responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم القول في وجوب مقدمة الواجب و تحقيق الكلام على وجه يرتفع به غواشي الأوهام في طي هدايات هداية اعلم أن من الأمور التي ينبغي مراعاتها في التعاليم هو معرفة المسألة التي يقع البحث فيها قبل الخوض في الاستدلال نفيا أو إثباتا من حيث دخولها في أيّ فن من الفنون المدوّنة ثم في لحوقها بأيّ باب من أبواب ذلك الفن ليكون الطالب على بصيرة من ذلك من حيث ملاحظة أخواتها في الحكم و مقايستها عليها و ذلك و إن لم يكن من الأمور اللازمة إلا أن فيها جدوى كثيرة فنقول ربما يتوهم دخول المسألة في المسائل الفرعية لرجوع البحث فيها إلى البحث عن العوارض اللاحقة لفعل المكلف من حيث الاقتضاء و التخيير كما في البحث عن وجوب الصلاة و الزكاة و نحوهما فيكون من المسائل الفرعية و لكنه ليس على ما يتوهم إذ مرجع البحث فيها إلى أن العقل هل يحكم بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها أو لا فرجع البحث فيها إلى البحث عن تحقق الملازمة بين الإرادة الجازمة المتعلقة لشي‌ء و بين إرادة مقدماته و ذلك كما ترى ليس بحثا عن فعل المكلف بل هو بحث عن اقتضاء نفس التكليف و الطلب و أن استلزام العلم بها العلم بكيفية عمل المكلف من حيث وجوب الإتيان به و إباحته كما هو الشأن في جميع المسائل الأصولية فإنها مهدت لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية منها و من ذلك يظهر شمول الحد المذكور للأصول لها أيضا و يتضح ما ذكرنا غاية الاتضاح عند ملاحظة أن علم المقلد بهذه المسألة مما لا يجديه في شي‌ء من أعماله و أفعاله و ذلك ظاهر لا سترة عليه بعد ملاحظة أن تشخيص موضوعها موقوف على الاجتهاد الذي الذي ليس للمقلد فيه حظ و لا نصيب مضافا إلى ما يشاهد من درجها في مسائل الأصول في كتب مهرة الفن و أساطين الصناعة و بذلك يكفى شاهدا و دليلا ثم إن من هنا ينقدح لك القول بأن الترتيب الطبيعي يقضي بأن تكون ملحقة بالمسائل المذكورة في المبادي الأحكامية كما صنعه العضدي تبعا للحاجبي فإن من المناسب عند تحقيق الحكم الشرعي و تقسيمه إلى الوضعي و التكليفي و تنويعه إلى الأنواع الخمسة المعروفة تحقيق لوازم تلك الأحكام من حيث إن الوجوب المتعلق بشي‌ء يستلزم وجوب مقدماته أولا أو مذكورة في مباحث الأدلة العقلية كما صنعه آخرون من حيث ثبوت حكم العقل في هذه المسألة كما في مسألة ثبوت حكمه في أصالة الإباحة إذ لا اختصاص لها بما يتفرع على قاعدة التحسين و التقبيح العقليين و لا بما يستقل العقل باستفادة حكمه و لو من غير توسيط للخطاب الشرعي بل قد عدّت في عدّة مواضع من كلمات المحققين الملازمات العقلية في عداد أدلتها و أما ذكرها في مباحث الألفاظ كما صنعه صاحب المعالم و تبعه في ذلك جماعة فليس على ما ينبغي إذ غاية ما يمكن أن يقال فيه هو أن الوجوب لما كان من مداليل الألفاظ صح ذكرها في مباحثها و ذلك ظاهر الفساد إذ فيه بعد الغض عن أن الوجوب كما قد يكون الدليل عليه هو اللفظ فكذلك قد يكشف عنه العقل أو الإجماع أو الضرورة و نحوها مما ليس بلفظ و النزاع المذكور و كما يتأتى فيما يدل عليه اللفظ يجري في غيره أيضا من غير اختصاص بأحدهما كما أشار إليه المدقّق الشيرواني أنه لا يعقل أن يكون البحث في المقام بحثا لغويا و نزاعا لفظيا و تحقيقه أن المتعارف في الأبحاث اللغوية هو تسليم المتخاصمين لوجود المعنى المتنازع في وضع اللفظ له و عدمه و إنما التشاجر بينهم في ثبوت العلقة الجعلي ة الوضعية بين اللفظ و المعنى على وجه يصح أن يكون اللفظ مرآة و كاشفا عن ذلك المعنى الثابت في محل ثبوته و ذلك كما في نزاعهم في أن الأمر للوجوب أو لا فإن المعقول من هذا النزاع هو أن هيئة الأمر على نحو وضع الهيئات هل هي موضوعة لمعنى يلزمه الوجوب أو لا مع اعتراف المتخاصمين بتحقق هذا المعنى في الواقع و تسليمها لاختلاف مراتب الطلب و الإرادة فتارة يتأكد الطلب فيصير في تلك المرتبة منشأ لانتزاع الوجوب من الفعل و تارة لا يصل إلى تلك المرتبة فلا يصح انتزاع الوجوب من الفعل الذي تعلق الطلب به و بالجملة فلا اختلاف بينهم في اختلاف مراتب الطلب كما لا خلاف في تحقق المرتبة الملزومة للوجوب و ثبوتها و إنما النزاع في أن هيئة الأمر هل هي موضوعة لأي مرتبة منه و كذلك القول في المفاهيم فإن العلقة بين التالي و المقدم تارة تلاحظ على وجه يتفرع وجود أحدهما على الآخر و تارة ملحوظة لا على وجه يلازم عدم أحدهما عدم الآخر أيضا فمع قطع النظر عن النزاع في مفهوم الشرط لا كلام في تحقق هذين المعنيين و إنما النزاع في أن لفظة إذا مثلا هل هي موضوعة للعلقة المذكورة على وجه يلاحظ أحدهما معلقا على الآخر وجودا فقط أو وجودا و عدما و النزاع في المقام ليس بهذه المثابة إذ الكلام في ثبوت أصل الملازمة العقلية و تحققها بين الإرادة المتعلقة بشي‌ء و بين إرادة مقدماته فالقائل بالوجوب يدعي ثبوتها و القائل بالعدم ينفيها و ليس الوجوب في الواقع تارة على وجه يحكم العقل بثبوت الملازمة و تارة على وجه لا يحكم العقل بها فيكون النزاع في أن اللفظ موضوع لأي الوجوبين كما لا يخفى فظهر أن البحث عن الملازمة المذكورة لا يشبه الأبحاث اللغوية و النزاعات الراجعة إلى تشخيص مسمى اللفظ نعم على القول بتحققها يكون من المداليل الالتزامية للفظ الدال على وجوب ذيها فيما إذا قلنا بأنها من اللوازم التي لا يحتاج التصديق بها إلى وسط في الإثبات و مجرد ذلك لا ينهض وجها لدخولها في مباحث الألفاظ و من هنا يظهر لك الوجه في فساد ما استدل به صاحب معالم على النفي من انتفاء الدلالات و فساد ما اعترض عليه بعض المحققين من أن عدم الدلالة بواسطة القرينة مما لا ينافي ثبوت الوضع إلى غير ذلك من هذه الوجوه المنبئة عن كون البحث في المقام بحثا لفظيا و نزاعا لغويا فتدبر هداية المقدمة لغة اسم فاعل من قدم أو اسم مفعول منه فعلى الأول

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست