responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39
يراد خروجه من قوله يلزم من عدمه العدم و ذلك أمر ظاهر نعم يرد على التعريف المذكور أن السبب المجامع لعدم الشرط لو خلي و طبعه لا يقتضي الوجود للفرق الظاهر بين عدم الشرط و المانع فإن المقتضي تام الاقتضاء مع وجود المانع فيمكن القول بأن السبب لو خلي و طبعه يلزم من وجوده الوجود بخلاف السبب المقارن لعدم الشرط فإن الشرط له مدخل في الوجود إما لكونه جزءا مؤثرا كما قد توهم أو لكونه شرطا في اقتضاء ما هو بعد احتفافه بالشرائط يكون مقتضيا كما هو ظاهر فلا وجه لإلحاق أحدهما بالآخر و أما ما ذكره من إخراج الأسباب المتعددة من القيد المذكور في جانب العدم فيمكن أن يناقش فيه بأن بعد ما هو المقرر من امتناع ورود الأسباب المتعددة على مسبب واحد ففي الموارد التي يتراءى تعدده فيها إما أن يقال بأن كل واحد من تلك الأسباب إنما يؤثر في وجود مسبّب خاص على وجه لا يترتب عليه غيره أو يقال بأن السبب هو القدر المشترك بين الأمور المتعددة و على التقديرين لا وجه للقيد المذكور أما على الأول فلأن قيام سبب آخر لا يجدي في ترتب ذلك المسبب الذي فرض عدم سببه و أما على الثاني فلأن السبب لم يرتفع لأن ارتفاع الكلي و انعدامه إنما هو بانعدام جميع ما يصدق عليه و ارتفاع الخاص لا يدل على ارتفاع العام و ذلك أيضا أمر ظاهر و عرّف الشرط في كلام المحقق المذكور بأنه ما يلزم من عدمه عدم المشروط و لا يلزم من وجوده وجوده و اعترض عليه المعترض المزبور أيضا بأنه منقوض طردا بالمقتضي المجامع لعدم الشرط و لوجود المانع و بأجزاء المقتضي و المشروط إن كان مركبا و عكسا بالشرط المتأخر عن المقتضي كالإجازة في الفضولي على القول بحصول الانتقال حين الإجازة و فيه أولا أن المقتضي عبارة عن العلة المفيدة لوجود المعلول ما عدا المانع فلا وجه لإطلاق المقتضي على المجامع عدم الشرط و ثانيا أن من المقرر في محله أن عدم المعلول مستند إلى عدم الجزء السّابق من الأجزاء المعدومة للعلة التامة فمع فرض انتفاء الشرط أو وجود المانع فعدم المعلول مستند إلى عدم الشرط و وجود المانع و لا يلزم من عدم المقتضي حينئذ عدم المعلول إذ لا يعقل اللزوم فيما هو حاصل و أما النقض بأجزاء الشروط و المقتضي ففي محله و لذلك يجب أن يحافظ عليه كما عرفت من تقسيم المقدمة الخارجية إلى الأقسام المذكورة دون الداخلية و مع ذلك فالنقض بأجزاء المقتضي باق بحاله و أما ما أورده على عكسه من خروج الشرط المتأخر كما في إجازة الفضولي فكلامه غير محرز فيه و الظاهر أنه أراد به النقض بالشرط فيما إذا وقع جزءا أخيرا للعلة التامة فإنه يصدق عليه أنه يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود و هو فاسد جدا لأن لفظة من في الحد نشوية و الوجود حقيقة ناش من العلة الحاصلة بوجود الجزء الأخير نعم يصح استناد المعلول إليه تسامحا و الحد غير مبني عليه و بذلك يظهر فساد ما قد يورد على تعريف السبب بالجزء الأخير و بما هو في مرتبة المعلول و عرضه في الاستناد إلى العلة من حيث إن وجودهما ملازم لوجود المعلول بل مقتضى التضايف أنه كلما وجد أحد المتضايفين يجب وجود الآخر فيلزم من وجود المعلول وجود العلة و من عدمه عدمها فينتقض التعريف بالمسبب أيضا وجه الفساد هو ما عرفت من أن الظاهر من لفظة من أن يكون المسبب ناشئا منه و ليس الأمر كذلك فيهما لا يقال فعلى ما ذكر من معنى لفظة من يكون التعريف دوريا فإن العلم بالنشو المذكور في مرتبة العلم بالسبب لأنا نقول هذه الحدود حدود لفظية لا يراد منها حصول معرفة جديدة غير حاصلة في الغريزة بل المقصود بها التنبيه على ما هو مسمى تلك الألفاظ بين المعاني المرتسمة في الذهن و إلا فالواقع هو ما نبهنا عليه من اختلاف مراتب التوقف بحسب نفس الأمر و الواقع و إنما حاولوا بذلك التنبيه على تلك المراتب المختلفة هذا خلاصة الكلام في تحقيق معنى السبب و الشرط و منه يعرف الكلام في حدود سائر أنواع المقدمة من المعدّ و المانع و لنرجع إلى ما هو المقصود فنقول إن النظر في موارد كلماتهم يعطي عدم إرادة العلة التامة كما قد يراد منه العلة في مصطلح أرباب المعقول و يدلك على هذا ملاحظة الحدود المذكورة في كلماتهم للسبب من اعتبار القيد المذكور و تقسيم المقدمة إلى السببيّة و الشرطية مضافا إلى أن العلة التامة لأفعال المكلفين لا محالة مشتملة على الأمور الخارجية عن قدرة المكلف و اختياره و لا أقلّ من وجود الفاعل فإنه من جملة ما يتوقف عليه وجود الفعل قطعا و ليس مما يحتمل أن يكون واجبا لكونه من أجزاء العلة التامة و ظاهر كلام السّيّد ره حيث حكم بامتناع أن يكون المقدمة السببية شرطا للوجوب لاستلزامه إيجاب الشي‌ء على تقدير وجوبه و طلب الحاصل هو المراد بالسبب العلة التامة إذ الملازمة المذكورة متحققة بينها و بين المعلول دون بعض أجزائها و قد عرفت أن العلة التامة في وجود الأفعال الاختيارية يمتنع أن يكون فعلا اختياريا فلا وجه لأن يكون المراد بالسبب هو العلة التامة و أما كلام السيّد رحمه الله فغير محصل المراد مع أن المذكور في المعالم من كلامه ما يمنع من أن يكون المراد به العلة التامة و هو قوله ما لم يمنع منه مانع فإن فرض المانع ينافي العلية التامة اللهم إلا على تأويل بعيد كما ارتكبه بعض المدققين في كلامه قال لعله يرى السبب من الملزومات العادية كضرب السيف لجز الرقبة فإنه ملزوم له عادة لكن قد يمنع منه بطريق خرق العادة و زعم بعضهم أن المراد بالسبب هو الجزء الأخير من الأفعال الاختيارية التي هي من جملة العلة التامة و الأولى أن يقال إن المراد بالسبب هو ما يستند إليه الأثر في الأفعال الاختيارية و إن كان بعد اجتماع الشرائط و رفع الموانع و قد يقال إن المراد مجموع الأفعال الاختيارية التي يترتب عليها الفعل و على هذا فلا فائدة في التفصيل المذكور إذ لعله لا نزاع في وجوب أجزاء الواجب و بعد القول بوجوب الكل يلزم وجوب الأجزاء و من هنا حكم بعضهم بخروج المقدمة الداخلية من النزاع و تحقيق ذلك أن يقال

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست