responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40
إن الجزء له اعتباران أحدهما اعتباره لا بشرط و هو بهذا الاعتبار عين الكل و متحد معه إذ لا ينافي ذلك انضمام سائر الأجزاء إليه فيصير تركبا منها و يكون هو الكل و ثانيهما اعتباره بشرط لا و هو بهذا الاعتبار يغاير الكل و يمكن أن يكون النزاع في أن الوجوب المتعلق بالكل هل يلازم وجوب الجزء أو لا و حيث إن ذات الجزء لا يختلف بالاعتبارين و إن كان نفس الاعتبارين مختلفين فلا محالة يتصف الجزء بالوجوب على الوجه الأول ضرورة وجوب الكل ما لفرض فلا ثمرة في النزاع لأن الوجوب على ذلك الوجه قطعي و هو يغني عن النزاع في وجوبه على الوجه الثاني و ربما يتوهم أن وجوب الكل مركب من وجوبات متعلقة بأجزائه و هو فاسد جدّا ضرورة أن الوجوب المتعلق بالكل أمر بسيط و هي الحالة الطلبية و الإرادة الفعلية و لا يعقل التركيب فيها نعم المراد مركب تعلق به الطلب من حيث إنه مركب و أمر وحداني و بالجملة فقد يظهر من بعضهم على ما عرفت اختصاص النزاع بالمقدمات الخارجية فإن أراد بذلك ما قلنا من أن ثبوت الوجوب للمقدمات الداخلية باعتبار مما يغني عن النزاع عنه باعتبار آخر فهو سديد و إن أراد بذلك أن النزاع فيها غير معقول فهو مما لا يصغى إليه إذ قد عرفت أن اعتبار الجزء بشرط لا اعتبار ظاهر و على تقديره يتجه النزاع في ثبوت الملازمة المذكورة و عدمها و من جميع ما ذكرنا يظهر ما في كلام المحقق القمي في الثمرة المتعلقة بدخول الجزء في محل النزاع و عدمه حيث حكي عن العلامة جواز الصلاة في الدار المغصوبة على القول بعدم الوجوب من جهة أن الكون الذي هو جزء للصلاة غير واجب فلا ضير في كونه حراما و عدم صحتها فيها على القول به بواسطة اجتماع الأمر و النهي و ذلك لأن الثمرة المذكورة مما لا يفرق على القولين وهم و تنبيه و لعلّك تقول إنه على القول بوجوب المقدمة يلزم تكرار الطلب بالنسبة إلى الأجزاء إذ المفروض أن ذات الجزء يكون موردا للطلب حينئذ بالاعتبارين بل و يمكن القول بذلك في المقدمات الخارجية إذ الموصوف بالمطلوبية هو عنوان المقدمية و من المعلوم تعدد مراتب ذلك العنوان بواسطة اختلاف ما يمكن انتزاع تلك الصفة منه فإن العلة التامة مقدمة مثلا و بعد انتزاع ذلك العنوان منه يتصف بالمطلوبية عند العقل و يتعلق به الطلب و كذا أجزاء العلة التامة فإن كل واحد منها منفردا و ملحوظا مع غيره مما يصح انتزاع وصف المقدمية منه فيصير موردا للطلب و كذا الكلام في السبب و أجزائه و شرائطه و في المقتضي و الشرط أيضا و جل ذلك أنه لا مانع من تكرار الطلب على الوجه المذكور إذ ليس ذلك إنشاء جديدا متعلقا بالمقدمة في جميع مراتب اختلافها ليلزم التكرار على وجه يغني وجوده في مرتبة منها عنه في سائر المراتب بل التحقيق أن العقل بعد إدراك وجوب شي‌ء يحكم حكما إجماليا بثبوت الملازمة بين وجوب ذلك الشي‌ء و بين وجوب ما يتوقف عليه وجود ذلك الشي‌ء من المقدمات فكما أن اتصاف تلك الأمور بعنوان المقدمية مكررا مما لا ضير فيه فكذلك اتصافها بالمطلوبية و السر في ذلك أن المطلوبية المقدمية كنفس المقدمية و نحوها عنوانات انتزاعية اعتبارية يعتبرها العقل في تلك الأمور بملاحظة توقف شي‌ء عليها أو غيرها فكلما لاحظ العقل أمرا يتوقف عليه المطلوب ينتزع منه المطلوبية التي حكم بها بواسطة توقف المطلوب عليه فتارة يلاحظ أمرا واحدا و تارة مشاركا مع غيره على وجوه اختلاف صوره فليس هناك طلب آخر غير ما تعلق بذي المقدمة بل إنما تعلقه به صار واسطة لانتزاع العقل تلك الأوصاف المتعددة بحسب الاعتبارات المتحدة بحسب الذات من محالها بحسب اعتبارات عقلية متعددة و نظير ذلك ما إذا قيل باستفادة العموم الجمعي من الجمع المحلى باللام فإن الجماعات المتصورة في ذلك الجمع متكررة بواسطة اختلاف اعتبار آحادها فإذا قيل أكرم الناس و لاحظنا زيدا مع بكر و خالد يجب إكرامهم مثلا و إذا لاحظناه مع خالد و عمرو أيضا يجب إكرامهم مع أنه لا يتكرر الطلب بالنسبة إلى زيد و الوجه في ذلك أيضا ما عرفت من أن المنشأ لذلك أمر واحد و اختلاف العنوانات و الاعتبارات مما لا يوجب اختلاف ذلك المنشأ و إن كان بين المقامين فرق آخر من جهة أخرى هي أن الإكرام يتعدد في الجماعات و لكن الإتيان لا يتعدد في المقدمات فالحركة الخاصة المقدمية لا يجب إيجادها تارة لذاتها و أخرى من حيث توقف العلة التامة عليها و الخبير بمواقع الكلام يقدر أن يتنبه مما ذكرنا بكيفية وجوب المقدمة فتدبر و منها تقسيم المقدمة إلى العقلية و الشرعية و العادية فالعقلية هي ما يتوقف وجود الشي‌ء عقلا عليه كالعلوم النظرية فإن حصولها على وجه النظر موقوف على العلم بالمقدمات ضرورة امتناع حصول المعلول بدون العلة المقتضية لذلك و العادية هي ما يتوقف وجود الشي‌ء عادة عليه كنصب السلم للصعود على السطح فإن العقل لا يستحيل عنده الصعود عليه بدون ذلك كأن يطير إلا أنه خرق للعادة و الشرعية هي ما يتوقف عليه الشي‌ء شرعا كالصّلاة بالنسبة إلى الطهارة فإنها موقوفة عليها شرعا إذ لا توقف للحركات المخصوصة وجودا و لا عدما على الطهارة كذا يقال و التحقيق أن المقدمة الشرعية مرجعها إلى المقدمة العقلية بيان ذلك أنه لا يخلو الأمر من وجهين أحدهما أن يكون المقدمة المذكورة من القيود المعتبرة في المأمور به شرطا أو غير ذلك كأن يكون المأمور به في قوله صلّ هي الصّلاة المأخوذة مع الطهارة الثاني أن لا يكون من القيود المأخوذة فيه و على التقديرين فالمقدمة الشرعية مقدمة عقلية أما على الأول فلظهور امتناع حصول المقيد بدون القيد فإيجاد القيد مما يتوقف عليه إيجاد المقيد و أما على الثاني فلأن الفعل الصادر من الفاعل و إن كان بحسب الذات هي الحركة الخاصة إلا أن من المعلوم اختلاف وجوهها و من الممكن أن يكون وقوع الخاصة على وجه خاص مما يتوقف على وجود الطهارة فلو كان المأمور به هو الفعل على ذلك الوجه الخاص يمتنع حصول الفعل في الخارج على الوجه المذكور بدون الطهارة و إذ قد عرفت ما قلنا فاعلم

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست