما ذلك إلا بتوفيقه إياه و إذا قال قولا دالا عليه فذلك هو النسخ و في المحكي في الإحكام عن أبي الحسين البصري هو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن اللّه تبارك و تعالى أو عن رسوله صلى اللَّه عليه و آله مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا و في المحكي في النهاية عن قوم و في الإحكام عن بعض هو إزالة الحكم بعد استقراره و في المحكي في العدّة عن بعض أنه زوال الحكم بعد استقراره و في المحكي في النهاية عن بعض أنه بيان مدّة الحكم و في المحكي في الإحكام و النهاية عن بعض هو نقل الحكم إلى خلافه و في المحكي في المعراج عن القاضي أبي بكر النسخ رفع الحكم الشرعي بحكم آخر متراخ عنه بحيث لولاه لكان ثابتا ثم قال و ارتضاه الغزالي و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل اعلم أن لفظ النسخ استعمل في معنيين أحدهما الإبطال و الإزالة و ثانيهما النقل و التحويل و قد صرح بما ذكر من الاستعمال في هذين المعنيين في العدّة و المعارج و النهاية و المنية و غاية المأمول و الإحكام و ذكروا للأوّل أمثلة منها ما ذكره في العدة و المعارج و النهاية و المنية و غاية المأمول و الإحكام و المعراج من قولهم نسخت الشمس الظلّ و منها ما ذكره في النهاية و المنية من قولهم نسخت الريح آثار القوم و منها ما ذكره في الإحكام من قولهم نسخت الريح أثر المشي و نسخ الشيب الشباب قال و منه تناسخ القرون و الأزمنة و ذكروا للثاني أيضا أمثلة منها ما ذكره في النهاية و شرح المبادي و الإحكام و غيرها من قولهم نسخت الكتاب أي نقلته و حولته و منها ما ذكره في النهاية و المنية و الإحكام و غيرها من قولهم تناسخ المواريث و منها ما ذكره في النهاية و المنية و الإحكام أيضا من قولهم تناسخ الأرواح و قد اختلفوا فيما وضع له هذه اللفظة لغة على أقوال الأول أنها موضوعة للإبطال و الإزالة لا غير و هو للنهاية و التهذيب و المنية و المحكي في العدة عن أبي هاشم و المحكي في جملة من الكتب عن أبي الحسن البصري الثاني أنها موضوعة للنقل و التحويل لا غير و هو للمبادي و المحكي في جملة من الكتب عن القتال من الشافعية و في بعضها عن طائفة الثالث أنها موضوعة لكل من المعنيين المذكورين و مشتركة بينهما و هو للعدّة و المحكي عن القاضي أبي بكر و الغزالي و غيرهما و قد تصدى جماعة لذكر حج الأقوال المذكورة هنا و هو في غير محله و لذا قال في الذريعة اعلم أنه لا حاجة بنا إلى بيان معنى النسخ في أصل اللغة ففي ذلك خلاف لا فائدة في بيان الصحيح منه الثّاني قال في العدّة أما استعمال هذه اللفظة في الشريعة فعلى خلاف موضوع اللغة و إن كان بينهما تشبيها و وجه لولاه لكان ثابتا صار بمنزلة المزيل لذلك الحكم لأنه لولاه لكان ثابتا فأجرى استعمال لفظ النسخ فيه مجرى الريح المزيلة للآثار هذا قول أبي هاشم و قال أبو عبد اللّه البصري إن هذه التسمية مستعملة على غير طريقة اللغة في الشريعة فهي لفظة شرعية منقولة عما وضعت له لأن استعمالها في ذلك غير معقول في اللغة فهي كسائر الأسماء الشرعية الثالث اختلفوا في أن النسخ هل هو رفع أو بيان لانتهاء مدّة الحكم الأوّل على قولين الأول أنه رفع و هو للمحكي في جملة من الكتب عن القاضي أبي بكر و يمكن استفادته من التعريف الذي حكاه في المبادي عن الفقهاء و في شرحه عن الأصوليين قال في النهاية و المبادي و شرحه و المنية بعد نسبة القول المذكور إلى القاضي و عنى بذلك أن خطابه تعالى بعد التعلق بالفعل بحيث لو لا طريان الناسخ لبقي حكمه و أنه زال بطريان الناسخ الثاني أنه بيان لانتهاء مدّة الحكم الأول و هو للمحكي في جملة من الكتب عن أبي إسحاق و يمكن استفادته من المعراج و من التعريف

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست